responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 571
يَأْتِي خِيَارُ الشَّرْطِ فِي الْإِجَارَهْ ... وَالْبَيْعِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْكَفَالَهْ
وَالرَّهْنِ وَالْعِتْقِ وَتَرْكِ الشُّفْعَهْ ... وَالصُّلْحِ وَالْخُلْعِ كَذَا وَالْقِسْمَهْ
وَالْوَقْفِ وَالْحَوَالَةِ الْإِقَالَهْ ... لَا الصَّرْفِ وَالْإِقْرَارِ وَالْوَكَالَهْ
وَلَا النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالسَّلَمْ ... نَذْرٍ وَأَيْمَانٍ فَهَذَا يُغْتَنَمْ
(فَإِنْ اشْتَرَى) شَخْصٌ شَيْئًا (عَلَى أَنَّهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (إنْ لَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ صَحَّ) اسْتِحْسَانًا خِلَافًا لِزُفَرَ، فَلَوْ لَمْ يَنْقُدْ فِي الثَّلَاثِ فَسَدَ فَنَفَذَ عِتْقُهُ بَعْدَهَا لَوْ فِي يَدِهِ فَلْيُحْفَظْ. (وَ) إنْ اشْتَرَى كَذَلِكَ (إلَى أَرْبَعَةِ) أَيَّامٍ (لَا) يَصِحُّ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ. (فَإِنْ نَقَدَ فِي الثَّلَاثَةِ جَازَ) اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّ خِيَارَ النَّقْدِ مُلْحَقٌ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، فَلَوْ تَرَكَ التَّفْرِيعَ لَكَانَ أَوْلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَفِي قِسْمَةٍ خُلْعٍ وَعِتْقٍ إقَالَهْ ... وَصُلْحٍ عَنْ الْأَمْوَالِ ثُمَّ الْحَوَالَهْ
مُكَاتَبَةٍ رَهْنٍ كَذَاكَ إجَارَةٌ ... وَزِيدَ مُسَاقَاةٌ مُزَارَعَةٌ لَهْ
وَمَا صَحَّ فِي نَذْرِ نِكَاحٍ أَلْيَةٍ ... وَفِي سَلَمٍ صَرْفٍ طَلَاقٍ وَكَالَهْ
وَإِقْرَارٍ إيهَابٍ وَزِيدَ وَصِيَّةٌ ... كَمَا مَرَّ بَحْثًا فَاغْتَنِمْ ذِي الْمَقَالَهْ
(قَوْلُهُ: وَالْخُلْعُ) بِالرَّفْعِ خَبَرُهُ كَذَا، وَلَا يَصِحُّ جَعْلُ كَذَا خَبَرًا عَنْ الْقِسْمَةِ لِأَنَّهُ مَجْرُورٌ بِالْعَطْفِ عَلَى مَا قَبْلَهُ، نَعَمْ يَصِحُّ جَعْلُهُ مُتَعَلِّقًا بِمَحْذُوفٍ حَالًا مِنْ الْخُلْعِ.

مَطْلَبٌ خِيَارُ النَّقْدِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ أَيْ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ نَقَدَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ إنْ رَدَّ الثَّمَنَ إلَى ثَلَاثَةٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا صَحَّ أَيْضًا، وَالْخِيَارُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ الْمُتَمَكِّنُ مِنْ إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَعَدَمِهِ، وَفِي الثَّانِيَةِ لِلْبَائِعِ؛ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ صَحَّ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي لَا يَصِحُّ نَهْرٌ. [تَنْبِيهٌ] ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ هُنَا بَيْعَ الْوَفَاءِ تَبَعًا لِلْخَانِيَّةِ قَائِلًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مَسْأَلَةِ خِيَارِ النَّقْدِ أَيْضًا، وَذَكَرَ فِيهِ ثَمَانِيَةَ أَقْوَالٍ وَذَكَرَهُ الشَّارِحُ آخِرَ الْبُيُوعِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْكَفَالَةِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -. (قَوْلُهُ: فَلَوْ لَمْ يَنْقُدْ فِي الثَّلَاثِ فَسَدَ) هَذَا لَوْ بَقِيَ الْمَبِيعُ عَلَى حَالِهِ. قَالَ: فِي النَّهْرِ: ثُمَّ لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ فِي الثَّلَاثِ جَازَ الْبَيْعُ وَكَانَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَهَا فِي الثَّلَاثِ أَوْ مَاتَ أَوْ قَتَلَهَا أَجْنَبِيٌّ خَطَأً وَغَرِمَ الْقِيمَةَ؛ وَلَوْ وَطِئَهَا وَهِيَ بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ أَوْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ ثُمَّ مَضَتْ الْأَيَّامُ وَلَمْ يَنْقُدْ خُيِّرَ الْبَائِعُ، إنْ شَاءَ أَخَذَهَا مَعَ النُّقْصَانِ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَأَخَذَ الثَّمَنَ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَنَفَذَ عِتْقُهُ إلَخْ) أَيْ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ، وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَسَدَ. قَالَ: فِي النَّهْرِ: وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ فَلَا بَيْعَ يُفِيدُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْفُذْ فِي الثَّلَاثِ يَنْفَسِخُ. قَالَ: فِي الْخَانِيَّةِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَفْسُدُ وَلَا يَنْفَسِخُ، حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ نَفَذَ عِتْقُهُ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ. اهـ. وَأَمَّا عِتْقُهُ قَبْلَ مُضِيِّ الثَّلَاثِ فَيَنْفُذُ بِالْأَوْلَى، كَمَا لَوْ بَاعَهُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى خِيَارِ الشَّرْطِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ اشْتَرَى كَذَلِكَ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ إلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ) وَالْخِلَافُ السَّابِقُ فِي أَنَّهُ فَاسِدٌ أَوْ مَوْقُوفٌ ثَابِتٌ هُنَا نَهْرٌ عَنْ الذَّخِيرَةِ. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) فَإِنَّهُ جَوَّزَهُ إلَى مَا سَمَّيَاهُ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَرَكَ التَّفْرِيعَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ " فَإِنْ اشْتَرَى " فَإِنَّ الْإِلْحَاقَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ وَالتَّفْرِيعَ يَقْتَضِي أَنَّهُ مِنْ فُرُوعِهِ، قَالَ: فِي الدُّرَرِ: لَمْ يَذْكُرْهُ بِالْفَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْوِقَايَةِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ صُوَرِ خِيَارِ الشَّرْطِ حَقِيقَةً لِيَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ بَلْ أَوْرَدَهُ عَقِيبَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِهِ مَعْنًى. اهـ.

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست