responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 310
صَارَتْ عِنَانًا) أَيْ تَنْقَلِبُ إلَيْهَا.

(وَلَا تَصِحُّ مُفَاوَضَةٌ وَعِنَانٌ) ذُكِرَ فِيهِمَا الْمَالُ وَإِلَّا فَهُمَا تَقَبُّلٌ وَوُجُوهٌ (بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ، وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَالتِّبْرِ وَالنُّقْرَةِ) أَيْ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ لَمْ يُضْرَبَا (إنْ جَرَى) مَجْرَى النُّقُودِ (التَّعَامُلُ بِهِمَا) وَإِلَّا فَكَعُرُوضٍ

(وَصَحَّتْ بِعَرْضٍ) هُوَ الْمَتَاعُ غَيْرُ النَّقْدَيْنِ وَيُحَرَّكُ قَامُوسٌ (إنْ بَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ عَرْضِهِ بِنِصْفِ عَرْضِ الْآخَرِ ثُمَّ عَقَدَاهَا) مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا، وَهَذِهِ حِيلَةٌ لِصِحَّتِهَا بِالْعُرُوضِ وَهَذَا إنْ تَسَاوَيَا قِيمَةً، وَإِنْ تَفَاوَتَا بَاعَ صَاحِبُ الْأَقَلِّ بِقَدْرِ مَا تَثْبُتُ بِهِ الشَّرِكَةُ ابْنُ كَمَالٍ، فَقَوْلُهُ بِنِصْفِ عَرْضِ الْآخَرِ اتِّفَاقِيٌّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحَدِهِمَا مَا تَصِحُّ فِيهِ الشَّرِكَةُ ط (قَوْلُهُ: صَارَتْ عِنَانًا) لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ فِيهَا ط عَنْ الْمِنَحِ.

(قَوْلُهُ: ذُكِرَ فِيهِمَا الْمَالُ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ اهـ ح أَيْ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ إمَّا مُفَاوَضَةٌ وَإِمَّا عِنَانٌ خَاصٌّ بِشَرِكَةِ الْمَالِ بِدَلِيلِ عَطْفِهِ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَتَقَبُّلٌ وَوُجُوهٌ. وَقَدْ تَابَعَ الشَّارِحُ النَّهْرُ وَالدُّرَرُ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ) فَلَا تَصِحَّانِ بِالْعَرْضِ وَلَا بِالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِ الْمُتَقَارِبِ قَبْلَ الْخَلْطِ بِجِنْسِهِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَيَكُونُ الْمَخْلُوطُ شَرِكَةَ مِلْكٍ وَهُوَ قَوْلُ الثَّانِي.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: شَرِكَةُ عَقْدٍ، وَأَثَرُ الْخِلَافِ يَظْهَرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَشْرُوطِ مِنْ الرِّبْحِ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ لَا تَنْعَقِدُ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: وَالْفُلُوسُ النَّافِقَةُ) أَيْ الرَّائِجَةُ، وَكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مَا بَعْدَهُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِجَرَيَانِ التَّعَامُلِ وَالْجَوَازِ بِهَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهَا أَثْمَانٌ بِاصْطِلَاحِ الْكُلِّ فَلَا تَبْطُلُ مَا لَمْ يَصْطَلِحْ عَلَى ضِدِّهِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: وَالتِّبْرِ وَالنُّقْرَةِ) فِي الْمُغْرِبِ: التِّبْرُ مَا لَمْ يُضْرَبْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّقْرَةُ الْقِطْعَةُ الْمُذَابَةُ مِنْهُمَا. اهـ. زَادَ فِي الْمِصْبَاحِ: وَقِيلَ الذَّوْبُ هِيَ التِّبْرُ، فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لَهُمَا لِأَخْذِ عَدَمِ الضَّرْبِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ التِّبْرَ لَمْ يَذُبْ فِي النَّارِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلَهُ: إنْ جَرَى التَّعَامُلُ بِهِمَا) قَيَّدَ بِذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى مَا فِي الْكَنْزِ لِيُوَافِقَ الرِّوَايَةَ الْمُصَحَّحَةَ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ: وَصَحَّتْ) أَيْ شَرِكَةُ الْأَمْوَالِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ ثُمَّ عَقَدَاهَا مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا ط (قَوْلُهُ: إنْ بَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ بِالْبَيْعِ صَارَ بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ حَتَّى لَا يَجُوزَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ ثُمَّ بِالْعَقْدِ بَعْدَهُ صَارَتْ شَرِكَةَ عَقْدٍ فَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ: بِنِصْفِ عَرْضِ الْآخَرِ) وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ عَقَدَ الشَّرِكَةَ فِي الْعَرْضِ الَّذِي بَاعَهُ جَازَ أَيْضًا زَيْلَعِيٌّ وَبَحْرٌ، وَقَوْلُهُ: الَّذِي بَاعَهُ يَعْنِي الَّذِي بَاعَ نِصْفَهُ بِالدَّرَاهِمِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ بَيْعُ النِّصْفِ بِالنِّصْفِ (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ مَا تَثْبُتُ بِهِ الشَّرِكَةُ) أَوْضَحَهُ فِي النِّهَايَةِ بِأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ عَرْضِ أَحَدِهِمَا أَرْبَعَمِائَةٍ وَقِيمَةُ عَرْضِ الْآخَرِ مِائَةً، فَإِنَّهُ يَبِيعُ صَاحِبُ الْأَقَلِّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ عَرْضِهِ بِخُمْسِ عَرْضِ الْآخَرِ فَيَصِيرُ الْمَتَاعُ كُلُّهُ أَخْمَاسًا وَيَكُونُ الرِّبْحُ كُلُّهُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالَيْهِمَا اهـ.
وَرَدَّهُ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّ هَذَا الْحَمْلَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ مَالِ الْآخَرِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَتُهُمَا حَتَّى يَصِيرَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَكَذَا الْعَكْسُ جَائِزٌ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُمَا مُتَسَاوِيَةً فَبَاعَاهُ عَلَى التَّفَاوُتِ، بِأَنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا رُبْعَ مَالِهِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ مَالِ الْآخَرِ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ بَاعَ نِصْفَ مَالِهِ إلَخْ وَقَعَ اتِّفَاقًا أَوْ قَصْدًا لِيَكُونَ شَامِلًا لِلْمُفَاوَضَةِ وَالْعِنَانِ؛ لِأَنَّ الْمُفَاوَضَةَ شَرْطُهَا التَّسَاوِي بِخِلَافِ الْعِنَانِ اهـ وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، فَإِنَّ مَا صَوَّرَهُ فِي النِّهَايَةِ هُوَ الْوَاقِعُ عَادَةً؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْبَعِمِائَةِ مَثَلًا لَا يَرْضَى فِي الْعَادَةِ بِبَيْعِ نِصْفِ عَرْضِهِ بِنِصْفِ عَرْضِ صَاحِبِ الْمِائَةِ حَتَّى يَصِيرَ الْعَرْضَانِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ، لَكِنَّ مُطْلَقَ الْكَلَامِ يُحْمَلُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ، وَلِذَا حَمَلُوا مَا فِي الْمُتُونِ مِنْ بَيْعِ النِّصْفِ بِالنِّصْفِ عَلَى مَا إذَا تَسَاوَيَا قِيمَةً فَافْهَمْ. (قَوْلُهُ: اتِّفَاقِيٌّ) أَيْ لَمْ يُقْصَدْ ذِكْرُهُ لِفَائِدَةٍ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ فَائِدَتَهُ مُوَافَقَتُهُ لِلْعَادَةِ وَشُمُولُهُ لِلْمُفَاوَضَةِ أَيْ نَصًّا، بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ بَعْضَ عَرْضِهِ بِبَعْضِ عَرْضِ الْآخَرِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ شَمَلَ الْمُفَاوَضَةَ أَيْضًا

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست