responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 28
فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ
أَسْبَابُ التَّحْرِيمِ أَنْوَاعٌ: قَرَابَةٌ، مُصَاهَرَةٌ، رَضَاعٌ، جَمْعٌ، مِلْكٌ، شِرْكٌ، إدْخَالُ أَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ، فَهِيَ سَبْعَةٌ: ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بِهَذَا التَّرْتِيبِ وَبَقِيَ التَّطْلِيقُ ثَلَاثًا، وَتَعَلُّقُ حَقِّ الْغَيْرِ بِنِكَاحٍ أَوْ عِدَّةٍ ذَكَرَهُمَا فِي الرَّجْعَةِ. (حَرُمَ) عَلَى الْمُتَزَوِّجِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ]
شُرُوعٌ فِي بَيَانِ شَرْطِ النِّكَاحِ أَيْضًا، فَإِنَّ مِنْهُ كَوْنَ الْمَرْأَةِ مُحَلَّلَةً لِتَصِيرَ مَحَلًّا لَهُ وَأُفْرِدَ بِفَصْلٍ عَلَى حِدَةٍ لِكَثْرَةِ شُعَبِهِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: قَرَابَةٌ) كَفُرُوعِهِ وَهُمْ بَنَاتُهُ وَبَنَاتُ أَوْلَادِهِ، وَإِنْ سَفَلْنَ، وَأُصُولُهُ وَهُمْ أُمَّهَاتُهُ وَأُمَّهَاتُ أُمَّهَاتِهِ وَآبَائِهِ إنْ عَلَوْنَ وَفُرُوعُ أَبَوَيْهِ، وَإِنْ نَزَلْنَ فَتَحْرُمُ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَإِنْ نَزَلْنَ وَفُرُوعُ أَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ بِبَطْنٍ وَاحِدٍ فَلِهَذَا تَحْرُمُ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَتَحِلُّ بَنَاتُ الْعَمَّاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْخَالَاتِ وَالْأَخْوَالِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ: مُصَاهَرَةٌ) كَفُرُوعِ نِسَائِهِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ، وَإِنْ نَزَلْنَ، وَأُمَّهَاتِ الزَّوْجَاتِ وَجَدَّاتِهِنَّ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ، وَإِنْ عَلَوْنَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالزَّوْجَاتِ وَتَحْرُمُ مَوْطُوءَاتُ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ، وَإِنْ عَلَوْا وَلَوْ بِزِنًى وَالْمَعْقُودَاتُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ، وَمَوْطُوءَاتُ أَبْنَائِهِ وَآبَاءِ أَوْلَادِهِ، وَإِنْ سَفَلُوا وَلَوْ بِزِنًى وَالْمَعْقُودَاتُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ فَتْحٌ، وَكَذَا الْمُقَبَّلَاتُ أَوْ الْمَلْمُوسَاتُ بِشَهْوَةٍ لِأُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ أَوْ مَنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ أُصُولَهُنَّ أَوْ فُرُوعَهُنَّ (قَوْلُهُ: رَضَاعٌ) فَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى التَّأْبِيدِ. (قَوْلُهُ: جَمْعٌ) أَيْ بَيْنَ الْمَحَارِمِ كَأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَّاتِ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعٍ. (قَوْلُهُ: مِلْكٌ) كَنِكَاحِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ وَالسَّيِّدَةُ عَبْدَهَا فَتْحٌ، وَعَبَّرَ بَدَلَ الْمَلِكِ بِالتَّنَافِي: أَيْ لِأَنَّ الْمَالِكِيَّةَ تُنَافِي الْمَمْلُوكِيَّةَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَشَمَلَ مِلْكُهَا لِبَعْضِهَا أَوْ مِلْكُهَا لِبَعْضِهِ (قَوْلُهُ: شِرْكٌ) عِبَارَةُ الْفَتْحِ عَدَمُ الدِّينِ السَّمَاوِيِّ كَالْمَجُوسِيَّةِ وَالْمُشْرِكَةِ. اهـ. وَتَشْمَلُ أَيْضًا الْمُرْتَدَّةَ وَنَافِيَةَ الصَّانِعِ تَعَالَى.
(قَوْلُهُ: إدْخَالُ أَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ) أَدْخَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي حُرْمَةِ الْجَمْعِ فَقَالَ: وَحُرْمَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْحُرَّةُ مُتَقَدِّمَةٌ وَهُوَ الْأَنْسَبُ بَحْرٌ: أَيْ لِلضَّبْطِ وَتُقْبَلُ الْأَقْسَامُ، وَكَذَا فَعَلَ فِي الْفَتْحِ لَكِنْ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ وَالْحُرَّةُ غَيْرُ مُتَأَخِّرَةٍ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ تَزَوَّجَهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَفِي الزَّيْلَعِيُّ صَحَّ نِكَاحُ الْحُرَّةِ وَبَطَلَ نِكَاحُ الْأَمَةِ. (قَوْلُهُ: وَبَقِيَ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى اثْنَيْنِ آخَرِينَ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ قُلْت: وَبَقِيَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ لِجَوَازِ ذُكُورَتِهِ وَالْجِنِّيَّةُ، وَإِنْسَانُ الْمَاءِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ. اهـ.
قُلْت: وَكَأَنَّهُ اسْتَغْنَى هُنَا عَنْ ذِكْرِهِمَا بِمَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ النِّكَاحِ وَيُزَادُ خَامِسٌ سَيَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ وَهُوَ حُرْمَةُ اللِّعَانِ، وَقَدْ نَظَمْت السَّبْعَةَ مَعَ الْخَمْسَةِ الْمَزِيدَةِ بِقَوْلِي:
أَنْوَاعُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ سَبْعٌ ... قَرَابَةٌ مِلْكٌ رَضَاعٌ جَمْعٌ
كَذَاك شِرْكُ نِسْبَةِ الْمُصَاهَرَهْ ... وَأَمَةٌ عَنْ حُرَّةٍ مُؤَخَّرَهْ
وَزِيدَ خَمْسَةٌ أَتَتْك بِالْبَيَانِ ... تَطْلِيقُهُ لَهَا ثَلَاثًا وَاللِّعَانِ
تَعَلُّقٌ بِحَقِّ غَيْرٍ مِنْ نِكَاحِ ... أَوْ عِدَّةٍ بِلَا اتِّضَاحِ
وَآخِرُ الْكُلِّ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ ... كَالْجِنِّ وَالْمَائِيِّ لِنَوْعِ الْإِنْسِ.
(قَوْلُهُ: وَحَرُمَ عَلَى الْمُتَزَوِّجِ) أَيْ مُرِيدِ التَّزَوُّجِ، وَقَوْلُهُ: ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بَيَانٌ لِفَائِدَةِ إرْجَاعِ الضَّمِيرِ إلَى الْمُتَزَوِّجِ الشَّامِلِ لَهُمَا لَا إلَى الرَّجُلِ، فَإِنَّ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ يَحْرُمُ عَلَى الْأُنْثَى إلَّا مَا يَخْتَصُّ بِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ بِدَلِيلِهِ، فَالْمُرَادُ هُنَا

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست