responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 653
انْجِرَارُ وَلَائِهِ (وَلَوْ حَرَّرَهُ) وَلَوْ بِلَفْظِ عَلَقَةٍ أَوْ مُضْغَةٍ أَوْ إنْ حَمَلَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ (عَتَقَ فَقَطْ) وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْأُمِّ وَجَازَ هِبَتُهَا، وَلَوْ دَبَّرَهُ لَمْ تَجُزْ هِبَتُهَا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ كَمُشَاعٍ وَبَطَلَ شَرْطُ الْمَالِ عَلَيْهِ، وَكَذَا عَلَى أُمِّهِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ قَبُولُهَا لِلْعِتْقِ. وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: قَالَ: مَا فِي بَطْنِك مَتَى أَدَّى إلَيَّ أَلْفًا تَعْلِيقٌ. وَفِيهَا: أَوْصَى لَهُ وَمَاتَ وَأَعْتَقَهُ الْوَرَثَةُ جَازَ وَضَمِنُوهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ. وَلَوْ قَالَ أَكْبَرُ وَلَدٍ فِي بَطْنِك حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَأَوَّلُهُمَا خُرُوجًا أَكْبَرُ.

(وَالْوَلَدُ) مَا دَامَ جَنِينًا (يَتْبَعُ الْأُمَّ) وَلَوْ بَهِيمَةً فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأُنْثَى، وَيُؤْكَلُ وَيُضَحَّى بِهِ لَوْ أُمُّهُ كَذَلِكَ (فِي الْمِلْكِ) -
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلِدُونِ حَوْلَيْنِ مِنْ الْفِرَاقِ لَا يَنْتَقِلُ لِمَوَالِي الْأَبِ. اهـ أَيْ لِلتَّيَقُّنِ بِوُجُودِ الْحَمْلِ عِنْدَ الْعِتْقِ حَيْثُ وَجَبَتْ إضَافَةُ الْعُلُوقِ إلَى مَا قَبْلَ الْفِرَاقِ (قَوْلُهُ وَلَوْ حَرَّرَهُ إلَخْ) أَيْ حَرَّرَ الْحَمْلَ وَحْدَهُ، بِأَنْ قَالَ: حَمْلُك حُرٌّ أَوْ قَالَ الْمُضْغَةُ أَوْ الْعَلَقَةُ الَّتِي فِي بَطْنِك حُرٌّ عَتَقَ خَانِيَّةٌ.
لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ وُجُودِهِ قَبْلَ التَّحْرِيرِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَلَوْ لِسِتَّةٍ فَأَكْثَرَ لَا يَعْتِقُ، وَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ مَا فِي بَطْنِك حُرٌّ إقْرَارًا بِوُجُودِهِ لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِهِ لِجَوَازِ حُدُوثِهِ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ أَوْ إنْ حَمَلْت بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَلِدَهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إذْ لَوْ كَانَ أَقَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ حَمْلٌ مَوْجُودٌ وَالشَّرْطُ حَمْلٌ حَادِثٌ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ حُدُوثَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لَهُ إلَى سَنَتَيْنِ، أَمَّا بَعْدَهُمَا فَهُوَ حَمْلٌ حَادِثٌ يَقِينًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ عَتَقَ فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْأُمِّ إذْ لَا وَجْهَ لِإِعْتَاقِهَا مَقْصُودًا لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ، وَلَا تَبَعًا؛ لِأَنَّ فِيهِ قَلْبَ الْمَوْضُوعِ نَهْرٌ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْأُمِّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَا فِي بَطْنِهَا لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْحَمْلِ الْمُسْتَثْنَى، وَالِاسْتِثْنَاءُ شَرْطٌ فَاسِدٌ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، لَكِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِخِلَافِ الْهِبَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ح (قَوْلُهُ لَمْ تَجُزْ هِبَتُهَا فِي الْأَصَحِّ) وَالْفَرْقُ أَنَّ بِالتَّدْبِيرِ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَمَّا فِي الْبَطْنِ، فَإِذَا وَهَبَ الْأُمَّ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَالْمَوْهُوبُ مُتَّصِلٌ بِمَا لَيْسَ بِمَوْهُوبٍ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى هِبَةِ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ، وَأَمَّا بَعْدَ الْعِتْقِ مَا فِي الْبَطْنِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ بَحْرٌ عَنْ الْمَبْسُوطِ (قَوْلُهُ وَبَطَلَ شَرْطُ الْمَالِ عَلَيْهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى إلْزَامِ الْمَالِ عَلَى الْجَنِينِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ وَلَا إلَى إلْزَامِ أُمِّهِ؛ فَإِذَا قَالَ أَعْتَقْت مَا فِي بَطْنِكِ عَلَى أَلْفٍ عَلَيْك فَقَبِلَتْ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَعْتِقُ بِلَا شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِقَبُولِهَا الْأَلْفَ وَقَدْ قَبِلَتْهُ فَعَتَقَ الْوَلَدُ وَبَطَلَ الْمَالُ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ بَدَلِ الْعِتْقِ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَقِ لَا يَجُوزُ بَحْرٌ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ قَبُولُهَا) أَيْ قَبُولُهَا الْمَالَ إذَا شَرَطَهُ عَلَيْهَا، وَقَوْلُهُ لِلْعِتْقِ مُتَعَلِّقٌ بِيُشْتَرَطُ (قَوْلُهُ قَالَ مَا فِي بَطْنِكِ) الْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ حُرٌّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ تَعْلِيقٌ) أَيْ عَلَى الْأَدَاءِ، فَإِذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ حُرٌّ مَتَى أَدَّى إلَيْهِ الْأَلْفَ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْله أَوْصَى بِهِ) أَيْ بِمَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ وَمَاتَ أَيْ الْمُوصِي وَأَعْتَقَهُ الْوَرَثَةُ: أَيْ أَعْتَقُوا مَا فِي بَطْنِهَا تَبَعًا لِإِعْتَاقِ أُمِّهِ. وَالْعِبَارَةُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ: وَهَكَذَا رَأَيْتهَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. وَالْأَحْسَنُ عِبَارَةُ كَافِي الْحَاكِمِ فَأَعْتَقَ الْوَارِثُ الْأَمَةَ إلَخْ. قَالَ ط وَالظَّاهِرُ عَدَمُ جَوَازِ إعْتَاقِهِ قَصْدًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُمْ (قَوْلُهُ جَازَ) أَيْ إعْتَاقُهُمْ؛ لِأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِمْ وَلَمْ يَدْخُلْ حَمْلُهَا فِي مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ إذْ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إلَّا بَعْدَ الْوِلَادَةِ ط (قَوْلُهُ وَضَمِنُوهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ) ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ يَوْمٍ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ أَنْ لَوْ بَقِيَ بِلَا إعْتَاقٍ ط (قَوْلُهُ فَأَوَّلُهُمَا خُرُوجًا أَكْبَرُ) ظَاهِرُهُ لَوْ خَرَجَا مَعًا لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ تَلِدَ ثَالِثًا قَبْلَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَيَعْتِقَانِ؛ لِأَنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْهُ وَالْوَلَدُ وَإِنْ ذُكِرَ مُفْرَدًا لَكِنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ ط عَنْ السَّيِّدِ أَبِي السُّعُودِ.

(قَوْلُهُ مَا دَامَ جَنِينًا) أَمَّا بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَلَا يَتْبَعُهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرُوهُ، حَتَّى لَوْ أُعْتِقَتْ لَا يَعْتِقُ بَحْرٌ وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ اسْتِثْنَاءَ مَسْأَلَتَيْنِ مَعَ زِيَادَةِ ثَلَاثَةٍ أُخَرَ (قَوْلُهُ يَتْبَعُ الْأُمَّ) لِلْإِجْمَاعِ وَلِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ بِهِ مِنْ جِهَتِهَا وَلِذَا يَثْبُتُ نَسَبُ الزِّنَا وَوَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنْ أُمِّهِ حَتَّى تَرِثَهُ وَيَرِثُهَا؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الِانْفِصَالِ كَعُضْوٍ مِنْهَا حِسًّا وَحُكْمًا وَيَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهِمَا فَكَانَ جَانِبُهَا أَرْجَحَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأُنْثَى) كَمَا إذَا نَزَا ذَكَرٌ لِرَجُلٍ عَلَى أُنْثَى لِآخَرَ كَانَ حَمْلُهَا لِصَاحِبِهَا فَقَطْ (قَوْلُهُ لَوْ أُمُّهُ كَذَلِكَ) أَيْ لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُضَحَّى بِهَا وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ أُمِّهِ وَلَا يَزُولُ عَنْهُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ كَمَا يَأْخُذُ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست