responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 490
الْخَامِسَةُ - لَوْ ادَّعَى السَّارِقُ أَنَّهُ اسْتَهْلَكَ الْمَسْرُوقَ وَرَبُّ الْمَسْرُوقِ أَنَّهُ قَائِمٌ عِنْدَهُ فَالْقَوْلُ لِلسَّارِقِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو اللَّيْثِ فِي النَّوَازِلِ: وَسُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ السَّارِقِ إذَا اسْتَهْلَكَ الْمَسْرُوقَ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَدُهُ هَلْ يَضْمَنُ قَالَ لَا. وَيَسْتَوِي حُكْمُهُ فِيمَا اسْتَهْلَكَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ وَبَعْدَ الْقَطْعِ، قِيلَ: لَهُ: فَإِنْ قَالَ السَّارِقُ قَدْ هَلَكَ وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: لَمْ تَسْتَهْلِكْهُ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَك هَلْ يَحْلِفُ؟ قَالَ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ السَّارِقِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ. السَّادِسَةُ - إذَا وَهَبَ رَجُلٌ شَيْئًا وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فَادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ هَلَاكَ الْمَوْهُوبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا.

السَّابِعَةُ - ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَصِيُّ فُلَانٍ الْمَيِّتِ فَأَنْكَرَ لَا يَحْلِفُ. الثَّامِنَةُ - ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّك وَكِيلُ فُلَانٍ فَأَنْكَرَ أَنَّهُ وَكِيلُ فُلَانٍ لَا يَحْلِفُ وَهُمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ. التَّاسِعَةُ - قَالَ الْوَاهِبُ: اشْتَرَطْتُ الْعِوَضَ وَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ تَشْتَرِطْهُ فَالْقَوْلُ لَهُ بِلَا يَمِينٍ. الْعَاشِرَةُ - اشْتَرَى الْعَبْدُ شَيْئًا فَقَالَ الْبَائِعُ: أَنْتِ مَحْجُورٌ وَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا مَأْذُونٌ فَالْقَوْلُ لَهُ بِدُونِ الْيَمِينِ. الْحَادِيَةَ عَشَرَ - إذَا اشْتَرَى عَبْدٌ مِنْ عَبْدٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا مَحْجُورٌ وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا وَأَنْتَ مَأْذُونٌ لَنَا فَالْقَوْلُ لَهُ بِلَا يَمِينٍ. الثَّانِيَةَ عَشَرَ - بَاعَ الْقَاضِي مَالَ الْيَتِيمِ فَرَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَقَالَ الْقَاضِي: أَبْرَأَتْنِي مِنْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَهُ إجَارَةَ أَرْضِ الْيَتِيمِ وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ لَمْ يُحَلِّفْهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ؛ كَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ يَدَّعِي عَلَيْهِ. .

الثَّالِثَةَ عَشَرَ - لَوْ طَالَبَ أَبُو الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا بِالْمَهْرِ فَلَهُ ذَلِكَ لَوْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً بِكْرًا وَلَوْ اخْتَلَفَ الْأَبُ وَالزَّوْجُ فِي بَكَارَتِهَا وَلَا بَيِّنَةَ لِلزَّوْجِ وَالْتَمَسَ مِنْ الْقَاضِي تَحْلِيفَهُ عَلَى الْعِلْمِ بِذَلِكَ. عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَحْلِفُ. وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ كَالْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى الْمَدْيُونُ أَنَّ صَاحِبَ الدِّينِ أَبْرَأهُ وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ لَا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ وَكَذَلِكَ هُنَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي مَالِ الصَّبِيِّ كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ لِلسَّارِقِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ عَدَمَ الْيَمِينِ إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى بَعْدَ الْقَطْعِ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ قَبْلَهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ تَقَوُّمُ الْمَسْرُوقِ إلَّا بِالْقَطْعِ فَيَكُونُ قَبْلَهُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَإِنْ سَقَطَ الضَّمَانُ بِالْقَطْعِ بَعْدُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَسْتَوِي حُكْمُهُ) وَهُوَ عَدَمُ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ: فِيمَا اسْتَهْلَكَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ) يَعْنِي ثُمَّ قُطِعَ بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ، أَمَّا لَوْ اسْتَهْلَكَهُ وَلَمْ يُقْطَعْ بَعْدُ بَقِيَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لِعَدَمِ مَا يُسْقِطُ تَقَوُّمَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ: السَّارِقُ قَدْ هَلَكَ إلَخْ) هَذَا مَحَلُّ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَعَبَّرَ بِالْهَلَاكِ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الِاسْتِهْلَاكِ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّهُ لَازِمُ الِاسْتِهْلَاكِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الرَّدَّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ ط.

(قَوْلُهُ: السَّابِعَةُ) تَقَدَّمَتْ هِيَ وَالثَّامِنَةُ فِي جُمْلَةِ الْإِحْدَى وَالثَّلَاثِينَ الْمَارَّةِ أَفَادَهُ ح (قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ لَهُ بِلَا يَمِينٍ) لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْهِبَةِ أَنْ تَكُونَ بِلَا عِوَضٍ ط (قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ لَهُ بِدُونِ الْيَمِينِ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ إقْدَامَ الْبَائِعِ عَلَى بَيْعِهِ اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِالْإِذْنِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِتَنَاقُضِهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ فَقَالَ الْقَاضِي: أَبْرَأْتَنِي مِنْهُ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ) فِيهِ أَنَّ الْحُكْمَ الْقَوْلِيَّ يَحْتَاجُ إلَى الدَّعْوَى، وَظَاهِرُهُ كَمَا قَالَ: ط أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ لَوْ كَبِيرَةً بِكْرًا) أَمَّا لَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً ثَيِّبًا فَإِنَّ الْأَبَ لَيْسَ لَهُ قَبْضُ مَهْرِهَا مِنْ الزَّوْجِ بِلَا إذْنِهَا (قَوْلُهُ: عَلَى الْعِلْمِ بِذَلِكَ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا ثَيِّبٌ.

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست