responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 520
فَلَا تَتَغَيَّرُ بِالْحَمْلِ كَمَا مَرَّ، وَصَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ.

(وَمَبْدَأُ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ) بَعْدَ (الْمَوْتِ) عَلَى الْفَوْرِ (وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ وَإِنْ جَهِلَتْ) الْمَرْأَةُ (بِهِمَا) أَيْ بِالطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ لِأَنَّهَا أَجَلٌ فَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِمُضِيِّهِ سَوَاءٌ اعْتَرَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ أَنْكَرَ.

(فَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْفُرْقَةِ) كَأَنْ ادَّعَتْهُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ وَقَضَى بِهِ فِي الْمُحَرَّمِ (فَالْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لَا مِنْ وَقْتِ الْقَضَاءِ) بَزَّازِيَّةٌ. وَفِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ مِنْ وَقْتِ الْبَيَانِ، وَلَوْ شَهِدَا بِطَلَاقِهَا ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ عُدِّلَا فَقَضَى بِالْفُرْقَةِ فَالْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الشَّهَادَةِ لَا الْقَضَاءِ، بِخِلَافِ مَا (لَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقِهَا مُنْذُ زَمَانٍ) مَاضٍ فَإِنَّ الْفَتْوَى أَنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ مُطْلَقًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَنْ حَمَلَتْ فِي عِدَّتِهَا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَفِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا حَمَلَتْ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ فَعِدَّتُهَا بِالشَّهْرِ اهـ وَقَدْ مَرَّ عَنْ الْبَدَائِعِ. اهـ. وَاَلَّذِي مَرَّ عَنْ الْبَدَائِعِ ذَكَرَهُ فِي النَّهْرِ عِنْدَ مَسْأَلَةِ عِدَّةِ الْفَارِّ، وَهُوَ الَّذِي كَتَبْنَاهُ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ مِنْ زِنًا حَيْثُ قَالَ أَمَّا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَا تَتَغَيَّرُ بِالْحَمْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ أَيْ بَلْ تَبْقَى عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِلْمَوْتِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مُطْلَقًا، حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا إلَّا الْحَامِلُ يَعْنِي مَنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا عِنْدَ الْمَوْتِ وَحَمَلَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْإِطْلَاقِ فَلَا تَتَغَيَّرُ عِدَّتُهَا بَلْ تَبْقَى بِالْأَشْهُرِ وَيُعْلَمُ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَهُ وَفِيمَنْ حَبِلَتْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الصَّبِيِّ عِدَّةُ الْمَوْتِ إجْمَاعًا لِعَدَمِ الْحَمْلِ عِنْدَ الْمَوْتِ اهـ فَافْهَمْ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا بِالنَّظَرِ إلَى الْوَفَاةِ، أَمَّا عِدَّةُ الْوَطْءِ الَّذِي حَصَلَ مِنْهُ الْحَمْلُ فَلَا تَنْقَضِي إلَّا بِوَضْعِهِ إنْ كَانَ بِشُبْهَةٍ لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مِنْ زِنًا لِأَنَّ الزِّنَا لَا عِدَّةَ لَهُ أَصْلًا فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَجَلٌ) أَيْ لِأَنَّ الْعِدَّةَ أَجَلٌ فَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِمُضِيِّهِ أَيْ بِمُضِيِّ الْأَوَّلِ. اهـ. ح وَفِي عَامَّةِ النُّسَخِ لِأَنَّهُمَا بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ أَيْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَعِدَّةَ الْمَوْتِ.
قُلْت: وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَعْرِيفِ الْبَدَائِعِ مِنْ أَنَّ الْعِدَّةَ أَجَلٌ ضُرِبَ لِانْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ آثَارِ النِّكَاحِ وَقَدَّمْنَا تَرْجِيحَهُ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ طَلَّقَ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَتْنِ ط (قَوْلُهُ: مِنْ وَقْتِ الْبَيَانِ) لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ بَحْرٌ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: وَمَبْدَأُ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ. اهـ. ح. قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: قَوْلُهُ: وَابْتِدَاؤُهَا عَقِيبَهُمَا أَيْ عَقِيبَ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مِنْ بَيْنِ طَلَاقِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ وَقْتِ الْبَيَانِ لَا مِنْ وَقْتِ قَوْلِهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ تُسْتَكْمَلُ فِيهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ. اهـ. وَسَيَأْتِي اسْتِثْنَاءُ مَسَائِلَ أُخَرَ فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: عُدِّلَا) أَيْ الشَّاهِدَانِ أَيْ زَكَّاهُمَا غَيْرُهُمَا لِيَصِحَّ الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ وَقْتِ الشَّهَادَةِ) عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ: أَيْ مِنْ وَقْتِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ مِنْ وَقْتِ أَدَائِهَا، فَإِنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا فِي الْمُحَرَّمِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَوَّالٍ كَانَ ابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ مِنْ شَوَّالٍ كَمَا تَقَدَّمَ ح
قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنْ يُرَادَ وَقْتُ الشَّهَادَةِ عَلَى ظَاهِرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَدَاءَهَا حَصَلَ وَقْتَ التَّحَمُّلِ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ حِسْبَةٍ يَفْسُقُ الشَّاهِدُ بِتَأْخِيرِهَا بِلَا عُذْرٍ فَلَا تُقْبَلُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ فَالْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْفَتْوَى أَنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ صَدَّقَتْهُ أَمْ كَذَّبَتْهُ أَمْ قَالَتْ لَا أَدْرِي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَبْسُوطِ وَعِبَارَةِ الْكَنْزِ اعْتِبَارُهُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ إلَّا أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ اخْتَارُوا وُجُوبَهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ حَتَّى لَا يَحِلَّ لَهُ التَّزَوُّجُ بِأُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا زَجْرًا لَهُ حَيْثُ كَتَمَ طَلَاقَهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الصُّغْرَى اهـ وَوَفَّقَ السَّعْدِيُّ بِحَمْلِ كَلَامِ مُحَمَّدٍ عَلَى مَا إذَا كَانَا مُتَفَرِّقَيْنِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي أُسْنِدَ الطَّلَاقُ إلَيْهِ، أَمَّا إذَا كَانَا مُجْتَمِعَيْنِ فَالْكَذِبُ فِي كَلَامِهِمَا ظَاهِرٌ فَلَا يُصَدَّقَانِ فِي الْإِسْنَادِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهَذَا هُوَ التَّوْفِيقُ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست