responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 431
وَيَبْطُلُ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ.

(وَلَوْ آلَى مِنْ مُبَانَتِهِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ نَكَحَهَا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْإِيلَاءِ وَلَمْ يُضِفْهُ لِلْمِلْكِ كَمَا مَرَّ (لَا) يَصِحُّ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ وَلَوْ وَطِئَهَا كَفَّرَ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ، وَلَوْ آلَى فَأَبَانَهَا إنْ مَضَتْ مُدَّتُهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ بَانَتْ بِأُخْرَى وَإِلَّا لَا خَانِيَّةٌ.
(عَجَزَ) عَجْزًا حَقِيقِيًّا لَا حُكْمِيًّا كَإِحْرَامٍ لِكَوْنِهِ بِاخْتِيَارِهِ (عَنْ وَطْئِهَا لِمَرَضٍ بِأَحَدِهِمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى وَلَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَعُلِمَ أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالظُّلْمِ بِاعْتِبَارِ بِنَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْغَالِبِ (قَوْلُهُ: وَيَبْطُلُ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ) أَيْ بِمُضِيِّهَا قَبْلَ تَمَامِ مُدَّتِهِ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ وَامْتَدَّ طُهْرُهَا بَانَتْ بِمُضِيِّ مُدَّتِهِ نَهْرٌ.

(قَوْلُهُ: مِنْ مُبَانَتِهِ) أَيْ بِثَلَاثٍ، أَوْ بِبَائِنٍ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: نَكَحَهَا) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ بَعْدَهُ، فَلَوْ مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ وَلَمْ يَقْرَبْهَا لَمْ تَبِنْ. وَأَمَّا لَوْ نَكَحَ الْمُبَانَةَ فَنَذْكُرُهُ قَرِيبًا عَنْ الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُضِفْهُ لِلْمِلْكِ) أَمَّا إذَا أَضَافَهُ بِأَنْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ كَانَ مُولِيًا ط (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَرْطُهُ مَحَلِّيَّةُ الْمَرْأَةِ ط (قَوْلُهُ: لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ) لِأَنَّ شَرْطَهُ مَحَلِّيَّةُ الْمَرْأَةِ بِكَوْنِهَا مَنْكُوحَةً وَقْتَ تَنْجِيزِ الْإِيلَاءِ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الْيَمِينِ) أَيْ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ الْحِنْثِ لِأَنَّ انْعِقَادَ الْيَمِينِ يَعْتَمِدُ التَّصَوُّرَ حِسًّا لَا شَرْعًا، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَا هُوَ مَعْصِيَةٌ فَتْحٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ آلَى) أَيْ مِنْ زَوْجَتِهِ فَأَبَانَهَا بَعْدَهُ صَحَّ، أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ بَقَاءَ النِّكَاحِ بَعْدَهُ غَيْرُ شَرْطٍ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْمُدَّةُ فِي الْعِدَّةِ بَلْ بَعْدَهَا لَا تَبِينُ. وَفِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا إنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ الْإِيلَاءُ عَلَى حَالِهِ، حَتَّى لَوْ تَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ بَانَتْ بِأُخْرَى، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ مُولِيًا، وَتُعْتَبَرُ مُدَّتُهُ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ (قَوْلُهُ: عَجَزَ عَنْ وَطْئِهَا) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ الْعَجْزَ حَدَثَ بَعْدَ الْإِيلَاءِ مَعَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَجْزِ دَوَامُهُ مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ إلَى مُضِيِّ مُدَّتِهِ كَمَا يَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ، فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَجْزُ الْقَائِمُ لَا الْعَارِضُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْفَتْحِ: هَذَا إذَا كَانَ عَاجِزًا مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ إلَى مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَخْ. ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْإِيلَاءُ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ تُعْتَبَرُ الصِّحَّةُ وَالْمَرَضُ فِي حَقِّ جَوَازِ الْفَيْءِ بِاللِّسَانِ حَالَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَا حَالَةَ التَّعْلِيقِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَجْزًا حَقِيقِيًّا) بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمَانِعُ عَنْ الْوَطْءِ شَرْعِيًّا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْعِيًّا يَكُونُ قَادِرًا عَلَيْهِ حَقِيقَةً عَاجِزًا عَنْ حُكْمِهِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ: لَا حُكْمِيًّا كَإِحْرَامٍ) أَيْ كَمَا إذَا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحَجِّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّ فَيْأَهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا فِي فِعْلِهِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. وَعَلَّلَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ بِأَنَّهُ الْمُتَسَبِّبُ بِاخْتِيَارِهِ بِطَرِيقٍ مَحْظُورٍ فِيمَا لَزِمَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ تَخْفِيفًا. اهـ. وَقَوْلُهُ: فِيمَا لَزِمَهُ: أَيْ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُتَسَبِّبِ، وَالطَّرِيقُ الْمَحْظُورُ هُوَ الْإِيلَاءُ فَإِنَّهُ فَعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ، فَكَانَ مُتَسَبِّبًا فِيمَا لَزِمَهُ بِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْجِمَاعِ حَقِيقَةً فَصَارَ ظَالِمًا بِمَنْعِ حَقِّهَا وَهُوَ حَقُّ عَبْدٍ فَلَا يَسْقُطُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ حُكْمًا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ، وَلَا يَكُونُ عَجْزُهُ الْحُكْمِيُّ سَبَبًا لِلتَّخْفِيفِ بِالْفَيْءِ بِاللِّسَانِ لِأَنَّهُ بِمُبَاشَرَتِهِ الْمَحْظُورَ لَمْ يَسْتَحِقَّ التَّخْفِيفَ، وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّهُ فِي الْعَجْزِ الْحَقِيقِيِّ لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ بِمَا لَا يُطَاقُ، فَصَارَ كَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ عَنْ الْمَاءِ يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ بِاخْتِيَارِهِ) أَيْ لِكَوْنِ الْإِيلَاءِ لَهُ لَا الْإِحْرَامِ كَمَا ظَهَرَ لَك مِمَّا قَرَّرْنَاهُ وَلَا سِيَّمَا فِي صُورَةِ إحْرَامِ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ حَيْضَتَهَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يَصِحَّ فِي مَسْأَلَةِ.

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست