responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 432
مَذْكُورٍ فِي الذَّخِيرَةِ، لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمَالٍ وَلِلْفُقَرَاءِ بِمَالٍ وَالْمُوصَى لَهُ مُحْتَاجٌ هَلْ يُعْطَى مِنْ نَصِيبِ الْفُقَرَاءِ؟ اخْتَلَفُوا وَالْأَصَحُّ نَعَمْ.

اسْتَأْجَرَ دَارًا مَوْقُوفَةً فِيهَا أَشْجَارٌ مُثْمِرَةٌ هَلْ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا؟ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ شَرْطَ الْوَاقِفِ لَمْ يَأْكُلْ لِمَا فِي الْحَاوِي: غَرَسَ فِي الْمَسْجِدِ أَشْجَارًا تُثْمِرُ إنْ غَرَسَ لِلسَّبِيلِ فَلِكُلِّ مُسْلِمٍ الْأَكْلُ وَإِلَّا فَتُبَاعُ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: مَذْكُورٌ فِي الذَّخِيرَةِ) عِبَارَتُهَا لَوْ جَعَلَ نِصْفَ غَلَّةِ أَرْضِهِ لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ لِلْمَسَاكِينٍ فَاحْتَاجَ فُقَرَاءُ قَرَابَتِهِ هَلْ يُعْطَوْنَ مِنْ نِصْفِ الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ هِلَالٌ لَا وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْتِيِّ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْفَارِسِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِي: يُعْطَوْنَ. اهـ. نَهْرٌ (قَوْلُهُ: لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ اخْتَلَفَ الْإِفْتَاءُ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ إفْتَاءُ بَعْضِ عُلَمَاءِ الرُّومِ يَعْنِي حَيْثُ وُجِدَ تَصْرِيحُ الْخَانِيَّةِ بِالْأَصَحِّ فَلَا وَجْهَ لِلِاخْتِلَافِ بَلْ يَلْزَمُ مُتَابَعَةُ الْأَصَحِّ بَعْدَ عِبَارَةِ الْخَانِيَّةِ. وَقَالَ فِي النَّهْرِ: هَذَا مُلَخَّصُ رِسَالَةٍ كَبِيرَةٍ لِمَوْلَانَا قَاضِي الْقُضَاةِ عَلِيٍّ جَلَبِي وَضَعَهَا حِينَ نَقَضَ حُكْمَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ شَاهْ بَادِرْنَهْ وَكُلٌّ مِنْهُمَا رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَقَدْ عَلِمْت مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَاعْتَمِدْهُ، اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ. اهـ. مَطْلَبٌ وَقَفَ النِّصْفَ عَلَى ابْنِهِ زَيْدٍ وَالنِّصْفَ عَلَى امْرَأَتِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ يَدْخُلُ زَيْدٌ فِيهِمْ
قُلْت: وَقَدْ رَأَيْت فِي الْخَانِيَّةِ صَرِيحَ الْوَاقِعَةِ وَهُوَ وَقَفَ ضَيْعَةً نِصْفَهَا عَلَى امْرَأَتِهِ وَنِصْفَهَا عَلَى وَلَدِ زَيْدٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ فَنَصِيبُهَا لِأَوْلَادِهِ ثُمَّ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ فَالنِّصْفُ لِابْنِهِ زَيْدٍ وَنَصِيبُ الْمَرْأَةِ لِسَائِرِ الْأَوْلَادِ وَلِزَيْدٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ نَصِيبَهَا بَعْدَ مَوْتِهَا لِأَوْلَادِهِ وَزَيْدٌ مِنْهُمْ أَيْضًا اهـ مُلَخَّصًا وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ فِيهَا تَفْصِيلًا فَقَالَ: إنْ أَوْصَى لِلْكُلِّ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَا يَأْخُذُ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا أُخَرَ ثُمَّ أَوْصَى فِي آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ بِكَذَا فَلَهُ الْأَخْذُ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ لَمَّا قَالَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ مَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفُقَرَاءِ فَلَا يَصِحُّ الْجَمْعُ. اهـ. وَأَفْتَى الْحَانُوتِيُّ فِي الْوَقْفِ بِمِثْلِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ فِيمَنْ وَقَفَ ثُلُثَيْ كَذَا عَلَى طَائِفَةٍ وَالثُّلُثُ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَرَاجِعْهُ، لَكِنْ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ يُخَالِفُهُ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ وَقَفَ الْكُلَّ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْهَا أَيْضًا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ التَّفْصِيلِ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

مَطْلَبٌ اسْتَأْجَرَ دَارًا فِيهَا أَشْجَارٌ
(قَوْلُهُ لَمْ يَأْكُلْ) أَيْ يَبِيعُهَا الْمُتَوَلِّي وَيَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِ الْوَقْفِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: إنْ غَرَسَ لِلسَّبِيلِ) وَهُوَ الْوَقْفُ عَلَى الْعَامَّةِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَغْرِسْهَا لِلسَّبِيلِ بِأَنْ غَرَسَهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ غَرَضَهُ بَحْرٌ عَنْ الْحَاوِي، وَهَذَا مَحَلُّ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى قَوْلِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ شَرْطَ الْوَاقِفِ لَمْ يَأْكُلْ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَافْهَمْ وَأَصْلُهُ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ: وَمُقْتَضَاهُ أَيْ مُقْتَضَى مَا فِي الْحَاوِي أَنَّهُ فِي الْبَيْتِ الْمَوْقُوفِ إذَا لَمْ يَعْرِفْ الشَّرْطَ أَنْ يَأْخُذَهَا الْمُتَوَلِّي لِيَبِيعَهَا وَيَصْرِفَهَا فِي مَصَالِحِ الْوَقْفِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَكْلُ مِنْهَا اهـ وَضَمِيرُ يَبِيعُهَا لِلثِّمَارِ لَا لِلْأَشْجَارِ لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ شَجَرَةُ وَقْفٍ فِي دَارِ وَقْفٍ خَرِبَتْ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَبِيعَ الشَّجَرَةَ وَيُعَمِّرَ الدَّارَ وَلَكِنْ يَكْرِي الدَّارَ وَيَسْتَعِينُ بِالْكِرَاءِ عَلَى

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست