responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 162
بِمَا لَا يُعَدُّ سَرَفًا وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَا يُهْدِي مِنْ غَيْرِ الْمَأْكُولِ أَصْلًا ابْنُ كَمَالٍ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الشِّحْنَةِ وَالْمَحْجُورُ لَا يُهْدِي شَيْئًا وَعَنْ الثَّانِي: إذَا دَفَعَ لِلْمَحْجُورِ قُوتَ يَوْمِهِ فَدَعَا بَعْضَ رُفَقَائِهِ لِلْأَكْلِ مَعَهُ فَلَا بَأْسَ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ قُوتَ شَهْرٍ، وَلَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ سَيِّدِهَا أَوْ زَوْجِهَا بِالْيَسِيرِ كَرَغِيفٍ وَنَحْوِهِ مُلْتَقًى، وَلَوْ عُلِمَ مِنْهُ عَدَمُ الرِّضَا لَمْ يَجُزْ (وَيُضَيِّفُ مَنْ يُطْعِمُهُ) وَيَتَّخِذُ الضِّيَافَةَ الْيَسِيرَةَ بِقَدْرِ مَالِهِ

(وَيَحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ بِعَيْبٍ قَدَرَ مَا يَحُطُّ التُّجَّارُ) وَيُحَابِي وَيُؤَجِّلُ مُجْتَبًى (وَلَا يَتَزَوَّجُ) إلَّا بِإِذْنٍ (وَلَا يَتَسَرَّى) وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى

(وَلَا يُزَوِّجُ رَقِيقَهُ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُزَوِّجُ الْأَمَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِقْرَارُهُ بِالْعَيْنِ لَا بِالدَّيْنِ جَائِزٌ ... لِمَوْلَاهُ إلَّا حَيْثُمَا الدَّيْنُ يَظْهَرُ
وَلَوْ أَقَرَّ لِمَوْلَاهُ أَوْ عَبْدِهِ بِدَيْنٍ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنٌ بَطَلَ إقْرَارُهُ، وَلَوْ بِعَيْنٍ فَلَا حَتَّى يَكُونَ الْمَوْلَى أَحَقَّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ وَلْوَالِجِيَّةٌ، وَفِيهَا أَقَرَّ لِابْنِ نَفْسِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ مُكَاتَبٍ لِابْنِهِ لَمْ يَجُزْ شَيْءٌ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا عِنْدَ الْإِمَامِ اهـ فَقَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ شَيْءٌ يَشْمَلُ الدِّينَ وَالْعَيْنَ فَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ تَأَمَّلْ: ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ التَّعْلِيلَ لِقَوْلِ الْإِمَامِ بِأَنَّ إقْرَارَهُ لَهُمْ إقْرَارُ صُورَةٍ وَشَهَادَةُ مَعْنًى. وَشَهَادَتُهُ لَهُمْ غَيْرُ جَائِزَةٍ لَوْ كَانَ حُرًّا فَكَذَا إقْرَارُهُ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ أَنَّهُ اعْتَرَضَ عَلَى صَاحِبِ الدُّرَرِ فِي تَقْيِيدِهِ بُطْلَانَ الْإِقْرَارِ لَهُمْ بِالدَّيْنِ بِأَنَّ الزَّيْلَعِيَّ أَطْلَقَهُ اهـ وَيُؤَيِّدُهُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ شَهَادَةُ مَعْنًى فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ إلَّا فِي الْمَوْلَى وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

(قَوْلُهُ بِمَا لَا يُعَدُّ سَرَفًا) حَذَفَ الشَّارِحُ جُمْلَةً فِيهَا مُتَعَلِّقُ الْبَاءِ وَأَصْلُ الْعِبَارَةِ كَمَا فِي الْمِنَحِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ وَلِهَذَا يَمْلِكُ إهْدَاءَ مَأْكُولٍ وَإِنْ زَادَ عَلَى دِرْهَمٍ بِمَا لَا يُعَدُّ سَرَفًا فَإِنَّ الْبَاءَ مُتَعَلِّقَةٌ بِزَادَ ح (قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الشِّحْنَةِ) حَيْثُ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ: وَقَدْ عَلِمْت تَقْيِيدَهُمْ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الْهَدِيَّةِ بِالْمَأْكُولَاتِ فَيَحْتَاجُ إلَى التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ فِي النَّظْمِ؛ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ اهـ. قُلْت: وَمِثْلُهُ فِي التَّبْيِينِ وَصَرَّحَ بِهِ التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ فَقَالَ: وَلَا يَمْلِكُ الْإِهْدَاءَ بِمَا سِوَى الْمَأْكُولَاتِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ اهـ وَفِيهَا عَنْ الْأَصْلِ وَلَوْ وَهَبَ وَكَانَتْ شَيْئًا سِوَى الطَّعَامِ، وَقَدْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ دِرْهَمًا فَصَاعِدًا لَا يَجُوزُ وَإِنْ أَجَازَ الْمَوْلَى هِبَتَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ تُعْمَلُ إجَازَتُهُ وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا لَا يَتَصَدَّقُ إلَّا بِدِرْهَمٍ فَمَا دُونَهُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ قُوتَ شَهْرٍ) ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ أَكَلُوهُ قَبْلَ الشَّهْرِ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمَوْلَى هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ كَرَغِيفٍ وَنَحْوِهِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْهُ فِي الْعَادَةِ هِدَايَةٌ بَقِيَ لَوْ كَانَ فِي بَيْتِهِ مَنْ فِي مَقَامِ الْمَرْأَةِ كَحَاجِبِهِ وَغُلَامِهِ نَقَلَ ابْنُ الشِّحْنَةِ عَنْ ابْنِ وَهْبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي كَلَامِهِمْ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ قِيَاسًا عَلَيْهَا ثُمَّ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَمْنُوعَةً مِنْ التَّصَرُّفِ فِي بَيْتِهِ تَأْكُلُ مَعَهُ بِالْفَرْضِ وَلَا يُمَكِّنُهَا مِنْ طَعَامِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُجَوِّزَ لَهَا الصَّدَقَةَ وَاعْتَرَضَهُ بِأَنَّهُ جَرَى الْعُرْفُ بِالتَّصَدُّقِ بِذَلِكَ مُطْلَقًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَالِهِ) أَيْ مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ، قَالَ ابْنُ الشِّحْنَةِ عَنْ التَّتِمَّةِ حَتَّى رُوِيَ عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ إذَا كَانَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَاِتَّخَذَ ضِيَافَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ تَكُونُ يَسِيرَةً وَإِنْ كَانَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَبِدَانَقٍ كَثِيرَةٍ فَيَنْظُرُ فِي الْعُرْفِ فِي قَدْرِ مَالِ التِّجَارَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَطْلَقَ فِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ اهـ. قُلْت: وَالْمَأْذُونُ بِالْأَوْلَى تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ بِعَيْبٍ) فَلَا يَحُطُّ بِدُونِهِ إذْ هُوَ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ مِنَحٌ (قَوْلُهُ وَيُحَابِي) أَيْ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ التَّاجِرُ قَدَّمْنَا عَنْ الزَّيْلَعِيِّ شَيْئًا مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْمُحَابَاةِ (قَوْلُهُ مُجْتَبًى) وَمِثْلُهُ فِي التَّبْيِينِ (قَوْلُهُ وَلَا يَتَزَوَّجُ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ التِّجَارَةِ، وَلِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْمَوْلَى بِوُجُوبِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةُ فِي رَقَبَتِهِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا يَتَسَرَّى) ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ وَإِنْ مَلَكَ

(قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُزَوِّجُ الْأَمَةَ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِ النَّفَقَةِ فَأَشْبَهَ إجَارَتَهَا، وَلِهَذَا جَازَ لِلْمُكَاتَبِ وَوَصِيِّ الْأَبِ وَالْأَبِ. وَلَهُمَا أَنَّ الْإِذْنَ تَنَاوَلَ التِّجَارَةَ وَالتَّزْوِيجُ لَيْسَ مِنْهَا، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الِاكْتِسَابَ وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالتِّجَارَةِ، وَكَذَا الْأَبُ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست