responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 546
وَنَقَصَ) ثَوْبٌ (صَحَّ) الْبَيْعُ (بِقَدْرِهِ) لِعَدَمِ الْجَهَالَةِ (وَخُيِّرَ) لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ. (وَإِنْ زَادَ) ثَوْبٌ (فَسَدَ) لِجَهَالَةِ الْمَزِيدِ وَلَوْ رَدَّ الزَّائِدُ أَوْ عَزَلَهُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ الْبَاقِي خِلَافٌ.

(اشْتَرَى ثَوْبًا) تَتَفَاوَتُ جَوَانِبُهُ فَلَوْ لَمْ تَتَفَاوَتْ كَكِرْبَاسٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الزِّيَادَةُ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ الْقَطْعُ وَجَازَ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْهُ نَهْرٌ (عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ أَخَذَهُ بِعَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ وَ) زِيَادَةِ (نِصْفٍ بِلَا خِيَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ (وَ) أَخْذُهُ (بِتِسْعَةٍ فِي تِسْعَةٍ وَنِصْفٍ بِخِيَارٍ) لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَأْخُذُهُ فِي الْأَوَّلِ بِعَشَرَةٍ وَنِصْفٍ بِالْخِيَارِ وَفِي الثَّانِي بِتِسْعَةٍ وَنِصْفٍ بِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQرَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ اشْتَرَى عَدَدًا مِنْ قِيَمِيٍّ. (قَوْلُهُ: وَنَقَصَ ثَوْبٌ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: ثَوْبًا كَمَا قَالَ: فِي طَرَفِ الزِّيَادَةِ، فَيَكُونُ فِي " نَقَصَ " ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى الْقِيَمِيِّ، وَثَوْبًا تَمْيِيزٌ وَعَلَى جَعْلِهِ فَاعِلُ نَقَصَ يَحْتَاجُ إلَى تَقْدِيرِ ضَمِيرٍ مَجْرُورٍ بِمِنْ يَعُودُ عَلَى الْقِيَمِيِّ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِقَدْرِهِ) أَيْ بِمَا سِوَى قَدْرِ النَّاقِصِ فَتْحٌ وَنَهْرٌ. وَالْأَوْلَى بِقَدْرِ مَا سِوَى النَّاقِصِ أَوْ بِقَدْرِ الْمَوْجُودِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ أَوْ بِقَدْرِ الْقِيَمِيِّ الْمَذْكُورِ الَّذِي نَقَصَ ثَوْبًا، وَهَذَا أَقْرَبُ بِنَاءً عَلَى مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ الْأَوْلَى نَصْبُ " ثَوْبًا " فَيَتَّحِدُ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي نَقَصَ وَفِي بِقَدْرِهِ. (قَوْلُهُ: لِجَهَالَةِ الْمَزِيدِ) فَتَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي تَعْيِينِ الْعَشَرَةِ الْمَبِيعَةِ مِنْ الْأَحَدَ عَشَرَ كَمَا فِي النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَدَّ الزَّائِدَ) أَيْ إلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ حَاضِرًا، وَقَوْلُهُ: أَوْ عَزَلَهُ أَيْ أَفْرَزَهُ وَأَبْقَاهُ عِنْدَهُ إنْ كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا. (قَوْلُهُ: خِلَافٌ) مَذْكُورٌ فِي الشَّرْحِ وَالنَّهْرِ، لَمْ يَذْكُرْ فِي النَّهْرِ خِلَافًا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُصَنِّفِ وَعِبَارَتُهُ: قُلْتُ: وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ اشْتَرَى عِدْلًا عَلَى أَنَّهُ كَذَا فَوَجَدَهُ أَزْيَدَ وَالْبَائِعُ غَائِبٌ يَعْزِلُ الزَّائِدَ، وَيَسْتَعْمِلُ الْبَاقِيَ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ. اهـ. وَكَأَنَّهُ اسْتِحْسَانٌ، وَإِلَّا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِجَهَالَةِ يَعْزِلَ ثَوْبًا مِنْ ذَلِكَ، وَيَسْتَعْمِلَ الْبَقِيَّةَ، وَفِيهَا قَبْلَهُ اشْتَرَى شَيْئًا فَوَجَدَهُ أَزْيَدَ يَدْفَعُ الزِّيَادَةَ إلَى الْبَائِعِ، وَالْبَاقِي حَلَالٌ لَهُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، وَفِي ذَوَاتِ الْقِيَمِ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْبَاقِيَ إلَّا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مِمَّا لَا تُجْرَى فِيهَا الضِّنَّةُ فَحِينَئِذٍ يُعْذَرُ. اهـ. وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْحِلِّ عِنْدَ غَيْبَةِ الْبَائِعِ بِالْأَوْلَى فَهُوَ مُعَارِضٌ لِمَا تَقَدَّمَ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْبَحْرِ، وَيُمْكِنُ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ بِحَمْلِ الثَّانِي عَلَى الْقِيَاسِ، فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ أَنَّهُ اسْتِحْسَانٌ وَيَظْهَرُ مِنْهُ تَرْجِيحُ مَا مَرَّ، لَكِنْ ذَكَرُوا الِاسْتِحْسَانَ فِي صُورَةِ غَيْبَةِ الْبَائِعِ قَالَ: فِي الْخَانِيَّةِ: فَإِنْ غَابَ الْبَائِعُ قَالُوا يَعْزِلُ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَلِكَ ثَوْبًا، وَيَسْتَعْمِلُ الْبَاقِيَ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ أَخَذَ بِهِ مُحَمَّدٌ نَظَرًا لِلْمُشْتَرِي. اهـ. أَيْ لِأَنَّهُ عِنْدَ غَيْبَةِ الْبَائِعِ يَلْزَمُ الضَّرَرُ عَلَى الْمُشْتَرِي، بِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ إلَى حُضُورِ الْبَائِعِ، وَرُبَّمَا لَا يَحْضُرُ أَوْ تَطُولُ غَيْبَتُهُ فَلِذَا اسْتَحْسَنَ مُحَمَّدٌ عَزْلَ ثَوْبٍ، وَاسْتِعْمَالَ الْبَاقِي نَظَرًا لِلْمُشْتَرِي، وَهَذَا لَا يَجْرِي فِي صُورَةِ حَضْرَةِ الْبَائِعِ لِإِمْكَانِ تَجْدِيدِ الْعَقْدِ، مَعَهُ فَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ عَلَى الْقِيَاسِ، وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ، وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ إجْرَاءِ الْخِلَافِ فِي الصُّورَتَيْنِ غَيْرُ مُحَرَّرٍ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: وَجَازَ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْهُ نَهْرٌ) عِبَارَةُ النَّهْرِ قَيَّدْنَا بِتَفَاوُتِ جَوَانِبِهِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَتَفَاوَتْ كَالْكِرْبَاسِ لَا تَسْلَمُ لَهُ الزِّيَادَةُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْزُونِ، حَيْثُ لَا يَضُرُّهُ النُّقْصَانُ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا يَجُوزُ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي عَشَرَةٍ وَزِيَادَةِ نِصْفٍ) أَيْ فِيمَا إذَا ظَهَرَ أَنَّهُ عَشَرَةٌ وَنِصْفٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَنْفَعُ) كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ مَعِيبًا فَوَجَدَهُ سَالِمًا نَهْرٌ أَيْ حَيْثُ لَا خِيَارَ لَهُ. (قَوْلُهُ: فِي تِسْعَةٍ وَنِصْفٍ) أَيْ فِي نُقْصَانِهِ نِصْفًا عَنْ الْعَشَرَةِ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ: مُحَمَّدٌ إلَخْ) يُوجَدُ قَبْلَ هَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَقَالَ: أَبُو يُوسُفَ: يَأْخُذُهُ فِي الْأُولَى بِأَحَدَ عَشَرَ بِالْخِيَارِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِعَشَرَةٍ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِي بِتِسْعَةٍ وَنِصْفٍ بِهِ) لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ مُقَابَلَةِ الذِّرَاعِ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست