responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 307
وَأَفَادَ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بَيْنَ صَبِيَّيْنِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا لِلْكَفَالَةِ وَلَا مَأْذُونَيْنِ لِتَفَاوُتِهِمَا قِيمَةً (وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَمْ تَصِحَّ الْمُفَاوَضَةُ لِفَقْدِ شَرْطِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْعِنَانِ كَانَ عِنَانًا) كَمَا مَرَّ (لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ) كَمَا سَيَتَّضِحُ.

(وَتَصِحُّ) الْمُفَاوَضَةُ (بَيْنَ حَنَفِيٍّ وَشَافِعِيٍّ) وَإِنْ تَفَاوَتَا تَصَرُّفًا فِي مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ لِتَسَاوِيهِمَا مِلَّةً، وَوِلَايَةُ الْإِلْزَامِ بِالْحُجَّةِ ثَابِتَةٌ

(وَلَا تَصِحُّ إلَّا بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ) وَإِنْ لَمْ يَعْرِفَا مَعْنَاهَا سِرَاجٌ (أَوْ بَيَانِ) جَمِيعِ (مُقْتَضَيَاتِهَا) إنْ لَمْ يُذْكَرْ لَفْظُهَا إذْ الْعِبْرَةُ لِلْمَعْنَى لَا لِلْمَبْنَى

وَإِذَا صَحَّتْ (فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا يَقَعُ مُشْتَرَكًا إلَّا طَعَامَ أَهْلِهِ وَكِسْوَتَهُمْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَفَادَهُ فِي الدُّرَرِ وَالنَّهْرِ وَفِي عِبَارَةِ ح هُنَا سَقْطٌ فَتَنَبَّهْ.

(قَوْلُهُ: وَأَفَادَ) أَيْ بِالدَّلَالَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا لِلْكَفَالَةِ) أَيْ وَلَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: وَلَا مَأْذُونَيْنِ) وَلَا مُكَاتَبَيْنِ نَهْرٌ وَلَا بَيْنَ حُرٍّ وَمُكَاتَبٍ، وَلَا بَيْنَ مَجْنُونٍ وَعَاقِلٍ ح عَنْ الْهِنْدِيَّةِ (قَوْلُهُ: لِتَفَاوُتِهِمَا قِيمَةً) أَيْ فَإِنَّهُمَا وَإِنْ كَانَا أَهْلًا لِلْكَفَالَةِ بِالْإِذْنِ إلَّا أَنَّهُمَا يَتَفَاضَلَانِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُمَا يَتَفَاوَتَانِ قِيمَةً فَلَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَفِيلًا بِجَمِيعِ مَا لَزِمَ صَاحِبَهُ نَهْرٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ رَقَبَتَهُمَا يَتَعَلَّقُ بِقِيمَتِهِمَا فَيَلْزَمُ مُطَالَبَةُ الْأَكْثَرِ قِيمَةً بِأَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْعِنَانِ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ احْتَرَزَ بِهَا عَمَّا يُشْتَرَطُ فِي الْعِنَانِ أَيْضًا كَعَدَمِ اشْتِرَاطِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ مِنْ الرِّبْحِ لِأَحَدِهِمَا فَلَا تَكُونُ عِنَانًا أَيْضًا (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) فِي قَوْلِهِ وَإِنْ صَحَّتْ عِنَانًا ح (قَوْلُهُ: لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ) أَيْ شَرَائِطِ الْعِنَانِ (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَتَّضِحُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَتَصِحُّ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْكَفَالَةِ.

ح (قَوْلُهُ: لِتَسَاوِيهِمَا مِلَّةً إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ لِأَبِي يُوسُفَ عَلَى جَوَازِهَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ بِإِبْدَاءِ الْفَارِقِ.
قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَأَمَّا الْحَنَفِيُّ وَالشَّافِعِيُّ فَالْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا ثَابِتَةٌ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى كَوْنِهِ لَيْسَ مَالًا مُتَقَوِّمًا قَائِمٌ، وَوِلَايَةُ الْإِلْزَامِ بِالْمُحَاجَّةِ ثَابِتَةٌ بِاتِّحَادِ الْمِلَّةِ وَالِاعْتِقَادِ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِلشَّافِعِيِّ كَالْحَنَفِيِّ اهـ أَيْ بِخِلَافِ الْكَافِرِ، فَإِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى مَنْعِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَإِنْ كَانَ قَائِمًا لَكِنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ مِلَّتَنَا حَتَّى نُلْزِمَهُ بِالدَّلِيلِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعْرِفَا مَعْنَاهَا) ؛ لِأَنَّ لَفْظَهَا عُلِمَ عَلَى تَمَامِ الْمُسَاوَاةِ فِي أَمْرِ الشَّرِكَةِ فَإِذَا ذَكَرَاهُ تَثْبُتُ أَحْكَامُهَا إقَامَةً لِلَّفْظِ مُقَامَ الْمَعْنَى فَتْحٌ (قَوْلُهُ: أَوْ بَيَانُ جَمِيعِ مُقْتَضَيَاتِهَا) بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا وَهُمَا حُرَّانِ بَالِغَانِ مُسْلِمَانِ أَوْ ذِمِّيَّانِ شَارَكْتُك فِي جَمِيعِ مَا أَمْلِكُ مِنْ نَقْدٍ وَقَدِّرْ مَا تَمْلِكُ عَلَى وَجْهِ التَّفْوِيضِ الْعَامِّ مِنْ كُلٍّ مِنَّا لِلْآخَرِ فِي التِّجَارَاتِ وَالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ، وَعَلَى أَنَّ كُلًّا ضَامِنٌ عَنْ الْآخَرِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَمْرِ كُلِّ بَيْعٍ فَتْحٌ. .
1 -
مَطْلَبٌ فِيمَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي الْفَلَّاحِينَ مِمَّا صُورَتُهُ شَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ [تَنْبِيهٌ] يَقَعُ كَثِيرًا فِي الْفَلَّاحِينَ وَنَحْوِهِمْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَمُوتُ فَتَقُومُ أَوْلَادُهُ عَلَى تَرِكَتِهِ بِلَا قِسْمَةٍ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا مِنْ حَرْثٍ وَزِرَاعَةٍ وَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَاسْتِدَانَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَتَارَةً يَكُونُ كَبِيرُهُمْ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى مُهِمَّاتِهِمْ وَيَعْمَلُونَ عِنْدَهُ بِأَمْرِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّفْوِيضِ، لَكِنْ بِلَا تَصْرِيحٍ بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ وَلَا بَيَانِ جَمِيعِ مُقْتَضَيَاتِهَا مَعَ كَوْنِ التَّرِكَةِ أَغْلَبُهَا أَوْ كُلُّهَا عُرُوضٌ لَا تَصِحُّ فِيهَا شَرِكَةُ الْعَقْدِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ، خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ فِي زَمَانِنَا مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ بَلْ هِيَ شَرِكَةُ مِلْكٍ كَمَا حَرَّرْته فِي تَنْقِيحِ الْحَامِدِيَّةِ.
ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهِ بِعَيْنِهِ فِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ، فَإِذَا كَانَ سَعْيُهُمْ وَاحِدًا وَلَمْ يَتَمَيَّزْ مَا حَصَّلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَمَلِهِ يَكُونُ مَا جَمَعُوهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي الْعَمَلِ وَالرَّأْيِ كَثْرَةً وَصَوَابًا كَمَا أَفْتَى بِهِ فِي الْخَيْرِيَّةِ، وَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمْ لِنَفْسِهِ يَكُونُ لَهُ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شُرَكَائِهِ مِنْ ثَمَنِهِ إذَا دَفَعَهُ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَكُلُّ مَا اسْتَدَانَهُ أَحَدُهُمْ يُطَالَبُ بِهِ وَحْدَهُ.
وَقَدْ سُئِلَ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى عَنْ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ عَائِلَتِهِمْ وَكَسْبُهُمْ وَاحِدٌ وَكُلٌّ مُفَوِّضٌ لِأَخِيهِ جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ ادَّعَى أَحَدُهُمْ أَنَّهُ اشْتَرَى بُسْتَانًا لِنَفْسِهِ. فَأَجَابَ: إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ تُقْبَلُ وَإِنْ كَتَبَ فِي

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست