responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 270
بِعَزْلِ مَا وَجَبَ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْعَزْلِ بَلْ بِالْأَدَاءِ لِلْفُقَرَاءِ (أَوْ تَصَدُّقٌ بِكُلِّهِ) إلَّا إذَا نَوَى نَذْرًا أَوْ وَاجِبًا آخَرَ فَيَصِحُّ وَيَضْمَنُ الزَّكَاةَ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِبَعْضِهِ لَا تَسْقُطُ حِصَّتُهُ عِنْدَ الثَّانِي خِلَافًا لِلثَّالِثِ وَأَطْلَقَهُ نَعَمْ الْعَيْنُ وَالدَّيْنُ، حَتَّى لَوْ أَبْرَأَ الْفَقِيرَ عَنْ النِّصَابِ صَحَّ (وَسَقَطَ عَنْهُ) . وَاعْلَمْ أَنَّ أَدَاءَ الدَّيْنِ عَنْ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ عَنْ الْعَيْنِ، وَعَنْ الدَّيْنِ يَجُوزُ وَأَدَاءُ الدَّيْنِ عَنْ الْعَيْنِ، وَعَنْ دَيْنٍ سَيُقْبَضُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَدَفَعَ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ بِبَدَلِهَا فِي دَرَاهِمِ الْمُوَكِّلِ صَحَّ. بِخِلَافِ مَا إذَا أَنْفَقَهَا أَوَّلًا عَلَى نَفْسِهِ مَثَلًا ثُمَّ دَفَعَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الْوَكِيلُ بِالْإِنْفَاقِ أَوْ بِقَضَاءِ الدِّينِ أَوْ الشِّرَاءِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي الْوَكَالَةِ. وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الدَّفْعُ مِنْ عَيْنِ مَالِ الزَّكَاةِ، وَلِذَا لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِالدَّفْعِ عَنْهُ جَازَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِيمَا إذَا دَفَعَ مِنْ مَالٍ آخَرَ خَبِيثٍ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَظَاهِرُ الْقُنْيَةِ تَرْجِيحُ الْإِجْزَاءِ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِمْ مُسْلِمٌ لَهُ خَمْرٌ فَوَكَّلَ ذِمِّيًّا فَبَاعَهَا مِنْ ذِمِّيٍّ فَلِلْمُسْلِمِ صَرْفُ ثَمَنِهَا عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ. [فَرْعٌ]
لِلْوَكِيلِ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِلَا إذْنٍ بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَسَيَأْتِي مُتَنَافِي الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ بِعَزْلِ مَا وَجَبَ) فِي نُسْخَةٍ لِعَزْلِ بِاللَّامِ، وَهِيَ أَحْسَنُ لِيُوَافِقَ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْعَزْلِ) فَلَوْ ضَاعَتْ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ وَلَوْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثًا عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا ضَاعَتْ فِي يَدِ السَّاعِي لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ الْفُقَرَاءِ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ أَوْ تَصَدُّقٌ بِكُلِّهِ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: نِيَّةُ، وَأَفَادَ بِهِ سُقُوطَ الزَّكَاةِ، وَلَوْ نَوَى نَفْلًا أَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا لِأَنَّ الْوَاجِبَ جَزْءٌ مِنْهُ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِدَفْعِ الْمُزَاحِمِ فَلَمَّا أَدَّى الْكُلَّ زَالَتْ الْمُزَاحَمَةُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا نَوَى إلَخْ) فِي التَّعْبِيرِ بِالتَّصْدِيقِ إيمَاءٌ إلَى هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا فِي النَّهْرِ (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ) أَيْ عَمَّا نَوَى (قَوْلُهُ: لَا تَسْقُطُ حِصَّتُهُ) أَيْ لَا تَسْقُطُ زَكَاةُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ وَزَكَاةُ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلثَّالِثِ) أَشَارَ بِذَلِكَ تَبَعًا لِمَتْنِ الْمُلْتَقَى إلَى اعْتِمَادِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ؛ وَلِذَا قَدَّمَهُ قَاضِي خَانَ وَقَدْ أَخَّرَهُ فِي الْهِدَايَةِ مَعَ دَلِيلِهِ، وَعَادَتُهُ تَأْخِيرُ الْمُخْتَارِ عِنْدَهُ عَلَى عَكْسِ عَادَةِ قَاضِي خَانْ وَصَاحِبِ الْمُلْتَقَى فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَهُ) أَيْ أَطْلَقَ التَّصَدُّقَ (قَوْلُهُ حَتَّى إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى شُمُولِهِ الدَّيْنِ ح وَقَيَّدَ بِالْفَقِيرِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ غَنِيًّا فَوَهَبَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ أَصَحُّهُمَا الضَّمَانُ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ أَيْ ضَمَانُ زَكَاةِ مَا وَهَبَهُ لِأَنَّهُ اسْتَهْلَكَهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: صَحَّ، وَسَقَطَ عَنْهُ) أَيْ صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَسَقَطَ عَنْهُ زَكَاتُهُ نَوَى الزَّكَاةَ أَوْ لَا لِمَا مَرَّ وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْبَعْضِ سَقَطَ زَكَاتُهُ دُونَ الْبَاقِي، وَلَوْ نَوَى بِهِ الْأَدَاءَ عَنْ الْبَاقِي بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَاعْلَمْ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالدَّيْنِ مَا كَانَ ثَابِتًا فِي الذِّمَّةِ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَبِالْعَيْنِ مَا كَانَ قَائِمًا فِي مِلْكِهِ مِنْ نُقُودٍ وَعُرُوضٍ، وَالْقِسْمَةُ رُبَاعِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إمَّا أَنْ تَكُونَ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا، وَالْمَالُ الْمُزَكَّى كَذَلِكَ، لَكِنَّ الدَّيْنَ إمَّا أَنْ يَسْقُطَ بِالزَّكَاةِ أَوْ يَبْقَى مُسْتَحَقَّ الْقَبْضِ بَعْدَهَا فَتَصِيرُ خَمْسَةً فَيَجُوزُ الْأَدَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْأُولَى أَدَاءُ الدَّيْنِ عَنْ دَيْنٍ سَقَطَ بِهَا كَمَا مُثِّلَ مِنْ إبْرَاءِ الْفَقِيرِ عَنْ كُلِّ النِّصَابِ. الثَّانِيَةُ أَدَاءُ الْعَيْنِ عَنْ الْعَيْنِ كَنَقْدٍ حَاضِرٍ عَنْ نَقْدٍ أَوْ عَرَضٍ حَاضِرٍ. الثَّالِثَةُ أَدَاءُ الْعَيْنِ عَنْ الدَّيْنِ كَنَقْدٍ حَاضِرٍ عَنْ نِصَابِ دَيْنٍ. وَفِي صُورَتَيْنِ لَا يَجُوزُ:

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست