responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 204
(بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ فَحْلٍ وَخَصِيٍّ وَعِنِّينٍ وَمَجْبُوبٍ وَمَرِيضٍ وَصَحِيحٍ) وَصَبِيٍّ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ وَبَالِغٍ لَمْ يَدْخُلْ بَحْرٌ بَحْثًا، وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَمَرِيضَةٍ وَصَحِيحَةٍ (وَحَائِضٍ وَذَاتِ نِفَاسٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQهَذَا، وَقَدْ صَرَّحُوا عِنْدَنَا بِأَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ لَا تُسَلَّمُ إلَى الزَّوْجِ حَتَّى تُطِيقَهُ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالسِّنِّ بَلْ يُفَوَّضُ إلَى الْقَاضِي بِالنَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ سِمَنٍ أَوْ هُزَالٍ. وَقَدَّمْنَا عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّ الْبَالِغَةَ إذَا كَانَتْ لَا تَحْتَمِلُ لَا يُؤْمَرُ بِدَفْعِهَا إلَى الزَّوْجِ أَيْضًا، فَقَوْلُهُ لَا تَحْتَمِلُ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ لِضَعْفِهَا أَوْ هُزَالِهَا أَوْ لِكِبَرِ آلَتِهِ. وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ فِيمَا يُحَرِّمُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْءَ زَوْجَتِهِ مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ قَالَ: وَفِيمَا إذَا كَانَتْ لَا تَحْتَمِلُهُ لِصِغَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ سُمْنَةٍ. اهـ.
وَرُبَّمَا يُفْهَمُ مِنْ سِمَنِهِ عِظَمُ آلَتِهِ. وَحَرَّرَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْوَهْبَانِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فَمَاتَتْ أَوْ صَارَتْ مُفْضَاةً، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ لَا تُطِيقُ تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ اتِّفَاقًا. فَعُلِمَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمَا يُؤَدِّي إلَى إضْرَارِهَا فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا تُطِيقُ مِنْهُ عَدَدًا بِنَظَرِ الْقَاضِي أَوْ إخْبَارِ النِّسَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فَبِقَوْلِهَا وَكَذَا فِي غِلَظِ الْآلَةِ، وَيُؤْمَرُ فِي طُولِهَا بِإِدْخَالِ قَدْرِ مَا تُطِيقُهُ مِنْهَا أَوْ بِقَدْرِ آلَةِ الرَّجُلِ مُعْتَدِلِ الْخِلْقَةِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ بِلَا فَرْقٍ إلَخْ) لِأَنَّهُ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّ وُجُوبَ الْقَسْمِ إنَّمَا هُوَ لِلصُّحْبَةِ وَالْمُؤَانَسَةِ دُونَ الْمُجَامَعَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ زَوْجٍ وَزَوْجٍ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ وَمَرِيضٍ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَمْ أَرَ كَيْفِيَّةَ قَسْمِهِ فِي مَرَضِهِ حَيْثُ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّحَوُّلِ إلَى بَيْتِ الْأُخْرَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا صَحَّ ذَهَبَ عِنْدَ الْأُخْرَى بِقَدْرِ مَا أَقَامَ عِنْدَ الْأُولَى مَرِيضًا. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا كَانَ الِاخْتِيَارُ فِي مِقْدَارِ الدَّوْرِ إلَيْهِ حَالَ صِحَّتِهِ فَفِي مَرَضِهِ أَوْلَى، فَإِذَا مَكَثَ عِنْدَ الْأُولَى مُدَّةً أَقَامَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ بِقَدْرِهَا نَهْرٌ. قُلْت: وَهَذَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ مُدَّةَ إقَامَتِهِ دَوْرًا حَتَّى لَا يُنَافِيَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ عِنْدَ إحْدَاهُمَا شَهْرًا هَدَرَ مَا مَضَى (قَوْلُهُ وَصَبِيٍّ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ) الَّذِي فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ بِامْرَأَتَيْهِ بِالتَّثْنِيَةِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: لِأَنَّ وُجُوبَهُ لِحَقِّ النِّسَاءِ، وَحُقُوقُ الْعِبَادِ تَتَوَجَّهُ عَلَى الصِّبْيَانِ عِنْدَ تَقَرُّرِ السَّبَبِ.
وَفِي الْفَتْحِ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَيَدُورُ وَلِيُّ الصَّبِيِّ بِهِ عَلَى نِسَائِهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى شَيْءٍ عِنْدَنَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْثَمَ الْوَلِيُّ إذَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يَدْرِ بِهِ. اهـ. قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ: وَقَيَّدَ فِي الْخَانِيَّةِ الصَّبِيَّ بِالْمُرَاهِقِ فَلَا قَسْمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمُمَيِّزُ الْمُمْكِنُ وَطْؤُهُ كَذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ وَبَالِغٍ لَمْ يَدْخُلْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ دَخَلَ بِالْأُولَى ح (قَوْلُهُ بَحْرٌ بَحْثًا) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَبَالِغٍ لَمْ يَدْخُلْ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَفِي الْمُحِيطِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الصَّغِيرُ بِهَا فَلَا فَائِدَةَ فِي كَوْنِهِ مَعَهَا. اهـ.، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَسْمَ عَلَى الْبَالِغِ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لِأَنَّ فِي كَوْنِهِ مَعَهَا فَائِدَةً وَلِذَا إنَّمَا قَيَّدُوا بِالدُّخُولِ فِي امْرَأَةِ الصَّبِيِّ. اهـ.
قُلْت: يَظْهَرُ لِي أَنَّ دُخُولَ الصَّبِيِّ غَيْرُ قَيْدٍ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ الَّذِي بَلَغَ سِنَّ الدُّخُولِ وَحُصُولَ الصُّحْبَةِ وَالِاسْتِئْنَاسِ بِهِ وَلِذَا لَمْ يُقَيِّدْ فِي الْخَانِيَّةِ بِالدُّخُولِ، بَلْ قَالَ وَالْمُرَاهِقُ وَالْبَالِغُ فِي الْقَسْمِ سَوَاءٌ، فَقَوْلُهُ فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ أَيْ لَمْ يَبْلُغْ هَذَا السِّنَّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي كَوْنِهِ مَعَهَا إذْ لَا شَكَّ أَنَّ لَهَا فَائِدَةً فِي كَوْنِ الْمُرَاهِقِ مَعَهَا مِنْ الِاسْتِئْنَاسِ بِهِ وَالْعِشْرَةِ مَعَهُ زِيَادَةً عَلَى مَا إذَا كَانَتْ وَحْدَهَا. وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُرَاهِقِ وَالْبَالِغِ فِي وُجُوبِ الْقَسْمِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الْخَانِيَّةِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَبْلَهُ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهِ عَقْدُ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَسْمُ فِي الْبَيْتُوتَةِ مَعَهَا مَا لَمْ تَرْضَ بِالْإِقَامَةِ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا لِإِصْلَاحِ شَأْنِهَا وَإِلَّا فَهُوَ ظَالِمٌ لَهَا

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست