responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 442
فَلَوْ أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرَّيْعُ أَوْ النَّظَرُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ دُونَهُ صَحَّ، وَلَوْ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ لَا وَسَيَجِيءُ آخِرَ الْإِقْرَارِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الْمُقَرُّ لَهُ وَزَيْدٌ حَيٌّ فَنِصْفُ الْغَلَّةِ لِلْفُقَرَاءِ وَالنِّصْفُ لِزَيْدٍ فَإِذَا مَاتَ زَيْدٌ صَارَتْ الْغَلَّةُ كُلُّهَا لِلْفُقَرَاءِ. اهـ. خَصَّافٌ مُلَخَّصًا.
قُلْت: وَإِنَّمَا عَادَ نِصْفُ الْغَلَّةِ لِلْفُقَرَاءِ إذَا مَاتَ الْمُقَرُّ لَهُ مَعَ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْفُقَرَاءِ بَعْدَ مَوْتِ زَيْدٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ الْمَذْكُورَ يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي النِّصْفِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ لِلرَّجُلِ، فَلَا يَرْجِعُ إلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِ الرَّجُلِ، فَيَرْجِعُ إلَى الْفُقَرَاءِ لِعَدَمِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُهُمْ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى زَيْدٍ وَأَوْلَادِهِ وَذَوِيهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ كَمَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَمَاتَ الرَّجُلُ الْمُقَرُّ لَهُ يَرْجِعُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ إلَى الْفُقَرَاءِ لَا إلَى زَيْدٍ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَلَا إلَى أَوْلَادِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ لَهُمْ بِهِ وَلَمْ يَنْقُصْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ حَقِّهِمْ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الْمُقَرُّ لَهُ يَرْجِعُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ إلَى الْفُقَرَاءُ لَا إلَى زَيْدٍ لِمَا قُلْنَا وَلَا إلَى أَوْلَادِهِ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَ شَيْئًا إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ، فَصَارَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي حُكْمِ مُنْقَطِعِ الْوَسَطِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ قُبَيْلَ الْفُرُوعِ كَمَا حَرَّرْنَاهُ فِي تَنْقِيحِ الْحَامِدِيَّةِ فَاغْتَنِمْ هَذِهِ الْفَائِدَةَ السَّنِيَّةَ

مَطْلَبٌ فِي الْمُصَادَقَةِ عَلَى النَّظَرِ
(قَوْلُهُ: أَوْ النَّظَرُ) أَفَادَ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنَّظَرِ مِثْلُ الْإِقْرَارِ بِرَيْعِ الْوَقْفِ: أَيْ غَلَّتِهِ، فَلَوْ أَقَرَّ النَّاظِرُ أَنَّ فُلَانًا يَسْتَحِقُّ مَعَهُ نِصْفَ النَّظَرِ مَثَلًا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَيُشَارِكُهُ فُلَانٌ فِي وَظِيفَتِهِ مَا دَامَا حَيَّيْنِ بَقِيَ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ فَالْحُكْمُ ظَاهِرٌ وَهُوَ بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ وَانْتِقَالُ النَّظَرِ لِمَنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ بَعْدَهُ، وَأَمَّا لَوْ مَاتَ الْمُقَرُّ لَهُ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ تَقَعُ كَثِيرًا وَقَدْ سُئِلْت عَنْهَا مِرَارًا. وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ أَيْضًا لَكِنْ لَا تَعُودُ الْحِصَّةُ الْمُقَرُّ بِهَا إلَى الْمُقِرِّ لِمَا مَرَّ وَإِنَّمَا يُوَجِّهُهَا الْقَاضِي لِلْمُقِرِّ أَوْ لِمَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ لِأَنَّا صَحَّحْنَا إقْرَارَهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّ الْوَاقِفَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ ذَلِكَ لِلْمُقَرِّ لَهُ كَمَا مَرَّ عَنْ الْخَصَّافِ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ جَعَلَ النَّظَرَ لِاثْنَيْنِ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ: وَمَا شَرَطَهُ لِاثْنَيْنِ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا أَقَامَ الْقَاضِي غَيْرَهُ، وَلَيْسَ لِلْحَيِّ الِانْفِرَادُ إلَّا إذَا أَقَامَهُ كَمَا فِي الْقَاضِي كَمَا فِي الْإِسْعَافِ اهـ وَلَا يُمْكِنُ هُنَا الْقَوْلُ بِانْتِقَالِ مَا أَقَرَّ بِهِ إلَى الْمَسَاكِينِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْغَلَّةِ إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي النَّظَرِ وَإِنَّمَا حَقُّهُمْ فِي الْغَلَّةِ فَقَطْ هَذَا مَا حَرَّرْته فِي تَنْقِيحِ الْحَامِدِيَّةِ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ فَاغْتَنِمْهُ (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ حَيْثُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ، أَمَّا لَوْ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَقَرَّ كَاذِبًا لَا يَحِلُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ كَمَا صَرَّحُوا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ إذْ الْإِقْرَارُ إخْبَارٌ لَا تَمْلِيكٌ عَلَى أَنَّ التَّمْلِيكَ هُنَا غَيْرُ صَحِيحٍ. مَطْلَبٌ فِي جَعْلِ النَّظَرِ أَوْ الرَّيْعِ لِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ لَا) أَيْ لَا يَصِيرُ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ تَصْحِيحَ الْإِقْرَارِ إنَّمَا هُوَ مُعَامَلَةٌ لَهُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ ظَاهِرُ الْحَالِ تَصْدِيقًا لَهُ فِي إخْبَارِهِ مَعَ إمْكَانِ تَصْحِيحِهِ حَمْلًا عَلَى أَنَّ الْوَاقِفَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ ذَلِكَ لِلْمُقَرِّ لَهُ كَمَا مَرَّ أَمَّا إذَا قَالَ الْمَشْرُوطُ لَهُ الْغَلَّةُ، أَوْ النَّظَرُ جَعَلْتُ ذَلِكَ لِفُلَانٍ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إنْشَاءِ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَالْإِنْشَاءِ. نَعَمْ لَوْ جَعَلَ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ يَصِحُّ إنْ لَمْ يُخَالِفْ شَرْطَ الْوَاقِفِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ وَصِيًّا عَنْهُ وَكَذَا لَوْ فَرَغَ عَنْهُ لِغَيْرِهِ وَقَرَّرَ الْقَاضِي ذَلِكَ الْغَيْرَ يَصِحُّ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ وَالْفَرَاغُ عَزْلٌ، وَلَا يَصِيرُ الْمَفْرُوغُ لَهُ نَاظِرًا بِمُجَرَّدِ الْفَرَاغِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَقْرِيرِ الْقَاضِي كَمَا حَرَّرْنَاهُ سَابِقًا، فَإِذَا قَرَّرَ الْقَاضِي

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست