responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 651
أَيْ إكْرَاهٍ وَلَوْ غَيْرَ مُلْجِئٍ (وَسُكْرٍ بِسَبَبِ مَحْظُورٍ) سَيَجِيءُ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَلَا يَخْرُجُ إلَّا شُرْبُ الْمُضْطَرِّ فَإِنَّهُ كَالْإِغْمَاءِ.

(وَ) يَصِحُّ أَيْضًا مَعَ (هَزْلٍ) هُوَ عَدَمُ قَصْدِ حَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ (وَإِنْ عَلَّقَ) الْعِتْقَ (بِشَرْطٍ) كَدُخُولِ دَارٍ (صَحَّ) وَعَتَقَ إنْ دَخَلَ (وَالتَّعْلِيقُ بِأَمْرٍ كَائِنٍ تَنْجِيزٌ، فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ) وَهُوَ فِي مِلْكِهِ (إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ عَتَقَ لِلْحَالِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِمُكَاتَبِهِ إنْ أَنْتَ عَبْدِي فَأَنْتَ حُرٌّ) لَا يَعْتِقُ لِقُصُورِ الْإِضَافَةِ ظَهِيرِيَّةٌ. وَفِيهَا تُصْبِحُ حُرًّا تَعْلِيقٌ وَتَقُومُ حُرًّا وَتَقْعُدُ حُرًّا تَنْجِيزٌ قَالَ: إنْ سَقَيْت حِمَارِي فَذَهَبَ بِهِ لِلْمَاءِ وَلَمْ يَشْرَبْ عَتَقَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ عَرْضُ الْمَاءِ عَلَيْهِ. قَالَ عَبْدِي الَّذِي هُوَ قَدِيمُ الصُّحْبَةِ حُرٌّ عَتَقَ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً هُوَ الْمُخْتَارُ؛ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَتْقٌ وَنَوَى فِي الْمِلْكِ دُيِّنَ وَلَوْ زَادَ فِي السِّنِّ لَا يَعْتِقُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ أَيْ إكْرَاهٍ) هُوَ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا لَا يَرْضَاهُ بَحْرٌ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَصْدَرُ الْمَزِيدِ؛ لِأَنَّ الْكُرْهَ أَثَرُ الْإِكْرَاهِ، لَكِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا صَحِيحٌ أَيْضًا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرُ مُلْجِئٍ) الْمُلْجِئُ مَا يُفَوِّتُ النَّفْسَ أَوْ الْعُضْوَ، وَغَيْرُ الْمُلْجِئِ بِخِلَافِهِ وَالْأَوْلَى الْمُبَالَغَةُ بِالْمُلْجِئِ كَمَا لَا يَخْفَى ط. وَتَجِبُ الْقِيمَةُ عَلَى الْمُكْرَهِ جَوْهَرَةٌ. وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: قَالَ لِمَوْلَاهُ فِي مَوْضِعٍ خَالٍ إنْ أَعْتَقْتنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك فَأَعْتَقَهُ مَخَافَةَ الْقَتْلِ يَعْتِقُ وَيَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ (قَوْلُهُ سَيَجِيءُ) أَيْ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ أَيْ كُلَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ قَلِيلُهُ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ الْمُفْتَى بِهِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَشْرِبَةُ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ وَالْمُثَلَّثُ لَا بِقَصْدِ السُّكْرِ بَلْ بِقَصْدِ الِاسْتِمْرَاءِ وَالتَّقَوِّي وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ بِلَا طَبْخٍ، فَالسُّكْرُ بِهَا يَكُونُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ كَالسُّكْرِ مِنْ الْخَمْرِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ إذَا شَرِبَهَا لَا بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ فَلَا يَكُونُ مَحْظُورًا فَإِذَا سَكِرَ بِهَا لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَلَا عَتَاقُهُ، أَمَّا لِلسُّكْرِ نَفْسِهِ فَهُوَ حَرَامٌ اتِّفَاقًا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الْقَدْرُ الْمُؤَدِّي إلَى الْإِسْكَارِ، حَتَّى لَوْ عَلِمَ أَنَّ شُرْبَ كَأْسَيْنِ لَا يُسْكِرُ وَإِنَّمَا يُسْكِرُ الْكَأْسُ الثَّالِثُ حَرُمَ شُرْبُ الثَّالِثِ فَقَطْ عِنْدَ الْإِمَامِ، فَلَوْ سَكِرَ مِنْ كَأْسَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ، وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ الْحَرَامَ كُلُّ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَّ كَالْخَمْرِ فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَخْرُجُ) أَيْ عَنْ السَّبَبِ الْمَحْظُورِ إلَّا شُرْبُ الْمُضْطَرِّ: أَيْ لِإِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ أَوْ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ، وَمِثْلُهُ مَا يَحْصُلُ مِنْ مُبَاحٍ كَالْعَسَلِ عِنْدَ غَلَبَةِ الصَّفْرَاءِ.

(قَوْلُهُ مَعَ هَزْلٍ) هُوَ اللَّعِبُ وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ فِيهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِشَرْطٍ إلَخْ) شَمِلَ تَعْلِيقُهُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِسَبَبِهِ كَمَا مَرَّ التَّصْرِيحُ بِهِ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْلِيقِهِ عَلَى مِلْكٍ صَحِيحٍ. فَفِي الْجَوْهَرَةِ: لَوْ قَالَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْعَبْدُ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا أَسْتَقْبِلُ فَهُوَ حُرٌّ فَعَتَقَ ثُمَّ مَلَك مَمْلُوكًا لَا يَعْتِقُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَعْتِقُ. وَإِنْ قَالَ: إذَا عَتَقْت فَمَلَكْت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَأُعْتِقَ فَمَلَك عَبْدًا عَتَقَ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْحُرِّيَّةَ إلَى مِلْكٍ صَحِيحٍ، وَإِنْ قَالَ: إنْ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَقُولَ أَنَا اشْتَرَيْتُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَعِنْدَهُمَا يَعْتِقُ. اهـ. (قَوْلُهُ وَعَتَقَ إنْ دَخَلَ) أَيْ إنْ بَقِيَ فِي مِلْكِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَإِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ إلَّا فِي التَّدْبِيرِ خَاصَّةً جَوْهَرَةٌ، وَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَدَخَلَ عَتَقَ كَافِيٌّ (قَوْلُهُ لِقُصُورِ الْإِضَافَةِ) ؛ لِأَنَّ فِي إضَافَةِ الْمُكَاتَبِ إلَى نَفْسِهِ بِعِنْوَانٍ الْعَبْدُ قُصُورًا أَيْ عَدَمَ تَحَقُّقٍ؛ إذْ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ إنْ أَنْتَ عَبْدِي إنْ كَانَ لَا يَصْدُرُ مِنْك أَمْرٌ إلَّا بِإِذْنِي فَأَنْتَ حُرٌّ وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ط وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ، وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ نَاقِصٌ (قَوْلُهُ تَعْلِيقٌ) كَأَنَّهُ قَالَ إذَا أَصْبَحْت فَأَنْتَ حُرٌّ ط (قَوْلُهُ تَنْجِيزٌ) ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مَعْتُوقٌ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ ط (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ عَرْضُ الْمَاءِ عَلَيْهِ) أَيْ لَا إزَالَةَ لِعَطَشٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ وَلِأَنَّهُ يُقَالُ سَقَيْته فَلَمْ يَشْرَبْ (قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْ صَحِبَهُ سَنَةً) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَعْتِقُ مَنْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ مُنْذُ سَنَةٍ صَاحَبَهُ أَوْ لَا ط (قَوْلُهُ وَنَوَى فِي الْمِلْكِ) أَيْ أَنَّهُ قَدِيمٌ فِي مِلْكِهِ ط (قَوْلُهُ دُيِّنَ) وَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً (قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَ فِي السِّنِّ)

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست