responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 291
(وَ) لِرَادِّهِ (مِنْ أَقَلَّ مِنْهَا بِقِسْطِهِ، وَقِيلَ يَرْضَخُ لَهُ بِرَأْيِ الْحَاكِمِ) أَوْ يَقْدِرُ بِاصْطِلَاحِهِمَا (بِهِ يُفْتَى) تَتَارْخَانِيَّةٌ بَحْرٌ (وَلَوْ مِنْ الْمِصْرِ) فَيَرْضَخُ لَهُ أَوْ يُقَسِّطُهُ كَمَا مَرَّ (وَأُمُّ وَلَدٍ وَمُدَبَّرٍ) وَمَأْذُونٍ (كَقِنٍّ) فِي الْجُعْلِ.

(وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى قَبْلَ وُصُولِهِ) أَيْ الْآبِقِ (وَهُوَ مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ فَلَا جُعْلَ لَهُ) لِعِتْقِهِمَا بِمَوْتِهِ (وَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ بَعْدَ إشْهَادِهِ) الْمُتَقَدِّمِ (لَمْ يَضْمَنْ) لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ، حَتَّى لَوْ اسْتَعْمَلَ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ ثُمَّ إنَّهُ أَبَقَ ضَمِنَ ابْنُ مَلَكٍ عَنْ الْقُنْيَةِ. وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ: لَوْ أَنْكَرَ الْمَوْلَى إبَاقَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ وَيَلْزَمُ مُرِيدَ الرَّدِّ قِيمَتُهُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ إبَاقَهُ (وَضَمِنَ لَوْ) أَبَقَ أَوْ مَاتَ (قَبْلَهُ) مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ (وَلَا جُعْلَ لَهُ فِي الْوَجْهَيْنِ) خِلَافًا لِلثَّانِي فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ عِنْدَهُ لَيْسَ شَرْطًا فِيهِ وَفِي اللُّقَطَةِ (وَلَا جُعْلَ بِرَدِّ مُكَاتَبٍ) لِحُرِّيَّتِهِ يَدًا.

(وَجُعْلُ عَبْدِ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لَوْ قِيمَتُهُ مُسَاوِيَةً لِلدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ، وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ فَعَلَيْهِ بِقَدْرِ دَيْنِهِ وَالْبَاقِي عَلَى الرَّاهِنِ) لِأَنَّ حَقَّهُ بِالْقَدْرِ الْمَضْمُونِ مِنْهُ. (وَجُعْلُ عَبْدٍ أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ لِإِنْسَانٍ وَبِخِدْمَتِهِ لِآخَرَ عَلَى صَاحِبِ الْخِدْمَةِ) فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَهُ (فَإِذَا نُقِضَتْ) الْخِدْمَةُ (رَجَعَ صَاحِبُهَا عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ أَوْ بِيعَ الْعَبْدُ فِيهِ) أَيْ فِي الْجُعْلِ.

(وَجُعْلُ مَأْذُونٍ مَدْيُونٍ عَلَى مَنْ يَسْتَقِرُّ لَهُ الْمِلْكُ) فَإِنْ بِيعَ بُدِئَ بِالْجُعْلِ وَالْبَاقِي لِلْغُرَمَاءِ (كَمَا يَجِبُ جُعْلُ) آبِقٍ جَنَى خَطَأً لَا فِي يَدِ الْآخِذِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُ رَجُلٌ وَجَاءَ بِهِ فَلَا جُعْلَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ لِيَرُدَّهُ وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْمِيرَاثُ، وَإِنْ أَشْهَدَ حِينَ اشْتَرَاهُ أَنَّهُ إنَّمَا اشْتَرَاهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَّا بِالشِّرَاءِ فَلَهُ الْجُعْلُ اهـ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِالثَّمَنِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: بِقِسْطِهِ) أَيْ بِأَنْ تُقْسَمَ الْأَرْبَعُونَ عَلَى الْأَيَّامِ لِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: يَرْضَخُ لَهُ) يُقَالُ رَضَخَ لَهُ كَمَنَعَ وَضَرَبَ أَعْطَاهُ عَطَاءً غَيْرَ كَثِيرٍ قَامُوسٌ، وَاعْتِبَارُ رَأْيِ الْحَاكِمِ عِنْدَ عَدَمِ الِاصْطِلَاحِ عَلَى شَيْءٍ ط (قَوْلُهُ: بِهِ يُفْتَى) أَيْ بِالرَّضْخِ بِرَأْيِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ الْمِصْرِ) تَعْمِيمٌ لِقَوْلِهِ وَمِنْ أَقَلَّ. وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ، لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: كَقِنٍّ فِي الْجُعْلِ) أَيْ فِي وُجُوبِهِ، وَهَذَا إذَا رُدَّ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي حَيَاةِ الْمَوْلَى كَمَا أَفَادَهُ مَا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ: لِعِتْقِهِمَا بِمَوْتِهِ) فَيَقَعُ رَدُّ حُرٍّ لَا مَمْلُوكٍ، وَهَذَا فِي أُمٍّ ظَاهِرٌ وَكَذَا فِي الْمُدَبَّرِ لَوْ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُعْتَقُ بِالْمَوْتِ اتِّفَاقًا، وَإِلَّا فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا. وَعِنْدَهُ يَصِيرُ كَالْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهُ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِيُعْتَقَ، وَلَا جُعْلَ فِي رَدِّ الْمُكَاتَبِ، وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ) وَكَذَا لَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنَّهُ أَبَقَ) أَيْ فِي حَالِ اسْتِعْمَالِهِ، أَمَّا لَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَعَزْمِهِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ إلَى صَاحِبِهِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ لِعَوْدِهِ إلَى الْوِفَاقِ ط (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ مَرِيدَ الرَّدِّ قِيمَتُهُ) أَيْ إذَا أَبَقَ مِنْهُ أَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ، سَوَاءٌ أَشْهَدَ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَيَّدٍ عِنْدَ إنْكَارِ الْمَوْلَى إبَاقَهُ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُبَيِّنْ إبَاقَهُ) أَيْ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى إبَاقِهِ أَوْ عَلَى إقْرَارِ الْمَوْلَى بِهِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الْوَجْهَيْنِ) أَيْ فِيمَا إذَا أَبَقَ مِنْهُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ أَوْ قَبْلَهُ. قَالَ فِي الْمِنَحِ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ إلَى مَوْلَاهُ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ صَارَ غَاصِبًا (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلثَّانِي فِي الثَّانِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَضَمِنَ لَوْ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ، وَالْأَوَّلُ ذَكَرَ الْخِلَافَ قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَا جُعْلَ لَهُ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْجُعْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَبَا يُوسُفَ وَإِنْ أَوْجَبَ الْجُعْلَ بِدُونِ إشْهَادٍ لَكِنْ لَا بُدَّ فِيهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى مَوْلَاهُ، وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا أَبَقَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الرَّدِّ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بَيْعَ الْعَبْدُ فِيهِ) أَيْ إنْ لَمْ يَدْفَعْ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ الْجُعْلَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي يَبِيعُهُ هُوَ الْقَاضِي.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ يَسْتَقِرُّ لَهُ الْمِلْكُ) وَهُوَ الْمَوْلَى إنْ اخْتَارَ قَضَاءَ دَيْنِهِ أَوْ الْغُرَمَاءَ إنْ اخْتَارَ بَيْعَهُ فِي الدَّيْنِ فَيَجِبُ الْجُعْلُ فِي الثَّمَنِ، وَفِي كَلَامِهِ تَسَامُحٌ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهُمْ فِيهِ بَلْ فِي ثَمَنِهِ وَإِنَّمَا اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: جَنَى خَطَأً) أَيْ قَبْلَ الْإِبَاقِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ.

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست