responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 851
قِيلَ لَهُ إنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتُك طَالِقٌ فَقَالَ نَعَمْ وَقَدْ كَانَ فَعَلَ طَلُقَتْ.

وَفِي الْأَشْبَاهِ: الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَ السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ قَالَ: امْرَأَةُ زَيْدٍ طَالِقٌ أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ لِبَيْتِ اللَّهِ إنْ فَعَلَ كَذَا وَقَالَ زَيْدٌ نَعَمْ كَانَ حَالِفًا إلَى آخِرِهِ.
ادَّعَى عَلَيْهِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ مَا لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَبَرْهَنَ بِمَالٍ حَنِثَ بِهِ يُفْتَى.

حَلَفَ أَنَّ فُلَانًا ثَقِيلٌ وَهُوَ عِنْدَ النَّاسِ غَيْرُ ثَقِيلٍ وَعِنْدَهُ ثَقِيلٌ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَا عِنْدَ النَّاسِ.

لَا يَعْمَلُ مَعَهُ فِي الْقِصَارَةِ مَثَلًا فَعَمِلَ مَعَ شَرِيكِهِ حَنِثَ وَمَعَ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَا.

لَا يَزْرَعُ أَرْضَ فُلَانٍ فَزَرَعَ أَرْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ حَنِثَ لِأَنَّ نِصْفَ الْأَرْضِ تُسَمَّى أَرْضًا، بِخِلَافِ لَا أَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَدَخَلَ الْمُشْتَرَكَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَدَعُ يَنْصَرِفُ إلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَبَعْدَ تَحْلِيفِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَخْذِ، وَشَرْطُ الْحِنْثِ أَنْ يَتْرُكَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَلِذَا لَا يَحْنَثُ إذَا قَالَ لَا أَدَعُ فُلَانًا يَفْعَلُ فَفَعَلَ فِي غَيْبَتِهِ.

(قَوْلُهُ طَلُقَتْ) لِأَنَّهُ صَارَ حَالِفًا لِلْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ عَقِبَهُ.

(قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَرْهَنَ أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَا يَحْنَثُ اهـ فَتْحٌ أَيْ لِجَوَازِ أَنَّهُ أَقْرَضَهُ ثُمَّ أَبْرَأَهُ أَوْ اسْتَوْفَى مِنْهُ قَبْلَ الدَّعْوَى فَلَمْ يَظْهَرْ كَذِبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ حَنِثَ إلَخْ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ يَرْجِعُ بِالْعُهْدَةِ عَلَى صَاحِبِهِ وَيَصِيرُ الْحَالِفُ عَامِلًا مَعَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَقْدُ الشَّرِكَةِ نَفْسُهُ لَا يُوجِبُ الْحُقُوقَ.
أَمَّا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ فَلَا يَرْجِعُ بِالْعُهْدَةِ عَلَى الْمَوْلَى فَلَا يَصِيرُ الْحَالِفُ شَرِيكًا لِمَوْلَاهُ بَحْرٌ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ.

(قَوْلُهُ فَدَخَلَ الْمُشْتَرَكَةُ) أَيْ فَلَا يَحْنَثُ. لِأَنَّ نِصْفَ الدَّارِ لَا يُسَمَّى دَارًا فَتْحٌ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا) تَرَكَ فِي الْفَتْحِ هَذَا الْقَيْدَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَانِيَّةِ. قَالَ ط: أَمَّا إذَا كَانَ سَاكِنًا فَهِيَ دَارُهُ لِأَنَّ الدَّارَ حِينَئِذٍ تَعُمُّ الْمُسْتَأْجَرَةَ فَأَوْلَى الْمُشْتَرَكَةُ الَّتِي سَكَنَهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 851
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست