responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 664
عَلَى الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ (وَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَسْتَسْعَى) أَمَّا لَوْ مَلَك مُسْتَوْلَدَتَهُ بِالنِّكَاحِ مَعَ آخَرَ فَيَضْمَنُ حَظَّ شَرِيكِهِ لِكَوْنِهِ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ (وَإِنْ اشْتَرَى نِصْفَهُ أَجْنَبِيٌّ ثُمَّ الْقَرِيبُ بَاقِيَهُ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِي) مُوسِرًا (أَوْ يَسْتَسْعَى) الْعَبْدَ، هَذِهِ سَاقِطَةٌ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ.

(وَإِنْ اشْتَرَى نِصْفَ قَرِيبِهِ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ) كُلَّهُ (لَا يَضْمَنُ لِبَائِعِهِ مُطْلَقًا) لِمُشَارَكَتِهِ فِي الْعِلَّةِ، وَقَيَّدَ بِمِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ (لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لَزِمَهُ الضَّمَانُ) إجْمَاعًا (لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَبِعْ لَوْ) الْمُشْتَرِي (مُوسِرًا) .

(عَبْدٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ دَبَّرَهُ وَاحِدٌ وَ) بَعْدَهُ (أَعْتَقَهُ آخَرُ وَهُمَا مُوسِرَانِ ضَمِنَ السَّاكِتُ) الَّذِي لَمْ يُدَبِّرْ وَلَمْ يُحَرِّرْ (مُدَبَّرَهُ) إنْ شَاءَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ قِنًّا وَرَجَعَ بِهَا عَلَى الْعَبْدِ (لَا مُعْتِقِهِ) ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ ضَمَانُ مُعَاوَضَةٍ -
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ بِسَبَبٍ مَا وَبِقَوْلِهِ عَلِمَ الشَّرِيكُ بِقَرَابَتِهِ أَوْ لَا وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ. وَقَالَا: يَضْمَنُ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ نِصْفَ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا يَسْعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِشَرِيكِ قَرِيبِهِ الْمُشْتَرِي، كَذَا فِي مِسْكِينٍ ط (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ) هُوَ الضَّمَانُ أَوْ عَدَمُهُ يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ وَهُوَ التَّعَدِّي أَوْ عَدَمُهُ وَقَدْ عُدِمَ التَّعَدِّي هُنَا ط كَمَا إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: كُلْ هَذَا الطَّعَامَ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلْآمِرِ وَلَا يَعْلَمُ الْآمِرُ بِمِلْكِهِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ مَلَكَ مُسْتَوْلَدَتَهُ) وَلَوْ بِالْإِرْثِ بَحْرٌ، وَقَوْلُهُ بِالنِّكَاحِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مُسْتَوْلَدَتُهُ ط (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ ضَمَانَ تَمَلُّكٍ) أَيْ فَلَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ اهـ ح. وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ فَيَضْمَنُ حَظَّ شَرِيكِهِ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا لَكَانَ أَوْلَى لِيُفِيدَ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ لِلْإِطْلَاقِ ط (قَوْلُهُ فَلَهُ) أَيْ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِيَ لِوُجُودِ التَّعَدِّي، وَلَوْ أَبْدَلَ الْمُشْتَرِي بِالْقَرِيبِ لَكَانَ أَوْضَحَ ط (قَوْلُهُ أَوْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ) ؛ لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا.
(قَوْلُهُ هَذِهِ سَاقِطَةٌ) أَيْ جُمْلَةُ قَوْلِهِ وَإِنْ اشْتَرَى نِصْفَهُ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ سَقَطَتْ مِنْ نُسْخَةِ الْمَتْنِ الَّتِي شَرَحَهَا الْمُصَنِّفُ ط.

(قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ لِبَائِعِهِ) وَحِينَئِذٍ فَالْبَائِعُ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى بَحْرٌ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا. وَقَالَا: لَوْ مُوسِرًا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ لِمُشَارَكَتِهِ) فَإِنَّ عِلَّةَ دُخُولِ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَقَدْ تَشَارَكَا فِيهِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ) أَيْ لَزِمَ الْمُشْتَرِي ضَمَانَ حِصَّةَ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَبِعْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي الْعِلَّةِ، فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَلَا يَضْمَنُ الْبَائِعُ شَيْئًا بَحْرٌ ط (قَوْلُهُ لَوْ مُوسِرًا) فَلَوْ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ بِالْإِجْمَاعِ هِنْدِيَّةٌ ط.

(قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ أَعْتَقَهُ آخَرُ) أَيْ قَبْلَ الضَّمَانِ، أَمَّا لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ تَضْمِينِ السَّاكِتِ الْمُدَبِّرَ ضَمَّنَ الْمُدَبِّرُ الْمُعْتَقَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ قِنًّا؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ وُجِدَ بَعْدَ تَمَلُّكِ الْمُدَبِّرِ نَصِيبَ السَّاكِتِ، وَإِنَّمَا ضَمَّنَهُ الثُّلُثَ الَّذِي ضَمَّنَهُ لِلسَّاكِتِ قِنًّا لِبَقَائِهِ قِنًّا عَلَى مِلْكِهِ، فَإِنَّ التَّدْبِيرَ يَتَجَزَّأُ، وَثُلُثَا الْوَلَاءِ لِلْمُدَبِّرِ، وَثُلُثُهُ لِلْمُعْتِقِ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْمُعْتِقِ ضَمَانُ جِنَايَةٍ لَا ضَمَانُ تَمْلِيكٍ ح عَنْ الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَهُمَا مُوسِرَانِ) أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُدَبِّرُ مُعْسِرًا فَلِلْمُدَبَّرِ الِاسْتِسْعَاءُ دُونَ التَّضْمِينِ، وَكَذَا الْمُعْتِقُ لَوْ كَانَ مُعْسِرًا فَلِلْمُدَبَّرِ الِاسْتِسْعَاءُ دُونَ تَضْمِينِ الْمُعْتِقِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ إنْ شَاءَ) وَإِنْ شَاءَ دَبَّرَ نَصِيبَهُ أَوْ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ تَرَكَهُ عَلَى حَالِهِ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ، فَاسِدٌ بِإِفْسَادِ شَرِيكِهِ حَيْثُ سَدَّ عَلَيْهِ طُرُقَ الِانْتِفَاعِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ح عَنْ الزَّيْلَعِيِّ (قَوْلُهُ وَرَجَعَ بِهَا) أَيْ بِثُلُثِ قِيمَتِهِ وَأَنَّثَ الضَّمِيرَ لِاكْتِسَابِ الْمُضَافِ التَّأْنِيثَ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ كَمَا فِي قَطَعْت بَعْضَ أَصَابِعِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ إلَخْ) عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ: أَيْ ضَمَانَ التَّدْبِيرِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّدْبِيرَ لَمَّا كَانَ مُتَجَزِّئًا عِنْدَهُ اقْتَصَرَ عَلَى نَصِيبِ الْمُدَبِّرِ وَفَسَدَ بِهِ نَصِيبُ الْآخَرَيْنِ حَيْثُ امْتَنَعَ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ، فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْخِيَارَاتُ الْمَارَّةُ، فَإِذَا اخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْعِتْقَ تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِيهِ فَتَوَجَّهَ لِلسَّاكِتِ سَبَبًا ضَمَانِ تَدْبِيرِ الْمُدَبَّرِ وَإِعْتَاقِ الْمُعْتِقِ، غَيْرَ أَنَّ لَهُ تَضْمِينَ الْمُدَبِّرِ لِيَكُونَ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمَضْمُونَاتِ عِنْدَنَا لِكَوْنِهِ قَابِلًا لِلنَّقْلِ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ وَقْتَ التَّدْبِيرِ لِكَوْنِهِ قِنًّا وَقْتَهُ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الْإِعْتَاقِ لِأَجْلِ التَّدْبِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ الْمَذْكُورَ، وَلِهَذَا يَضْمَنُ الْمُدَبِّرُ، وَهَذَا عِنْدَهُ. وَعِنْدَهُمَا صَارَ الْعَبْدُ كُلُّهُ مُدَبَّرًا وَإِعْتَاقُ الْمُعْتَقِ بَاطِلٌ، وَيَضْمَنُ لِشَرِيكَيْهِ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست