responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 10
الْقَاضِي وَلَا بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ؛ وَلَوْ قَضَى بِالْبَيِّنَةِ فَأَقَرَّ مَرَّةً لَمْ يُحَدَّ عِنْدَ الثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ وَلَوْ أَقَرَّ أَرْبَعًا بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ إجْمَاعًا سِرَاجٌ.

(وَيُخَلَّى سَبِيلُهُ إنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ قَبْلَ الْحَدِّ أَوْ فِي وَسَطِهِ وَلَوْ) رُجُوعَهُ (بِالْفِعْلِ كَهُرُوبِهِ) بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ (وَإِنْكَارُ الْإِقْرَارِ رُجُوعٌ كَمَا أَنَّ إنْكَارَ الرِّدَّةِ تَوْبَةٌ) كَمَا سَيَجِيءُ (وَكَذَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْإِحْصَانِ) لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ شَرْطًا لِلْحَدِّ صَارَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، فَصَحَّ الرُّجُوعُ عَنْهُ لِعَدَمِ الْمُكَذِّبِ بَحْرٌ (وَ) كَذَا عَنْ (سَائِرِ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ) لِلَّهِ كَحَدِّ شُرْبٍ وَسَرِقَةٍ وَإِنْ ضَمِنَ الْمَالَ.

(وَنُدِبَ تَلْقِينُهُ) الرُّجُوعَ بِ (لَعَلَّكَ قَبَّلْت أَوْ لَمَسْت أَوْ وَطِئْت بِشُبْهَةٍ) لِحَدِيثِ مَاعِزٍ.

(ادَّعَى الزَّانِي أَنَّهَا زَوْجَتُهُ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ وَإِنْ) كَانَتْ (زَوْجَةً لِلْغَيْرِ) بِلَا بَيِّنَةٍ

(وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ زِنَاهُ (أَوْ اشْتَرَاهَا لَا) يَسْقُطُ فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ وَقْتَ الْفِعْلِ بَحْرٌ.

(وَيُرْجَمُ مُحْصَنٌ فِي فَضَاءٍ حَتَّى يَمُوتَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ حَصْرِ ثُبُوتِهِ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ الشَّهَادَةِ بِالزِّنَا أَوْ الْإِقْرَارِ بِهِ، وَقَوْلُهُ وَلَا بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بَيَانٌ لِفَائِدَةِ تَقْيِيدِ الشَّهَادَةِ بِأَنْ تَكُونَ عَلَى الزِّنَا.
وَوَجْهُهُ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُنْكِرًا فَقَدْ رَجَعَ، وَإنْ كَانَ مُقِرًّا لَا تُعْتَبَرُ الشَّهَادَةُ مَعَ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ وَلَوْ قُضِيَ بِالْبَيِّنَةِ) أَيْ الْبَيِّنَةِ عَلَى الزِّنَا لَا عَلَى الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ فَأَقَرَّ مَرَّةً) أَوْ مَرَّتَيْنِ نَهْرٌ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَذَلِكَ، وَقُيِّدَ بِمَا بَعْدَ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ قَبْلَهُ يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْفَتْحِ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَقَرَّ مَرَّةً وَاحِدَةً (قَوْلُهُ لَمْ يُحَدَّ) أَيْ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الشَّهَادَةِ عَدَمُ الْإِقْرَارِ فَفَاتَ الشَّرْطُ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهَا؛ لِأَنَّ الْإِمْضَاءَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي الْحُدُودِ كَمَا يَأْتِي فَصَارَ كَالْأَوَّلِ، وَهُوَ مَا لَوْ أَقَرَّ قَبْلَ الْقَضَاءِ كَمَا فِي الْفَتْحِ ثُمَّ إذَا لَمْ يَكْمُلْ نِصَابُ الْإِقْرَارِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ فَلَا يُحَدَّ (قَوْلُهُ بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ) أَيْ وَصَارَ الْحُكْمُ لِلْإِقْرَارِ فَيُعَامَلُ بِمُوجَبِهِ لَا بِمُوجَبِ الشَّهَادَةِ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالشَّهَادَةِ فَهَرَبَ فِي حَالَ الرَّجْمِ فَإِنَّهُ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يُؤْتَى عَلَيْهِ بَحْرٌ عَنْ الْحَاوِي، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ هَرَبَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ بَعْضَ الْحَدِّ ثُمَّ أُخِذَ بَعْدَ مَا تَقَادَمَ الزَّمَانُ لَا يُقَامُ (قَوْلُهُ وَإِنْكَارُ الْإِقْرَارِ رُجُوعٌ) أَيْ إذَا قَالَ بَعْدَ مَا أَقَرَّ أَرْبَعًا وَأَمَرَ الْقَاضِي بِرَجْمِهِ وَاَللَّهِ مَا أَقْرَرْت بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ خَانِيَّةٌ، وَهَكَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ وَيُخَلَّى سَبِيلُهُ إنْ رَجَعَ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ ذَاكَ بِقَوْلِهِ رَجَعْت عَمَّا أَقْرَرْت بِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَمَا سَيَجِيءُ) أَيْ فِي بَابِهَا (قَوْلُهُ وَكَذَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُحَدُّ، وَهَذَا إذَا لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إحْصَانِهِ وَإِلَّا فَيُحَدُّ كَمَا يَأْتِي مَتْنًا قُبَيْلَ حَدِّ الشُّرْبِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْكَذِبِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ كَالْإِقْرَارِ وَلَا مُكَذِّبَ لَهُ فِيهِ فَتُحَقَّقُ الشُّبْهَةُ فِي الْإِقْرَارِ، بِخِلَافِ مَا فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُوَ الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ لِوُجُودِ مَنْ يُكَذِّبُهُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ كَحَدِّ شُرْبٍ وَسَرِقَةٍ) فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ بِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابَيْهِمَا (قَوْلُهُ وَإِنْ ضَمِنَ الْمَالَ) ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ، فَلَا يَسْقُطُ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِسَرِقَتِهِ

(قَوْلُهُ لِحَدِيثِ مَاعِزٍ) هُوَ ابْنُ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ الْمَرْوِيُّ فِي الْبُخَارِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ تَلْقِينَهُ بِمَا ذَكَرَ. قَالَ فِي الْأَصْلِ: يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَهُ لَعَلَّك تَزَوَّجْتَهَا أَوْ وَطِئْتَهَا بِشُبْهَةٍ، وَالْمَقْصُودُ أَنْ يُلَقِّنَهُ مَا يَكُونُ ذِكْرُهُ دَارِئًا لِيُذَكِّرَهُ أَيًّا مَا كَانَ بَحْرٌ وَفَتْحٌ

(قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِادَّعَى. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَا يُكَلَّفُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ كَمَا لَوْ ادَّعَى السَّارِقُ الْعَيْنَ أَنَّهَا مِلْكُهُ سَقَطَ الْقَطْعُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَخَوَاتٌ سَنَذْكُرُهَا فِي الْبَابِ الْآتِي

(قَوْلُهُ لَا يَسْقُطُ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ، وَكَذَا لَوْ بِالْإِقْرَارِ إذَا لَمْ يَتَقَادَمْ وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ آخِرَ الْبَابِ الْآتِي

(قَوْلُهُ وَيُرْجَمُ مُحْصَنٌ) بِفَتْحِ الصَّادِ، مِنْ أَحْصَنَ: إذَا تَزَوَّجَ، وَهِيَ مِمَّا جَاءَ اسْمُ فَاعِلِهِ عَلَى لَفْظِ اسْمِ الْمَفْعُولِ، وَمِنْهُ أَسْهَبُ فَهُوَ مُسْهِبٌ: إذَا أَطَالَ فِي الْكَلَامِ، وَأَلْفَجُ بِالْفَاءِ وَالْجِيمِ فَهُوَ مُلْفِجٌ: إذَا افْتَقَرَ فَتْحٌ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ فِي فَضَاءٍ) هُوَ الْمَكَانُ الْوَاسِعُ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ فِي رَجْمِهِ وَلِئَلَّا يُصِيبَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا نَهْرٌ (قَوْلُهُ حَتَّى يَمُوتَ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست