responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 318
وَ) لَا (الرَّهْنَ) إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ يَكُونُ هُوَ الْعَاقِدَ فِي مُوجِبِ الدَّيْنِ

وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ (بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ) سِرَاجٌ (وَ) لَا (الْكِتَابَةَ) وَالْإِذْنَ بِالتِّجَارَةِ (وَتَزْوِيجَ الْأَمَةِ) وَهَذَا كُلُّهُ (لَوْ عِنَانًا) أَمَّا الْمُفَاوِضُ فَلَهُ كُلُّ ذَلِكَ.
وَلَوْ فَاوَضَ إنْ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ جَازَ وَإِلَّا تَنْعَقِدُ عِنَانًا بَحْرٌ

(وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا) فِي عِنَانٍ وَمُفَاوَضَةٍ (تَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَلَا الْإِعْتَاقِ) وَلَوْ عَلَى مَالٍ (وَ) لَا (الْهِبَةُ) أَيْ لِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ فَلَمْ يَجُزْ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ، وَجَازَ فِي نَحْوِ لَحْمٍ وَخُبْزٍ وَفَاكِهَةٍ

(وَ) لَا (الْقَرْضُ) إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ إذْنًا صَرِيحًا فِيهِ سِرَاجٌ.
وَفِيهِ: إذَا قَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِك فَلَهُ كُلُّ التِّجَارَةِ إلَّا الْقَرْضَ وَالْهِبَةَ (وَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ إتْلَافًا لِلْمَالِ أَوْ) كَانَ (تَمْلِيكًا) لِلْمَالِ (بِغَيْرِ عِوَضٍ) -
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَمَا اشْتَرَاهُ الشَّرِيكُ الثَّالِثُ كَانَ نِصْفُهُ لَهُ وَنِصْفُهُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، وَمَا اشْتَرَاهُ الَّذِي لَمْ يُشَارِكْ فَهُوَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ نِصْفَيْنِ، وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ.
وَفِيهَا: وَلَوْ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً فَهُوَ لَهُ كَمَا لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ اهـ وَلَكِنْ فِيهِ تَفْصِيلٌ قَدَّمْنَاهُ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: وَلَا الرَّهْنُ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: أَيْ رَهْنُ عَيْنٍ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَإِنْ رَهَنَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا لَمْ يَجُزْ وَضَمِنَ؛ وَلَوْ ارْتَهَنَ بِدَيْنٍ لَهُمَا لَمْ يَجُزْ عَلَى شَرِيكِهِ، فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ وَقِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ ذَهَبَ بِحِصَّتِهِ وَيَرْجِعُ شَرِيكُهُ بِحِصَّتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَيَرْجِعُ الْمَطْلُوبُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ شَاءَ شَرِيكُ الْمُرْتَهِنِ ضَمِنَ شَرِيكُهُ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ هَلَاكَ الرَّهْنِ فِي يَدِهِ كَالِاسْتِيفَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونُ هُوَ) أَيْ الرَّاهِنُ الْعَاقِدُ: أَيْ الَّذِي تَوَلَّى عَقْدَ الْمُبَايَعَةِ. قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَلِمَنْ وَلِيَ الْمُبَايَعَةَ أَنْ يَرْهَنَ بِالثَّمَنِ اهـ ط (قَوْلُهُ: فِي مُوجِبِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ.

ح (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذَا كَانَ الرَّاهِنُ هُوَ الْعَاقِدَ بِنَفْسِهِ قَالَ فِي النَّهْرِ: وَإِقْرَارُهُ بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ عِنْدَ وِلَايَتِهِ الْعَقْدَ صَحِيحٌ اهـ ط. أَمَّا لَوْ وَلِيَ الْعَقْدَ غَيْرُهُ أَوْ كَانَا وَلِيَاهُ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ، وَهَلْ يَجُوزُ فِي حِصَّةِ نَفْسِهِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ، وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بَعْدَ مَا تَنَاقَضَا الشَّرِكَةَ إذَا كَذَّبَهُ الْآخَرُ تَتَارْخَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا الْكِتَابَةُ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: فَلَهُ كُلُّ ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الشَّرِكَةِ وَالرَّهْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَاوَضَ) أَيْ الْمُفَاوِضُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا تَنْعَقِدْ عِنَانًا) وَمَا خَصَّهُ مِنْ الرِّبْحِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ.

ط (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا تَزْوِيجُ الْعَبْدِ) أَيْ عَبْدِ التِّجَارَةِ. وَاحْتَرَزَ بِالْعَبْدِ عَنْ الْأَمَةِ، فَإِنَّ لِأَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ تَزْوِيجَهَا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ: وَلَا يُزَوَّجُ الْعَبْدُ وَلَوْ مِنْ أَمَةِ التِّجَارَةِ اسْتِحْسَانًا ط عَنْ الْهِنْدِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَا الْهِبَةُ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ هِبَةُ ثَمَنِ مَا بَاعَهُ فَفِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ عَيْنًا مِنْ تِجَارَتِهِمَا ثُمَّ وَهَبَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ جَازَ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ؛ وَلَوْ وَهَبَ غَيْرُ الْبَائِعِ جَازَ فِي حِصَّتِهِ إجْمَاعًا. اهـ.
قُلْت: لَكِنَّهُ فِي الْأُولَى يَضْمَنُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ كَوَكِيلِ الْبَيْعِ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ مِمَّا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤْكَلُ وَيُهْدَى عَادَةً بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَجُزْ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْهِبَةِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ، بَلْ جَازَ فِي حِصَّتِهِ إنْ وُجِدَ شَرْطُ الْهِبَةِ مِنْ التَّسْلِيمِ وَالْقِسْمَةِ فِيمَا يُقْسَمُ وَكَذَا الْإِعْتَاقُ، وَتَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ عِتْقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْمُقَرَّرَةُ فِي بَابِهِ (قَوْلُهُ: وَجَازَ فِي نَحْوِ لَحْمٍ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَيْ لِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ.

مَطْلَبٌ يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا الْقَرْضُ) أَيْ الْإِقْرَاضُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، أَمَّا الِاسْتِقْرَاضُ فَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ وَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي الْفُرُوعِ (قَوْلُهُ: إذْنًا صَرِيحًا) فَلَوْ قَالَ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ لَا يَكْفِي (قَوْلُهُ: وَفِيهِ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ: وَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَعْمَلَ مَا يَقَعُ فِي التِّجَارَةِ: كَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ، وَالسَّفَرِ وَالْخَلْطِ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست