responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 285
وَفِيهَا:
أَخْذُك تُفَّاحًا مِنْ النَّهْرِ جَارِيًا ... بِجَوْزٍ وَكُمَّثْرَى وَفِي الْجَوْزِ يُنْكَرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ مِمَّا لَا يَبْقَى اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ مَا لَمْ يَعْلَمْ النَّهْيَ، وَلَوْ كَانَ الثَّمَرُ عَلَى الشَّجَرِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، إلَّا فِي مَوْضِعٍ كَثِيرِ الثِّمَارِ يُعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَشِحُّونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَهُ الْأَكْلُ دُونَ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: وَفِي الْجَوْزِ يُنْكَرُ) ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَبْقَى وَلَا يُرْمَى عَادَةً، بِخِلَافِ التُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ تُرِكَ يَفْسُدُ، وَبِخِلَافِ النَّوَى؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُرْمَى كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَطَبِ.

[مَطْلَبٌ أَلْقَى شَيْئًا وَقَالَ مَنْ أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ]
[فُرُوعٌ أَلْقَى شَيْئًا وَقَالَ مَنْ أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ] 1
مَطْلَبٌ أَلْقَى شَيْئًا وَقَالَ مَنْ أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ [فُرُوعٌ] أَلْقَى شَيْئًا وَقَالَ مَنْ أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ فَلِمَنْ سَمِعَهُ أَوْ بَلَغَهُ ذَلِكَ الْقَوْلُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَإِلَّا لَمْ يَمْلِكْهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ إعَانَةً لِمَالِكِهِ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ وَقَدْ تَمَّتْ بِالْقَبْضِ. وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ إيجَابٌ لِمَجْهُولٍ فَلَا يَصِحُّ هِبَةً؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هَذِهِ جَهَالَةٌ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ عِنْدَ الْأَخْذِ. وَعِنْدَهُ هُوَ مُتَعَيَّنٌ مَعْلُومٌ، أَصْلُهُ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَرَّبَ بَدَنَاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ» .

[مَطْلَبٌ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ نِثَارِ السُّكْرِ فِي الْعُرْسِ] 1
ِ وَيُقَرِّرُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِلْقَاءِ مِنْ غَيْرِ كَلَامٍ يُفِيدُ هَذَا الْحُكْمَ كَمَنْ يَنْثُرُ السُّكْرَ وَالدَّرَاهِمَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهِ، فَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مَلَكَهُ؛ لِأَنَّ الْحَالَ دَلِيلٌ عَلَى الْإِذْنِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ وَضَعَ الْمَاءَ وَالْجُمْدَ عَلَى بَابِهِ يُبَاحُ الشُّرْبُ مِنْهُ لِمَنْ مَرَّ بِهِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ وَكَذَا إذَا غَرَسَ شَجَرَةً فِي مَوْضِعٍ لَا مِلْكَ فِيهِ لِأَحَدٍ وَأَبَاحَ لِلنَّاسِ ثِمَارَهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَدِيثِ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ شَرْحِ السِّيَرِ الْكَبِيرِ.

[مَطْلَبٌ مَنْ وَجَدَ دَرَاهِمَ فِي الْجِدَارِ أَوْ اسْتَيْقَظَ وَفِي يَدِهِ صُرَّةٌ]
ٌ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْيَنَابِيعِ اشْتَرَى دَارًا فَوَجَدَ فِي بَعْضِ الْجِدَارِ دَرَاهِمَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إنَّهَا كَاللُّقَطَةِ. قَالَ الْفَقِيهُ وَإِنْ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ رُدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ لَيْسَتْ لِي فَهِيَ لُقَطَةٌ. اهـ. وَفِيهَا سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ بَاتَ فِي الْمَسْجِدِ فَاسْتَيْقَظَ وَفِي يَدِهِ صُرَّةُ دَنَانِيرَ؟ قَالَ: إنَّ الَّذِي صَرَّهَا فِي يَدِك لَا يُرِيدُ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا لَك. وَفِي الْبَحْرِ: وَجَدَ فِي الْبَادِيَةِ بَعِيرًا مَذْبُوحًا قَرِيبَ الْمَاءِ لَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ مِنْهُ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّ مَالِكَهُ أَبَاحَهُ.
1 -
مَطْلَبُ أَخْذُ صُوفِ مَيْتَةٍ أَوْ جِلْدِهَا وَعَنْ الثَّانِي: طَرَحَ مَيِّتَةً فَأَخَذَ آخَرُ صُوفَهَا لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَلِلْمَالِكِ أَخْذُهُ مِنْهُ، وَلَوْ سَلَخَ الْجِلْدَ وَدَبَغَهُ لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَرُدَّ عَلَيْهِ مَا زَادَ الدَّبْغُ فِيهِ. وَفِي الْخَانِيَّةِ: وَضَعَتْ مُلَاءَتَهَا وَوَضَعَتْ الْأُخْرَى مُلَاءَتَهَا ثُمَّ أَخَذَتْ الْأُولَى مُلَاءَةَ الثَّانِيَةِ لَا يَنْبَغِي لِلثَّانِيَةِ الِانْتِفَاعُ بِمُلَاءَةِ الْأُولَى، فَإِنْ أَرَادَتْ ذَلِكَ قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى بِنْتِهَا الْفَقِيرَةِ بِنِيَّةِ كَوْنِ الثَّوَابِ لِصَاحِبَتِهَا إنْ رَضِيَتْ ثُمَّ تَسْتَوْهِبُ الْمُلَاءَةَ مِنْ الْبِنْتِ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ.
1 -
مَطْلَبٌ سُرِقَ مُكَعَّبُهُ وَوَجَدَ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي الْمُكَعَّبِ إذَا سُرِقَ اهـ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يَكُونَ الْمُكَعَّبُ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ أَوْ أَجْوَدَ، فَلَوْ دُونَهُ لَهُ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست