responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 655
وَتَدْبِيرٍ مُطْلَقٍ وَاسْتِيلَادٍ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الزَّوْجُ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ كَمَا مَرَّ، وَفِي رَهْنٍ وَدَيْنٍ وَحَقِّ أُضْحِيَّةٍ وَاسْتِرْدَادِ بَيْعٍ وَسَرَيَانِ مِلْكٍ، فَهِيَ اثْنَا عَشَرَ وَلَا يَتْبَعُهَا فِي كَفَالَةٍ وَإِجَارَةٍ وَجِنَايَةٍ وَحَدٍّ وَقَوَدٍ وَزَكَاةِ سَائِمَةٍ وَرُجُوعٍ فِي هِبَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَاتَبَ أَمَتَهُ الْحَامِلَ فَجَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ نَهْرٌ. قَالَ ح: فَيَعْتِقَانِ مَعًا بِأَدَائِهَا الْبَدَلَ، وَكَذَا كُلُّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فِي مُدَّةِ الْكِتَابَةِ. اهـ. وَعَلَيْهِ فَتَقْيِيدُ النَّهْرِ بِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِتَكُونَ الْكِتَابَةُ وَاقِعَةً عَلَى الْحَمْلِ أَصَالَةً وَقَصْدًا، وَإِلَّا فَكُلُّ حَمْلٍ فِي الْمُدَّةِ يَتْبَعُهَا فِي حُكْمِ الْكِتَابَةِ كَمَا عَلِمْت (قَوْلُهُ وَتَدْبِيرٍ مُطْلَقٍ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُقَيَّدِ كَإِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهَا فِيهِ. اهـ وَعَزَاهُ فِي النَّهْرِ لِلظَّهِيرِيَّةِ. قُلْت: هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْوَلَدِ الَّذِي تَأْتِي بِهِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ وَكَلَامُنَا فِي الْحَمْلِ، فَإِذَا دَبَّرَ حَامِلًا مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا صَارَ الْحَمْلُ مُدَبَّرًا قَصْدًا وَأَصَالَةً إنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَإِنْ لِأَكْثَرَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ تَبَعًا لَهَا لَكِنْ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ التَّدْبِيرِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ؛ لِأَنَّ الْمُقَيَّدَ فِي حُكْمِ الْمُعَلَّقِ، فَإِذَا قَالَ إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَأَنْتِ حُرَّةٌ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ مَثَلًا عَتَقَتْ وَعَتَقَ حَمْلُهَا تَبَعًا لَهَا لَكِنَّ هَذَا مِنْ مَسَائِلِ التَّبَعِيَّةِ فِي الْحُرِّيَّةِ الْعَارِضَةِ، وَهَذَا لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى، أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يَعْتِقُ وَلَدُهَا؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ عِتْقِهَا، بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ الْمُطْلَقِ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ وِلَادَتِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ تَدْبِيرُهَا قَبْلَهُ حَتَّى لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا فَلَعَلَّ تَقْيِيدَهُ بِالْمُطْلَقِ لِهَذَا فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَاسْتِيلَادٍ) بِأَنْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ فَحَمَلَتْ تَبِعَهَا وَلَدُهَا فِي حُكْمِ أُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ كَالْأُمِّ نَهْرٌ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الزَّوْجُ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ) هَذَا بَحْثٌ لِصَاحِبِ النَّهْرِ، فَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ عَتَقَ بِالْوِلَادَةِ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ ح. وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى أَيْضًا الْمَغْرُورُ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ نِكَاحِ الرَّقِيقِ كَمَا قَالَهُ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى (قَوْلُهُ وَفِي رَهْنٍ) أَيْ إذَا رَهَنَ حَامِلًا كَانَ وَلَدُهَا رَهْنًا مَعَهَا ح أَيْ فَإِذَا وَضَعَتْهُ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ نَزْعُهُ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ ط (قَوْلُهُ وَدَيْنٍ) صُورَتُهُ أَذِنَ لِأَمَتِهِ الْحَامِلِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ لَزِمَهَا دَيْنٌ تَبِعَهَا الْوَلَدُ فِيهِ حَتَّى يُبَاعَ فِيهِ ح (قَوْلُهُ وَحَقِّ أُضْحِيَّةٍ) أَيْ إذَا اشْتَرَى شَاةً حَامِلًا لِلْأُضْحِيَّةِ لَزِمَهُ التَّضْحِيَةُ بِوَلَدِهَا أَيْضًا. اهـ ح أَيْ بَعْدَ خُرُوجِهِ حَيًّا (قَوْلُهُ وَاسْتِرْدَادِ بَيْعٍ) أَيْ إذَا بَاعَ أَمَةً بَيْعًا فَاسِدًا ثُمَّ اسْتَرَدَّهَا وَهِيَ حَامِلٌ يَتْبَعُهَا الْوَلَدُ فِي الِاسْتِرْدَادِ ح (قَوْلُهُ وَسَرَيَانِ مِلْكٍ) قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ: وَحَقُّ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ يَسْرِي إلَيْهِ. اهـ. ح وَصُورَتُهُ إذَا تَدَاوَلَتْ الْأَيْدِي الْجَارِيَةَ فَرُدَّتْ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ عَلَى الْمَالِكِ الْأَوَّلِ وَهِيَ حَامِلٌ تَبِعَهَا حَمْلُهَا وَكَذَا إذَا اُسْتُحِقَّتْ. اهـ. ط (قَوْلُهُ فَهِيَ اثْنَا عَشَرَ) أَيْ الْمَسَائِلُ الَّتِي يَتْبَعُ فِيهَا الْحَمْلُ أُمَّهُ (قَوْلُهُ وَلَا يَتْبَعُهَا فِي كَفَالَةٍ) أَيْ إذَا كَفَلَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ لَا يَتْبَعُهَا الْوَلَدُ فِي طَلَبٍ إذَا اسْتَمَرَّتْ الْكَفَالَةُ حَتَّى وَلَدَتْهُ وَكَبِرَ، وَكَذَا إذَا كَفَلَتْ أَمَةٌ حَامِلٌ بِإِذْنِ السَّيِّدِ لَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا ط أَيْ لَا يَتْبَعُهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ، أَمَّا قَبْلَهَا فَلِرَبِّ الْمَالِ بَيْعُهَا حَامِلًا إذَا لَمْ يَفْدِهَا الْمَوْلَى فَإِذَا وَلَدَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ كَانَ الْوَلَدُ لِلْمُشْتَرِي تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَإِجَارَةٍ) أَيْ إذَا آجَرَهَا عَشْرَ سِنِينَ مَثَلًا وَكَانَتْ حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي أَثْنَائِهَا لَا يَدْخُلُ الْوَلَدُ فِي الْإِجَارَةِ حَتَّى لَا يَسْتَخْدِمَهُ ط (قَوْلُهُ وَجِنَايَةٍ) بِأَنْ قَتَلَتْ رَجُلًا خَطَأً وَهِيَ حَامِلٌ فَلَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا فِي الدَّفْعِ عَنْ الْجِنَايَةِ، وَإِذَا فَدَى السَّيِّدُ إنَّمَا يَفْدِي الْأُمَّ فَقَطْ. اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ تَبِعَهَا لَلَزِمَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ دَفْعُهُ مَعَهَا أَوْ فِدَاؤُهُ أَيْضًا، أَمَّا لَوْ دَفْعُهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ مَلَكَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، حَتَّى لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ الدَّفْعِ لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ أَخْذُ الْوَلَدِ كَمَا لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّهُ تَبِعَهَا فِي الْمِلْكِ (قَوْلُهُ وَحَدٍّ) فَلَا تُحَدُّ وَهِيَ حَامِلٌ أَيَّ حَدٍّ كَانَ، فَإِذَا وَلَدَتْهُ، فَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الرَّجْمُ رُجِمَتْ إلَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا، وَإِنْ كَانَ الْجَلْدُ فَبَعْدَ النِّفَاسِ كَمَا يَأْتِي فِي الْحُدُودِ ط.
(قَوْلُهُ وَقَوَدٍ) فَلَا تُقْتَلُ إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ ح (قَوْلُهُ وَزَكَاةِ سَائِمَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي الْفُصْلَانِ وَالْعَجَاجِيلِ وَالْحُمْلَانِ، إلَّا إذَا مَاتَ الْكِبَارُ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ وَخَلَفَتْ صِغَارًا فِيهَا كَبِيرٌ فَبِالْأَوْلَى لَا يَجِبُ فِي الْحَمْلِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ وَرُجُوعٍ فِي هِبَةٍ) سَيَذْكُرُ فِي الْهِبَةِ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ حَبِلَتْ وَلَمْ تَلِدْ هَلْ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ؟ قَالَ فِي السِّرَاجِ لَا، وَفِي الزَّيْلَعِيِّ نَعَمْ. وَوَجَّهَ فِي الْمِنَحِ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْوَلَدَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ لَمْ تَكُنْ وَقْتَ الْهِبَةِ، وَالثَّانِي بِأَنَّ الْحَبَلَ نُقْصَانٌ لَا زِيَادَةٌ. اهـ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست