responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 526
فِي الْمَجْلِسِ) لِأَنَّ خِيَارَ الْقَبُولِ مُقَيَّدٌ بِهِ (كُلُّ الْمَبِيعِ بِكُلِّ الثَّمَنِ، أَوْ تَرَكَ) لِئَلَّا يَلْزَمَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ (إلَّا إذَا) أَعَادَ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقُلْتُ: وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ التَّتَارْخَانِيَّة وَدَفَعَ أَرْشَ الْيَدِ إلَى الْبَائِعِ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْلِسِ) حَتَّى لَوْ تَكَلَّمَ الْبَائِعُ مَعَ إنْسَانٍ فِي حَاجَةٍ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ بَحْرٌ فَالْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ مَا لَا يُوجَدُ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ، وَأَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِمُفَوِّتٍ لَهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْإِعْرَاضِ أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ، فَإِنْ وُجِدَ بَطَلَ وَلَوْ اتَّحَدَ الْمَكَانَ ط. (قَوْلُهُ: كُلُّ الْمَبِيعِ بِكُلِّ الثَّمَنِ) بَيَانٌ لِاشْتِرَاطِ مُوَافَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ بِأَنْ يَقْبَلَ الْمُشْتَرِي مَا أَوْجَبَهُ الْبَائِعُ بِمَا أَوْجَبَهُ فَإِنْ خَالَفَهُ بِأَنْ قَبِلَ غَيْرَ مَا أَوْجَبَهُ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ بِغَيْرِ مَا أَوْجَبَهُ أَوْ بِبَعْضِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ إلَّا فِي الشُّفْعَةِ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي شُرُوطِ الْعَقْدِ، وَإِلَّا فِيمَا إذَا كَانَ الْإِيجَابُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَقَبِلَ الْبَائِعُ بِأَنْقَصَ مِنْ الثَّمَنِ صَحَّ وَكَانَ خَطَأً، أَوْ كَانَ مِنْ الْبَائِعِ فَقَبِلَ الْمُشْتَرَى بِأَزْيَدَ صَحَّ، وَكَانَ زِيَادَةً إنْ قَبِلَهَا فِي الْمَجْلِسِ لَزِمَتْ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ، وَذَكَرَ أَنَّ هِبَةَ الثَّمَنِ بَعْدَ الْإِيجَابِ قَبْلَ الْقَبُولِ تُبْطِلُ الْإِيجَابَ، وَقِيلَ: لَا وَيَكُونُ إبْرَاءُ وَسُكُوتُ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ مُفْسِدًا لِلْبَيْعِ. اهـ.
مَطْلَبٌ مَا يُوجِبُ اتِّحَادَ الصَّفْقَةِ وَتَفْرِيقَهَا (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَلْزَمُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ) هِيَ ضَرْبُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ فِي الْبَيْعِ، ثُمَّ جُعِلَتْ عِبَارَةً عَنْ الْعَقْدِ نَفْسِهِ مُغْرِبٌ. قَالَ: فِي الْبَحْرِ: وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَا يُوجِبُ اتِّحَادَهَا وَتَفْرِيقَهَا. وَحَاصِلُ مَا ذَكَرُوهُ: أَنَّ الْمُوجِبَ إذَا اتَّحَدَ وَتَعَدَّدَ الْمُخَاطَبُ لَمْ يَجُزْ التَّفْرِيقُ بِقَبُولِ أَحَدِهِمَا بَائِعًا كَانَ الْمُوجِبُ أَوْ مُشْتَرِيًا وَعَلَى عَكْسِهِ لَمْ يَجُزْ الْقَبُولُ فِي حِصَّةِ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ اتَّحَدَا لَمْ يَصِحَّ قَبُولُ الْمُخَاطَبِ فِي الْبَعْضِ فَلَمْ يَصِحَّ تَفْرِيقُهَا مُطْلَقًا فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ فِي الْكُلِّ، وَكَذَا إذَا اتَّحَدَ الْعَاقِدَانِ، وَتَعَدَّدَ الْمَبِيعُ كَأَنْ يُوجِبَ فِي مِثْلَيْنِ أَوْ قِيَمِيٍّ وَمِثْلِيٍّ لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهَا بِالْقَبُولِ فِي أَحَدِهِمَا إلَّا أَنْ يَرْضَى الْآخَرُ بِذَلِكَ بَعْدَ قَبُولِهِ فِي الْبَعْضِ، وَيَكُونُ الْمَبِيعُ مِمَّا يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ بِالْأَجْزَاءِ كَعَبْدٍ وَاحِدٍ أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ، فَيَكُونُ الْقَبُولُ إيجَابًا وَالرِّضَا قَبُولًا وَبَطَلَ الْإِيجَابُ الْأَوَّلُ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ إلَّا بِالْقِيمَةِ كَثَوْبَيْنِ وَعَبْدَيْنِ لَا يَجُوزُ فَلَوْ بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُكَرِّرَ لَفْظَ الْبَيْعِ، فَالِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ صَفْقَتَانِ، فَإِذَا قَبِلَ فِي أَحَدِهِمَا يَصِحُّ كَقَوْلِهِ بِعْتُك هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِعْتُكَ هَذَا بِأَلْفٍ وَبِعْتُك هَذَا بِأَلْفٍ، وَأَمَّا أَنْ لَا يُكَرِّرَهُ وَفَصَلَ الثَّمَنَ فَظَاهِرُ الْهِدَايَةِ التَّعَدُّدُ، وَبِهِ قَالَ: بَعْضُهُمْ وَمَنَعَهُ الْآخَرُونَ، وَحَمَلُوا كَلَامَهُ عَلَى مَا إذَا كَرَّرَ لَفْظَ الْبَيْعِ، وَقِيلَ: إنَّ اشْتِرَاطَ تَكْرَارِهِ لِلتَّعَدُّدِ اسْتِحْسَانٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ، وَعَدَمَهُ قِيَاسٌ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَرَجَّحَهُ فِي الْفَتْحِ بِقَوْلِهِ: وَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِمُجَرَّدِ تَفْرِيقِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ فَائِدَتَهُ لَيْسَ إلَّا قَصْدُهُ بِأَنْ يَبِيعَ مِنْهُ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ غَرَضُهُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا مِنْهُ إلَّا جُمْلَةً لَمْ تَكُنْ فَائِدَةً لِتَعْيِينِ ثَمَنِ كُلٍّ. اهـ.
وَاعْلَمْ أَنَّ تَفْصِيلَ الثَّمَنِ إنَّمَا يَجْعَلُهُمَا عَقْدَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُنْقَسِمًا عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ، أَمَّا إذَا كَانَ مُنْقَسِمًا عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ كَالْقَفِيزَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ التَّفْصِيلَ لَا يَجْعَلُهُ فِي حُكْمِ عَقْدَيْنِ لِلِانْقِسَامِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ التَّفْصِيلُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلْمُصَنِّفِ وَهُوَ تَقْيِيدٌ حَسَنٌ. اهـ.
مَا فِي الْبَحْرِ وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أَعَادَ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ) كَأَنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ نِصْفَ هَذَا الْمَكِيلِ بِكَذَا وَقَبِلَ الْآخَرُ فَيَكُونُ بَيْعًا مُسْتَأْنَفًا لِوُجُودِ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست