responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 96
(وَلَوْ) زَوَّجَهُ الْمَأْمُورُ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ (امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ لَا) يَنْفُذُ لِلْمُخَالَفَةِ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا وَلَوْ فِي عَقْدَيْنِ لَزِمَ الْأَوَّلُ وَتَوَقَّفَ الثَّانِي؛ وَلَوْ أَمَرَهُ بِامْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ فَزَوَّجَهُ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي عُقْدَتَانِ جَازَ إلَّا إذَا قَالَ: لَا تُزَوِّجْنِي إلَّا امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ أَوْ فِي عُقْدَتَيْنِ لَمْ تَجُزْ الْمُخَالَفَةُ

(وَلَا يَتَوَقَّفُ الْإِيجَابُ عَلَى قَبُولِ غَائِبٍ عَنْ الْمَجْلِسِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ) مِنْ نِكَاحٍ وَبَيْعٍ وَغَيْرِهِمَا، بَلْ يَبْطُلُ الْإِيجَابُ، وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ اتِّفَاقًا

(وَيَتَوَلَّى طَرْفَيْ النِّكَاحِ وَاحِدٌ) بِإِيجَابٍ يَقُومُ مَقَامَ الْقَبُولِ فِي خَمْسِ صُوَرٍ كَأَنْ كَانَ وَلِيًّا أَوْ وَكِيلًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَصِيلًا مِنْ جَانِبٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يَنْفُذُ فِعْلُ الْوَكِيلِ فَالْعَقْدُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ وَحُكْمُ الرَّسُولِ كَحُكْمِ الْوَكِيلِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَتَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ بِالتَّزْوِيجِ إذَا طَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا صَحِيحٌ كَتَوْكِيلِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ الْمُتَزَوِّجَةَ. فَطَلُقَتْ وَحَلَّتْ فَزَوَّجَهَا فَإِنَّهُ صَحِيحٌ (قَوْلُهُ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ) نَكَّرَهَا دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَهَا فَزَوَّجَهَا مَعَ أُخْرَى، لَا يَكُونُ مُخَالِفًا بَلْ يَنْفُذُ عَلَيْهِ فِي الْمُعَيَّنَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ وَكَّلَهُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ فُلَانَةَ أَوْ فُلَانَةَ فَأَيَّهُمَا زَوَّجَهُ جَازَ وَلَا يَبْطُلُ التَّوْكِيلُ بِهَذِهِ الْجَهَالَةِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ لِلْمُخَالَفَةِ) تَعْلِيلٌ قَاصِرٌ وَعِبَارَةُ الْهِدَايَةِ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى تَنْفِيذِهِمَا لِلْمُخَالَفَةِ وَلَا إلَى التَّنْفِيذِ فِي إحْدَاهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ لِلْجَهَالَةِ وَلَا إلَى التَّعْيِينِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ، فَتَعَيَّنَ التَّفْرِيقُ اهـ (قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا) اعْتِرَاضُ الزَّيْلَعِيِّ بِهَذَا عَلَى قَوْلِ الْهِدَايَةِ فَتَعَيَّنَ التَّفْرِيقُ، وَأَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ مُرَادَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ فَإِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا نَفَذَ.
(قَوْلُهُ وَتَوَقَّفَ الثَّانِي) لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ فِيهِ ط (قَوْلُهُ إلَّا إذَا قَالَ إلَخْ) فِي غَايَةِ الْبَيَانِ أَمْرُهُ بِامْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ، فَزَوَّجَهُ وَاحِدَةً جَازَ إلَّا إذَا قَالَ لَا تُزَوِّجْنِي إلَّا امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ فَلَا يَجُوزُ اهـ أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهُ وَاحِدَةً فَلَوْ زَوَّجَهُ ثِنْتَيْنِ فِي عُقْدَتَيْنِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْجَوَازِ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي عُقْدَةٍ دَاخِلٌ تَحْتَ الْحَصْرِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ.
وَفِي الْمُحِيطِ أَمْرُهُ بِامْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ فَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَتَيْنِ جَازَ وَفِي لَا تُزَوِّجْنِي امْرَأَتَيْنِ إلَّا فِي عُقْدَتَيْنِ فَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ لَا يَجُوزُ. وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ أَثْبَتَ الْوَكَالَةَ حَالَةَ الْجَمْعِ، وَلَمْ يَنْفِهَا حَالَةَ التَّفَرُّدِ نَصًّا، بَلْ سَكَتَ وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْجَمْعِ لَا يَنْفِي مَا عَدَاهُ وَفِي الثَّانِي نَفَاهَا حَالَةَ التَّفَرُّدِ وَالنَّفْيُ مُفِيدٌ لِمَا فِي الْجَمْعِ مِنْ تَعْجِيلِ مَقْصُودِهِ فَلَمْ يَصِرْ وَكِيلًا حَالَةَ الِانْفِرَادِ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِي صُورَةِ النَّفْيِ هَذِهِ لَوْ زَوَّجَهُ امْرَأَةً يَصِحُّ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَزْوِيجِ الثَّانِيَةِ فِي عَقْدٍ آخَرَ، وَكَذَا فِي صُورَةِ النَّفْيِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ، وَهِيَ لَا تُزَوِّجْنِي إلَّا امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَتَيْنِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِهِ فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ عَلَى قَبُولِ غَائِبٍ) أَيْ شَخْصٍ غَائِبٍ فَإِذَا أَوْجَبَ الْحَاضِرُ، وَهُوَ فُضُولِيٌّ مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ الْغَائِبِ، بَلْ يَبْطُلُ وَإِنْ قَبِلَ الْعَاقِدُ الْحَاضِرَ بِأَنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامَيْنِ كَمَا يَأْتِي وَقَيَّدَ بِالْغَائِبِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَتَارَةً يَتَوَقَّفُ كَالْفُضُولِيِّينَ، وَتَارَةً يَنْفُذُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فُضُولِيًّا وَلَوْ مِنْ جَانِبٍ كَمَا فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ) قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمِنَحِ: هُوَ أَوْلَى مِمَّا وَقَعَ فِي الْكَنْزِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى قَبُولِ نَاكِحٍ غَائِبٍ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَفْهَمَ الِاخْتِصَاصَ بِالنِّكَاحِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ بَلْ يَبْطُلُ) لَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ عَدَمِ التَّوَقُّفِ أَنَّهُ تَامٌّ اكْتِفَاءٌ بِالْإِيجَابِ وَحْدَهُ دَفَعَ هَذَا الْإِيهَامَ بِالْإِضْرَابِ، وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ إذَا لَمْ يَقْبَلْ فُضُولِيٌّ عَنْ الْغَائِبِ أَمَّا إذَا قِيلَ عَنْهُ تَوَقُّفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ ط (قَوْلُهُ وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا بَلَغَ الْآخَرَ الْإِيجَابُ فَقِيلَ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ لِأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُجَازُ ط

(قَوْلُهُ يَقُومُ مَقَامَ الْقَبُولِ) كَقَوْلِهِ مَثَلًا: زَوَّجْت فُلَانَةَ مِنْ نَفْسِي، فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ الشَّطْرَيْنِ، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ بَعْدَهُ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ لَفْظٍ هُوَ أَصِيلٌ فِيهِ كَتَزَوَّجْت فُلَانَةَ بِخِلَافِ مَا هُوَ نَائِبٌ فِيهِ كَزَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِي وَكَلَامُ الْهِدَايَةِ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْفَتْحِ (قَوْلُهُ وَلِيًّا أَوْ وَكِيلًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ) كَزَوَّجْت ابْنِي بِنْتَ أَخِي أَوْ زَوَّجْت مُوَكِّلِي فُلَانًا مُوَكِّلَتِي فُلَانَةَ قَالَ ط: وَيَكْفِي شَاهِدَانِ عَلَى وَكَالَتِهِ، وَوَكَالَتِهَا وَعَلَى الْعَقْدِ لِأَنَّ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست