responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 378
حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا فَاسْتَلْقَى فَجَاءَتْ فَجَامَعَتْ إنْ مُسْتَيْقِظًا حَنِثَ
إنْ لَمْ أُشْبِعْك مِنْ الْجِمَاعِ فَعَلَى إنْزَالِهَا.
إنْ لَمْ أُجَامِعْك أَلْفَ مَرَّةٍ فَكَذَا فَعَلَى الْمُبَالَغَةِ لَا الْعَدَدِ.
وَإِنْ وَطِئْتُك فَعَلَى جِمَاعِ الْفَرْجِ، وَإِنْ نَوَى الدَّوْسَ بِالْقَدَمِ حَنِثَ بِهِ أَيْضًا.
لَهُ امْرَأَةٌ جُنُبٌ وَحَائِضٌ وَنُفَسَاءُ فَقَالَ أَخْبَثَكُنَّ طَالِقٌ طَلُقَتْ النُّفَسَاءُ، وَفِي أَفْحَشِكُنَّ طَالِقٌ فَعَلَى الْحَائِضِ.
قَالَ: لِي إلَيْك حَاجَةٌ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ لَمْ أَقْضِهَا، فَقَالَ هِيَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَك فَلَهُ أَنْ لَا يُصَدِّقَهُ.
قَالَ لِأَصْحَابِهِ إنْ لَمْ أَذْهَبْ بِكُمْ اللَّيْلَةَ إلَى مَنْزِلِي فَامْرَأَتُهُ كَذَا فَذَهَبَ بِهِمْ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَأَخَذَهُمْ الْعَسَسُ فَحَبَسَهُمْ لَا يَحْنَثُ. إنْ خَرَجْت مِنْ الدَّارِ إلَّا بِإِذْنِي فَخَرَجَتْ لِحَرِيقِهَا لَا يَحْنَثُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ النِّسْيَانُ عُذْرًا فِي عَدَمِ الْحِنْثِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا، وَهُوَ خِلَافُ الْمَنْصُوصِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ إنْ مُسْتَيْقِظًا حَنِثَ) لِأَنَّهُ يُسَمَّى إتْيَانًا مِنْهُ قَالَ تَعَالَى {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] (قَوْلُهُ فَعَلَى إنْزَالِهَا) أَيْ تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ عَلَى أَنْ يُجَامِعَهَا حَتَّى تُنْزِلَ لِأَنَّ شَبِعَهَا يُرَادُ بِهِ كَسْرُ شَهْوَتِهَا بِهِ (قَوْلُهُ فَعَلَى الْمُبَالَغَةِ لَا الْعَدَدِ) فَلَا تَقْدِيرَ لِذَلِكَ وَالسَّبْعُونَ كَثِيرٌ خَانِيَّةٌ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَنْوِ الْعَدَدَ، فَإِنْ نَوَاهُ عَمِلَتْ نِيَّتُهُ لِأَنَّهُ شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ ط (قَوْلُهُ حَنِثَ بِهِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَحْنَثُ بِالْجِمَاعِ فَلَا يَصِحُّ نَفْيُهُ الْمَعْنَى الْمُتَبَادَرَ وَيُؤَاخَذُ بِمَا نَوَاهُ لِأَنَّهُ شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَيُّهُمَا فَعَلَ حَنِثَ بِهِ.
بَقِيَ لَوْ فَعَلَ كُلًّا مِنْهُمَا هَلْ يَحْنَثُ مَرَّتَيْنِ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْنَثَ فِي الدِّيَانَةِ إلَّا بِمَا نَوَى. قَالَ ط وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْت مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ امْرَأَةٍ وَلَا ضَمِيرِهَا فَهُوَ عَلَى الدَّوْسِ بِالْقَدَمِ هُوَ اللُّغَةُ وَالْعُرْفُ وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَنْوِ الْجِمَاعَ وَإِلَّا عَمِلَتْ نِيَّتُهُ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ لَهُ امْرَأَةٌ إلَخْ) لَا مُنَاسَبَةَ لَهَا فِي هَذَا الْبَابِ إذْ لَيْسَ فِيهَا تَعْلِيقٌ، وَقَوْلُهُ طَلُقَتْ النُّفَسَاءُ، لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْخَبِيثَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمُسْتَكْرَهِ رِيحُهُ كَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَدَمُ النُّفَسَاءِ مُنْتِنٌ لِطُولِ مُكْثِهِ (قَوْلُهُ فَعَلَى الْحَائِضِ) لَعَلَّ وَجْهَهُ النَّهْيُ عَنْهُ فِي الْقُرْآنِ نَصًّا أَوْ كَثْرَتُهُ وَزِيَادَةُ أَوْقَاتِهِ وَمِنْهُ غَبْنٌ فَاحِشٌ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ عَلَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ نَصٌّ (قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ لَا يُصَدِّقَهُ) وَلَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ لِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فَلَا يُصَدَّقُ عَلَى غَيْرِهِ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ. وَلَا يُقَالُ إنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْهُ، فَالْقَوْلُ لَهُ كَقَوْلِهِ لَهَا إنْ كُنْت تُحِبِّينَ فَقَالَتْ أُحِبُّ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ لَا مِنْ جِهَةِ أَجْنَبِيٍّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَأَفَادَ أَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُ حَنِثَ (قَوْلُهُ لَا يَحْنَثُ) يُنَافِي مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ إنْ كَانَ عَدَمِيًّا وَعَجَزَ حَنِثَ. اهـ. ح وَأَصْلُهُ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ.
أَقُولُ: لَا إشْكَالَ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ذَهَبَ فَعُدِمَ الْحِنْثُ لِوُجُودِ الْبِرِّ، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا يَأْتِي مَتْنًا فِي الْأَيْمَانِ: لَا يَخْرُجُ أَوْ لَا يَذْهَبُ إلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ يُرِيدُهَا ثُمَّ رَجَعَ حَنِثَ إذَا جَاوَزَ عُمْرَانَ مِصْرِهِ عَلَى قَصْدِهَا اهـ فَإِنَّ عَدَمَ الْحِنْثِ فِيهَا لِوُجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ط.
قُلْت: وَذَكَرَ فِي الْخَانِيَّةِ تَخْرِيجَ عَدَمِ الْحِنْثِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَسَسِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ فَأَهْرَقَهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ لَا يَحْنَثُ عِنْدَهُمَا اهـ وَفِي الذَّخِيرَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا (قَوْلُهُ فَخَرَجَتْ لِحَرِيقِهَا لَا يَحْنَثُ) وَكَذَا لَوْ خَرَجَتْ لِلْغَرَقِ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْخُرُوجُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِغَيْرِ الْغَرَقِ وَالْحَرْقِ بَحْرٌ أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُرَادٍ عُرْفًا يَدْخُلُ فِي الْيَمِينِ، وَكَذَا يَتَقَيَّدُ بِبَقَاءِ النِّكَاحِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست