responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 392
إمَّا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ أَوْ أَحَدِهِمَا، وَقَدْ عُلِمَ حُكْمُهَا

(قَالَ لَهَا فِي صِحَّتِهِ إنْ شِئْت) أَنَا (وَفُلَانٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ مَرِضَ فَشَاءَ الزَّوْجُ وَالْأَجْنَبِيُّ الطَّلَاقَ مَعًا أَوْ شَاءَ الزَّوْجُ ثُمَّ الْأَجْنَبِيُّ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ لَا تَرِثُ، وَإِنْ شَاءَ الْأَجْنَبِيُّ أَوَّلًا ثُمَّ الزَّوْجُ وَرِثَتْ) كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَالْفَرْقُ لَا يَخْفَى إذْ بِمَشِيئَةِ الْأَجْنَبِيِّ أَوَّلًا صَارَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا عَلَى فِعْلِهِ فَقَطْ.

(تَصَادَقَا) أَيْ الْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ وَالزَّوْجَةُ (عَلَى ثَلَاثٍ فِي الصِّحَّةِ وَ) عَلَى (مُضِيِّ الْعِدَّةِ ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ) أَوْ عَيْنٍ (أَوْ وَصَّى لَهَا بِشَيْءٍ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا أَقَرَّ أَوْ أَوْصَى (وَمِنْ الْمِيرَاثِ) لِلتُّهْمَةِ وَتَعْتَدُّ مِنْ وَقْتِ إقْرَارِهِ بِهِ يُفْتَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَتَكُونُ الصُّوَرُ إحْدَى وَعِشْرِينَ (قَوْلُهُ أَوْ أَحَدَهُمَا) بِالنَّصْبِ أَوْ الرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى اسْمِ إنَّ أَيْ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ أَوْ بِالْعَكْسِ

(قَوْلُهُ قَالَ لَهَا فِي صِحَّتِهِ) أَمَّا إذَا كَانَ هَذَا التَّعْلِيقُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لِأَنَّهُ مِنْ التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ وَفِعْلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ ط
(قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ لَا يَخْفَى) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَحَاصِلُهُ أَنَّ الطَّلَاقَ تَعَلَّقَ عَلَى مَشِيئَتِهِمَا فَإِذَا شَاءَا مَعًا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ تَمَامَ الْعِلَّةِ فَلَا يَكُونُ فَارًّا؛ بِخِلَافِ مَا إذَا تَأَخَّرَتْ مَشِيئَةُ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَمَّتْ الْعِلَّةُ بِهِ اهـ أَيْ فَيَكُونُ مِنْ التَّعْلِيقِ بِفِعْلِهِ فَيَكْفِي فِيهِ كَوْنُ الشَّرْطِ فَقَطْ فِي الْمَرَضِ، بِخِلَافِ الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّهُمَا مِنْ قَبِيلِ التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ، فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ التَّعْلِيقِ وَالشَّرْطِ فِي الْمَرَضِ، وَالْفَرْضُ أَنَّ التَّعْلِيقَ فِي الصِّحَّةِ

(قَوْلُهُ وَعَلَى مُضِيِّ الْعِدَّةِ) قَيَّدَ بِهِ لِيَظْهَرَ خِلَافُ الصَّاحِبَيْنِ حَيْثُ قَالَا بِجَوَازِ إقْرَارِهِ وَوَصِيَّتِهِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ بِانْتِفَاءِ الْعِدَّةِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ، فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَصَادَقَا عَلَى الثَّلَاثِ فِي الصِّحَّةِ وَلَمْ يَتَصَادَقَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ يَكُونُ لَهَا الْأَقَلُّ اتِّفَاقًا. اهـ. ح (قَوْلُهُ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ الْمِيرَاثِ) مِنْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بَيَانٌ لِلْأَقَلِّ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ، وَصِلَةُ الْأَقَلِّ مَحْذُوفَةٌ تَقْدِيرُهَا مِنْ الْآخَرِ. وَالْمَعْنَى فَلَهَا الْمُوصَى بِهِ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مِنْ الْمِيرَاثِ أَوْ الْمِيرَاثُ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مِنْ الْمُوصَى بِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ لِلْجَمْعِ، إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالْمُوصَى بِهِ اللَّذَانِ هُمَا الْأَقَلُّ وَهُوَ فَاسِدٌ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ صِلَةُ الْأَقَلِّ سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَاوُ لِلْجَمْعِ أَوْ بِمَعْنَى أَوْ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَعَلَى الثَّانِي فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكِلَاهُمَا فَاسِدٌ. اهـ. ح أَيْ لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْأَقَلُّ شَيْئًا خَارِجًا عَنْ الْمِيرَاثِ وَالْمُوصَى بِهِ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقَلِّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا هُوَ الْأَقَلُّ مِنْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ لِلتُّهْمَةِ) أَيْ تُهْمَةِ مُوَاضَعَةِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْفُرْقَةِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِيُعْطِيَهَا الزَّوْجُ زِيَادَةً عَلَى مِيرَاثِهَا، وَهَذِهِ التُّهْمَةُ فِي الزِّيَادَةِ فَقَطْ فَرَدَدْنَاهَا وَقَالَا بِجَوَازِ الْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً عَنْهُ لِعَدَمِ الْعِدَّةِ، بِدَلِيلِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهَا، وَدَفْعِ زَكَاتِهِ لَهَا وَتَزَوُّجِهَا بِآخَرَ. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا مُوَاضَعَةَ عَادَةً فِي حَقِّ الزَّكَاةِ وَالشَّهَادَةِ وَالتَّزَوُّجِ فَلَا تُهْمَةَ بَحْرٌ مُلَخَّصًا عَنْ الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا (قَوْلُهُ وَتَعْتَدُّ مِنْ وَقْتِ إقْرَارِهِ إلَخْ) كَذَا ذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخَانِيَّةِ فِي بَابِ الْعِدَّةِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا وَلَا تَزَوُّجُهُ بِأُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَّحُوا بِهِ هُنَا، وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَحْكِيمُ الْحَالِ فَإِنْ كَانَ جَرَى بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ وَتَرَكَتْ خِدْمَتَهُ فِي مَرَضِهِ فَهُوَ دَلِيلُ عَدَمِ الْمُوَاضَعَةِ فَلَا تُهْمَةَ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ لِلتُّهْمَةِ بَحْرٌ مُلَخَّصًا، وَأَقَرَّهُ فِي النَّهْرِ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا قَرَّرُوهُ هُنَا مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهَا وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ يَقْتَضِي أَنَّ ابْتِدَاءَ الْعِدَّةِ يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ وَمَا صَحَّحُوهُ فِي بَابِ الْعِدَّةِ مِنْ وُجُوبِهَا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ يَقْتَضِي انْتِفَاءَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ.
أَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا تَجِبُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ وَإِذَا أَقَرَّ الزَّوْجَانِ بِمُضِيِّهَا صُدِّقَا فِيمَا لَا تُهْمَةَ فِيهِ، وَلِذَا صَرَّحُوا

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست