responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 354
فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً تَقَعُ ثِنْتَانِ، وَفِي: كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي يَقَعُ ثَلَاثٌ لِتَكْرَارِ الْوُقُوعِ لَكِنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ

(وَزَوَالُ الْمِلْكِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعْنًى فَيَجِبُ مَهْرٌ كَامِلٌ فَصَارَ مَهْرَانِ وَنِصْفٌ، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ عَنْ رَجْعِيٍّ صَارَ مُرَاجِعًا وَلَا يَجِبُ بِالْوَطْءِ شَيْءٌ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا ثَالِثًا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَنْكُوحَتُهُ. اهـ. (وَقَوْلُهُ لِتَكْرَارِ الْوُقُوعِ) إشَارَةٌ إلَى الْفَرْقِ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ عَلَّقَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَى إيقَاعِهِ الطَّلَاقَ، فَإِذَا طَلَّقَ مَرَّةً يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى، وَلَا تَقَعُ الثَّالِثَةُ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ وَاقِعَةٌ وَلَيْسَتْ بِمُوقَعَةٍ، بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِيهِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ الصَّادِقِ بِالْإِيقَاعِ فَإِنَّ الْإِيقَاعَ يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ، فَإِذَا طَلَّقَهَا مَرَّةً وُجِدَ الشَّرْطُ فَتَقَعُ أُخْرَى، وَبِوُقُوعِ أُخْرَى وُجِدَ شَرْطٌ آخَرُ فَتَقَعُ أُخْرَى. اهـ. ح.
مَطْلَبٌ الْمُنْعَقِدُ بِكَلِمَةِ كُلَّمَا أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ لِلْحَالِ لَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ.
[تَنْبِيهٌ] الْمُنْعَقِدُ بِكَلِمَةِ كُلَّمَا أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ لِلْحَالِ لِأَنَّ كُلَّمَا بِمَنْزِلَةِ تَكْرَارِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْجَامِعِ وَعَلَيْهَا الْفَتْوَى لِأَنَّهَا أَحْوَطُ وَفِي رِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ: الْمُنْعَقِدُ لِلْحَالِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَيَتَجَدَّدُ انْعِقَادُهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كُلَّمَا حَنِثَ. اهـ. مُحِيطٌ.
وَيَنْبَغِي أَنْ تَظْهَرَ الثَّمَرَةُ فِيمَا إذَا قَالَ: كُلَّمَا حَلَفْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ عَلَّقَ بِكَلِمَةِ كُلَّمَا فَيَقَعُ الْآنَ ثَلَاثٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَوَاحِدَةٌ عَلَى الثَّانِي. وَفِي قَضَاءِ الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ: كُلَّمَا تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ كَذَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا وَفَسَخَ الْيَمِينَ شَافِعِيٌّ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ، فَعَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ وَهِيَ الْأَصَحُّ يَحْتَاجُ إلَى الْحُكْمِ بِالْفَسْخِ ثَانِيًا بَحْرٌ مُلَخَّصًا

[مَطْلَبٌ زَوَالُ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُ الْيَمِينَ]
(قَوْلُهُ وَزَوَالُ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُ الْيَمِينَ) أَيْ زَوَالُهُ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا فِي الْفَتْحِ، وَأَطْلَقَهُ اكْتِفَاءً بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ التَّعْلِيقَ يَبْطُلُ بِزَوَالِ الْحِلِّ: أَيْ بِتَنْجِيزِ الثَّلَاثِ، نَعَمْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ مَعَ اللِّحَاقِ خِلَافًا لَهُمَا. وَأَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ الْبُطْلَانَ فِيهِ لِخُرُوجِ الْمُعَلَّقِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ لَا لِزَوَالِ الْمِلْكِ. وَاعْتَرَضَهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّ عِتْقَ مُدَبَّرَيْهِ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ دَلِيلُ زَوَالِ مِلْكِهِ، وَقَيَّدَ بِزَوَالِ الْمِلْكِ لِأَنَّ زَوَالَ مَحَلِّ الْبِرِّ مُبْطِلٌ لِلْيَمِينِ كَمَا مَرَّ
فَإِنْ قُلْت: قَدْ جَعَلُوا زَوَالَ الْمِلْكِ مُبْطِلًا لِلْيَمِينِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ فَخَرَجَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يَحْنَثْ وَبَطَلَتْ الْيَمِينُ بِالْبَيْنُونَةِ، حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا ثَانِيًا ثُمَّ خَرَجَتْ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَحْنَثْ.
قُلْت: الْيَمِينُ مُقَيَّدَةٌ بِحَالِ وِلَايَةِ الْإِذْنِ وَالْمَنْعِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ وَذَلِكَ حَالُ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ فَسَقَطَ الْيَمِينُ بِزَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ فَقَضَى دَيْنَهُ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَحْنَثْ، بِخِلَافِ إلَّا بِإِذْنِ فُلَانٍ وَلَا مُعَامَلَةَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهَا مُطْلَقَةٌ كَمَا فِي الْمُحِيطِ بَحْرٌ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّهَا لَمْ تَبْطُلْ لِزَوَالِ الْمِلْكِ بَلْ لِفَقْدِ شَرْطٍ قُيِّدَتْ بِهِ الْيَمِينُ وَنَظِيرُهُ: لَوْ حَلَّفَهُ الْوَالِي لِيُعْلِمَنهُ بِكُلِّ مُفْسِدٍ تَقَيَّدَ بِحَالِ قِيَامِ وِلَايَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ.
[تَنْبِيهٌ] اسْتَثْنَى فِي الْبَحْرِ مِنْ عَدَمِ بُطْلَانِهَا بِزَوَالِ الْمِلْكِ فَرْعًا. فِي الْقُنْيَةِ: إنْ سَكَنْت فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَخَرَجَ عَلَى الْفَوْرِ وَخَلَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ سَكَنَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا تَطْلُقُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتُهُ وَقْتَ وُجُودِ الشَّرْطِ اهـ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَقَدْ بَطَلَتْ الْيَمِينُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ هُنَا، فَعَلَى هَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِ الْجَزَاءِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست