responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 376
بِلَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا (9) إلَّا (8) إلَّا (7) إلَّا (6) إلَّا (5) إلَّا (4) إلَّا (3) إلَّا (2) إلَّا وَاحِدَةً، وَتَقْرِيبُهُ أَنْ تَأْخُذَ الْعَدَدَ الْأَوَّلَ بِيَمِينِك وَالثَّانِيَ بِيَسَارِك وَالثَّالِثَ بِيَمِينِك وَالرَّابِعَ بِيَسَارِك وَهَكَذَا، ثُمَّ تُسْقِطَ مَا بِيَسَارِك مِمَّا بِيَمِينِك، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ الْوَاقِعُ

(إخْرَاجُ بَعْضِ التَّطْلِيقِ لَغْوٌ، بِخِلَافِ إيقَاعِهِ، فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ فِي الْمُخْتَارِ) وَعَنْ الثَّانِي ثِنْتَانِ فَتْحٌ،
وَفِي السِّرَاجِيَّةِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ انْتَهَى فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ ثَلَاثٍ مُقَدَّرٍ

(سَأَلَتْ امْرَأَةٌ الثَّلَاثَ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسِينَ طَلْقَةً فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثٌ تَكْفِينِي فَقَالَ ثَلَاثٌ لَك وَالْبَوَاقِي لِصَوَاحِبِك وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ غَيْرِهَا تَطْلُقُ الْمُخَاطَبَةُ ثَلَاثًا لَا غَيْرُهَا أَصْلًا) هُوَ الْمُخْتَارُ لِصَيْرُورَةِ الْبَوَاقِي لَغْوًا، فَلَمْ يَقَعْ بِصَرْفِهِ لِصَوَاحِبِهَا شَيْءٌ.

[فُرُوعٌ] فِي أَيْمَانِ الْفَتْحِ مَا لَفْظُهُ، وَقَدْ عُرِفَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ الثَّلَاثُ، وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ ثَمَّةَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQإسْقَاطِ الْأَكْثَرِ مِنْ الْأَقَلِّ فَلَا يَجِبُ إبْرَازُ الضَّمِيرِ اهـ ح. وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ أَنْ تَسْقُطَ السَّبْعَةُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ يَبْقَى وَاحِدٌ تُسْقِطُهُ مِنْ التِّسْعَةِ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ تُسْقِطُهَا مِنْ الْعَشَرَةِ يَبْقَى ثِنْتَانِ (قَوْلُهُ أَنْ تَأْخُذَ الْعَدَدَ الْأَوَّلَ إلَخْ) بَيَانُهُ أَنْ تَعُدَّ الْأَوْتَارَ بِيَمِينِك أَيْ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ وَالْخَامِسَ وَالسَّابِعَ وَالتَّاسِعَ، وَهِيَ تِسْعَةٌ وَسَبْعَةٌ وَخَمْسَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَوَاحِدَةٌ وَجُمْلَتُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَتَعُدَّ الْأَشْفَاعَ بِيَسَارِك: أَيْ الثَّانِيَ وَالرَّابِعَ وَالسَّادِسَ وَالثَّامِنَ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ وَجُمْلَتُهَا عِشْرُونَ تُسْقِطُهَا مِمَّا بِالْيَمِينِ يَبْقَى خَمْسَةٌ.
قُلْت: وَلَهُ طَرِيقَةٌ ثَانِيَةٌ، وَهِيَ إخْرَاجُ الْأَوْتَارِ وَإِدْخَالُ الْأَشْفَاعِ، بِأَنْ تُخْرِجَ كُلَّ وَتْرٍ مِنْ شَفْعٍ قَبْلَهُ بَيَانُهُ أَنْ تُخْرِجَ التِّسْعَةَ مِنْ الْعَشَرَةِ يَبْقَى وَاحِدٌ تَضُمُّهُ إلَى الثَّمَانِيَةِ تَصِيرُ تِسْعَةً، أَخْرِجْ مِنْهَا سَبْعَةً يَبْقَى اثْنَانِ تَضُمُّهَا إلَى السِّتَّةِ تَصِيرُ ثَمَانِيَةً، أَخْرِجْ مِنْهَا خَمْسَةً يَبْقَى ثَلَاثَةٌ، تَضُمُّهَا إلَى الْأَرْبَعَةِ تَصِيرُ سَبْعَةً، أَخْرِجْ مِنْهَا ثَلَاثَةً يَبْقَى أَرْبَعَةٌ، تَضُمُّهَا إلَى الِاثْنَيْنِ تَصِيرُ سِتَّةً أَخْرِجْ مِنْهَا الْوَاحِدَ يَبْقَى خَمْسَةٌ.
وَالطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ إسْقَاطُ كُلٍّ مِمَّا يَلِيهِ كَمَا مَرَّ، بِأَنْ تُسْقِطَ الْوَاحِدَ مِنْ الِاثْنَيْنِ يَبْقَى وَاحِدٌ أَسْقِطْهُ مِنْ الثَّلَاثَةِ يَبْقَى اثْنَانِ أَسْقِطْهُمَا مِنْ الْأَرْبَعَةِ يَبْقَى اثْنَانِ أَيْضًا أَسْقِطْهُمَا مِنْ الْخَمْسَةِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ أَسْقِطْهَا مِنْ السِّتَّةِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ أَيْضًا أَسْقِطْهَا مِنْ السَّبْعَةِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ، أَسْقِطْهَا مِنْ الثَّمَانِيَةِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ أَيْضًا، أَسْقِطْهَا مِنْ التِّسْعَةِ يَبْقَى خَمْسَةٌ، أَسْقِطْهَا مِنْ الْعَشَرَةِ يَبْقَى خَمْسَةٌ (قَوْلُهُ فَهُوَ الْوَاقِعُ) أَيْ الْمُقَرُّ بِهِ ط

(قَوْلُهُ وَعَنْ الثَّانِي ثِنْتَانِ) لِأَنَّ التَّطْلِيقَةَ لَا تَتَجَزَّأُ فِي الْإِيقَاعِ فَكَذَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ إلَّا وَاحِدَةً. وَالْجَوَابُ أَنَّ الْإِيقَاعَ إنَّمَا لَا يَتَجَزَّأُ الْمَعْنَى فِي الْمُوقَعِ وَهُوَ لَمْ يُوجَدْ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَيَتَجَزَّأُ فِيهِ، فَصَارَ كَلَامُهُ عِبَارَةً عَنْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَنِصْفٍ فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْفَتْحِ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ إيقَاعَ نِصْفِ الطَّلْقَةِ مَثَلًا غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ شَرْعًا، فَكَانَ إيقَاعًا لِلْكُلِّ، بِخِلَافِ اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ فَإِنَّهُ مُمْكِنٌ لَكِنَّهُ يَلْغُو لِأَنَّ النِّصْفَ الْبَاقِيَ تَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ.
قُلْت: وَالْأَقْرَبُ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُ لَمَّا أَخْرَجَ نِصْفًا لَهُ حُكْمُ الْكُلِّ وَأَبْقَى نِصْفًا كَذَلِكَ أَوْقَعْنَا عَلَيْهِ طَلْقَةً بِمَا أَبْقَى وَلَمْ يَصِحَّ إخْرَاجُهُ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَزِمَ إخْرَاجُ طَلْقَةٍ حُكْمِيَّةٍ مِنْ طَلْقَةٍ حُكْمِيَّةٍ فَيَلْغُو (قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ ثَلَاثٍ مُقَدَّرٍ) قُلْت: وَجْهُهُ أَنَّ لَفْظَ طَالِقٍ لَا يَحْتَمِلُ الثِّنْتَيْنِ لِأَنَّهُمَا عَدَدٌ مَحْضٌ، بَلْ يَحْتَمِلُ الْفَرْدَ الْحَقِيقِيَّ أَوْ الْجِنْسَ أَعْنِي الثَّلَاثَ، وَالْأَوَّلُ لَا يَصِحُّ هُنَا لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ إلْغَاءُ الِاسْتِثْنَاءِ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ فِي أَيْمَانِ الْفَتْحِ) خَبَرٌ عَنْ مَا وَلَيْسَ نَعْتًا لِفُرُوعٍ لِأَنَّ الْفَرْعَ الْأَوَّلَ فَقَطْ فِي أَيْمَانِ الْفَتْحِ ح (قَوْلُهُ وَقَعَ الثَّلَاثُ) يَعْنِي بِدُخُولِ وَاحِدٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست