responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 275
لَا الْمَضْمُومَةُ إلَّا دِيَانَةً كَكَفٍّ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْإِشَارَةِ فِي الْكَفِّ نَشْرُ كُلِّ الْأَصَابِعِ. وَنَقَلَ الْقُهُسْتَانِيُّ أَنَّهُ يُصَدَّقُ قَضَاءً بِنِيَّةِ الْإِشَارَةِ بِالْكَفِّ وَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ هَكَذَا يَقَعُ وَاحِدَةً لِفَقْدِ التَّشْبِيهِ.
وَلَوْ قَالَ أَنْتِ هَكَذَا مُشِيرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلِلْعَلَّامَةِ ابْنِ كَمَالٍ بَاشَا رِسَالَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، هَذَا خُلَاصَةُ مَا فِيهَا (قَوْلُهُ كَكَفٍّ) يَعْنِي إذَا نَوَى الْكَفَّ صُدِّقَ دِيَانَةً وَوُقِفَتْ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ الْكَفَّ وَاحِدَةٌ ح (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ) لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهَذَا الِاعْتِمَادِ، وَكَأَنَّهُ فَهِمَهُ مِنْ عِبَارَةِ الْبَحْرِ، وَهُوَ فَهْمٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ كَمَا تَعْرِفُهُ. وَفِي الْهِدَايَةِ: وَالْإِشَارَةُ تَقَعُ بِالْمَنْشُورَةِ مِنْهَا. فَلَوْ نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْمَضْمُومَتَيْنِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً، وَكَذَا إذَا نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْكَفِّ حَتَّى تَقَعَ فِي الْأُولَى ثِنْتَانِ وَفِي الثَّانِيَةِ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ. اهـ. قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ: وَأَرَادَ بِالْأُولَى نِيَّةَ الْإِشَارَةِ بِالْمَضْمُومَتَيْنِ، وَبِالثَّانِيَةِ نِيَّتَهَا بِالْكَفِّ، فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً فِي الصُّورَتَيْنِ، وَتَطْلُقُ ثَلَاثًا لِأَنَّهُ أَشَارَ إلَيْهَا بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ الْمَنْشُورَةِ. اهـ. وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ: وَإِنْ كَانَ يَعْنِي بِثَلَاثِ أَصَابِعَ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ وَيَقُولُ: إنَّمَا أَشَرْت بِالْكَفِّ دِينَ وَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً، فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ إرَادَةَ الْكَفِّ تَصِحُّ دِيَانَةً مَعَ الْإِشَارَةِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَقَطْ. وَعِبَارَةُ الْبَحْرِ: وَالْإِشَارَةُ تَقَعُ بِالْمَنْشُورَةِ مِنْهَا دُونَ الْمَضْمُونَةِ لِلْعُرْفِ وَلِلسُّنَّةِ؛ وَلَوْ نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْمَضْمُومَتَيْنِ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً، وَكَذَا لَوْ نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْكَفِّ وَالْإِشَارَةُ بِالْكَفِّ أَنْ تَقَعَ الْأَصَابِعُ كُلُّهَا مَنْشُورَةً، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ ذَكَرَهَا فِي الْمِعْرَاجِ: الْأَوَّلُ لَوْ جَعَلَ ظَهْرَ الْكَفِّ إلَى الْمَرْأَةِ وَبُطُونَ الْأَصَابِعِ الْمَنْشُورَةِ إلَيْهِ صُدِّقَ قَضَاءً وَبِالْعَكْسِ لَا. الثَّانِي لَوْ بَاطِنُ كَفِّهِ إلَى السَّمَاءِ فَالْعِبْرَةُ لِلنَّشْرِ وَإِنْ لِلْأَرْضِ فَلِلضَّمِّ الثَّالِثُ إنْ نُشِرَا عَنْ ضَمٍّ فَالْعِبْرَةُ لِلنَّشْرِ، وَإِنْ ضُمَّا عَنْ نَشْرٍ فَلِلضَّمِّ اهـ مُلَخَّصًا فَقَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَالْإِشَارَةُ تَقَعُ بِالْمَنْشُورَةِ: أَيْ بِدُونِ تَفْصِيلٍ بِقَرِينَةِ حِكَايَتِهِ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ بَعْدَهُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ الْأَقْوَالَ الْمَذْكُورَةَ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ: أَيْ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْمَنْشُورَةِ مُطْلَقًا وَلَيْسَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ وَالْإِشَارَةُ بِالْكَفِّ أَنْ تَقَعَ الْأَصَابِعُ كُلُّهَا مَنْشُورَةً كَمَا فَهِمَهُ الشَّارِحُ لِمَا عَلِمْت، وَلِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ صَرِيحَ الْهِدَايَةِ وَغَايَةَ الْبَيَانِ وَكَافِي الْحَاكِمِ صِحَّةُ إرَادَةِ الْكَفِّ دِيَانَةً مَعَ نَشْرِ الثَّلَاثَةِ فَقَطْ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ اشْتِرَاطِ نَشْرِ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا عَزَاهُ فِي الْفَتْحِ إلَى مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ، وَلَعَلَّهُ قَوْلٌ آخَرُ أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ يُصَدَّقُ قَضَاءً كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الْفَتْحِ كَمَا أَوْضَحْته فِيمَا عَلَّقْته عَلَى الْبَحْرِ، فَيُوَافِقُ مَا يَأْتِي عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ نَشْرَ الْكُلِّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ الثَّلَاثَ بَلْ الْكَفَّ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَشْرِ الْبَعْضِ، إذْ لَوْ ضَمَّ الْكُلَّ فَهُوَ أَظْهَرُ فِي إرَادَةِ الْكَفِّ دُونَ الثَّلَاثِ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي هَذَا الْمَحَلِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ وَنَقَلَ الْقُهُسْتَانِيُّ إلَخْ) قَدْ عَلِمْت ظُهُورَ وَجْهٍ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَلِمَ لَمْ يَقُلْ هَكَذَا) أَيْ بِأَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَنَوَى الثَّلَاثَ وَلَمْ يَذْكُرْ بِلِسَانِهِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً خَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ لِفَقْدِ التَّشْبِيهِ) أَيْ بِالْعَدَدِ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ لِأَنَّهُ كَمَا لَا يَتَحَقَّقُ الطَّلَاقُ بِدُونِ اللَّفْظِ لَا يَتَحَقَّقُ عَدَدُهُ بِدُونِهِ (قَوْلُهُ لَمْ أَرَهُ) كَذَا قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الْإِشَارَةِ وَجَزَمَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَغْوٌ وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، وَقَالَ: لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يُشْعِرُ بِهِ وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ بِغَيْرِ اللَّفْظِ. قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي تَعْلِيلِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: لِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ تُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْعَدَدِ عُرْفًا وَشَرْعًا إذَا اُقْتُرِنَتْ بِالِاسْمِ الْمُبْهَمِ اهـ وَلِإِطْلَاقٍ هُنَا يُشَارُ إلَيْهِ بِهِ فَتَأَمَّلْ: وَقَدْ رَأَيْت كَمَا ذَكَرْته بِالْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ اهـ كَلَامُ الرَّمْلِيِّ مُلَخَّصًا. وَرَأَيْت بِخَطِّ السَّائِحَانِيِّ: مُقْتَضَى مَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ بِثَلَاثٍ. قَالَ ابْنُ الْفَضْلِ: إذَا نَوَى يَقَعُ أَنَّهُ يَقَعُ هُنَا إذَا نَوَى. وَفِيهَا أَيْضًا إذَا قَالَ: طَالِقٌ فَقِيلَ: مِنْ عَنَيْت فَقَالَ: امْرَأَتِي طَلُقَتْ؛ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ مِنِّي ثَلَاثًا طَلُقَتْ إنْ نَوَى أَوْ كَانَ فِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ، وَإِلَّا قَالُوا: يُخْشَى أَنْ لَا يُصَدَّقَ اهـ وَكَذَا نَقَلَ الرَّحْمَتِيُّ عِبَارَةَ الْخَانِيَّةِ الْأُولَى ثُمَّ قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ هَكَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ بِثَلَاثٍ. اهـ.

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست