responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 216
(وَيَقُومُ الْإِمَامُ) نَدْبًا (بِحِذَاءِ الصَّدْرِ مُطْلَقًا) لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْإِيمَانِ وَالشَّفَاعَةُ لِأَجْلِهِ

(وَالْمَسْبُوقُ) بِبَعْضِ التَّكْبِيرَاتِ لَا يُكَبِّرُ فِي الْحَالِ بَلْ (يَنْتَظِرُ) تَكْبِيرَ (الْإِمَامِ لِيُكَبِّرَ مَعَهُ) لِلِافْتِتَاحِ لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ كَرَكْعَةٍ، وَالْمَسْبُوقُ لَا يَبْدَأُ بِمَا فَاتَهُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُكَبِّرُ حِينَ يَحْضُرُ (كَمَا لَا يَنْتَظِرُ الْحَاضِرُ) فِي (حَالِ التَّحْرِيمَةِ) بَلْ يُكَبِّرُ اتِّفَاقًا لِلتَّحْرِيمَةِ، -
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَسْتَغْفِرُ لِصَبِيٍّ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَفِي الْمُفِيدِ وَيَدْعُو لِوَالِدَيْ الطِّفْلِ، وَقِيلَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أَجْرَهُمَا وَلَا تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إبْرَاهِيمَ، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِي الْمُؤْمِنِينَ. اهـ.

(قَوْلُهُ نَدْبًا) أَيْ كَوْنُهُ بِالْقُرْبِ مِنْ الصَّدْرِ مَنْدُوبٌ، وَإِلَّا فَمُحَاذَاةُ جُزْءٍ مِنْ الْمَيِّتِ لَا بُدَّ مِنْهَا قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ التُّحْفَةِ. وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا فِي الْإِمَامِ وَفِيمَا إذَا لَمْ تَتَعَدَّدْ الْمَوْتَى وَإِلَّا وَقَفَ عِنْدَ صَدْرِ أَحَدِهِمْ فَقَطْ، وَلَا يَبْعُدُ عَنْ الْمَيِّتِ كَمَا فِي النَّهْرِ ط (قَوْلُهُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ) أَرَادَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى الشَّامِلَ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ ط عَنْ أَبِي السُّعُودِ: وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقِفُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجُزِ الْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: وَالشَّفَاعَةُ لِأَجْلِهِ) أَيْ أَنَّ الْمُصَلِّيَ شَافِعٌ لِلْمَيِّتِ لِأَجْلِ إيمَانِهِ فَنَاسَبَ أَنْ يَقُومَ بِحِذَاءِ مَحَلِّهِ

(قَوْلُهُ: وَالْمَسْبُوقُ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا تَكْبِيرَ الْإِمَامِ السَّابِقِ ط (قَوْلُهُ بِبَعْضِ التَّكْبِيرَاتِ) صَادِقٌ بِالْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ ط. أَمَّا الْمَسْبُوقُ بِالْكُلِّ فَيَأْتِي حُكْمُهُ (قَوْلُهُ لَا يُكَبِّرُ فِي الْحَالِ) فَلَوْ كَبَّرَ كَمَا حَضَرَ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ لَا تَفْسُدُ عِنْدَهُمَا، لَكِنْ مَا أَدَّاهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ بَحْرٌ، وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ. وَقَضِيَّةُ عَدَمِ اعْتِبَارِ مَا أَدَّاهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ شَارِعًا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ، وَحِينَئِذٍ فَتَفْسُدُ التَّكْبِيرَةُ مَعَ أَنَّ الْمَسْطُورَ فِي الْقُنْيَةِ أَنَّهُ يَكُونُ شَارِعًا، وَعَلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ مَا أَدَّاهُ، وَهَذَا لَمْ أَرَ مَنْ أَفْصَحَ عَنْهُ فَتَدَبَّرْهُ نَهْرٌ.
وَأَجَابَ الْحَمَوِيُّ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ عَدَمُ شُرُوعِهِ، وَلَا مِنْ اعْتِبَارِ شُرُوعِهِ اعْتِبَارُ مَا أَدَّاهُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ صَحَّ شُرُوعُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مَا أَدَّاهُ مِنْ السُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ بَلْ عَلَيْهِ إعَادَتُهُ إذَا قَامَ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ مَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْقُنْيَةِ اهـ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ هُنَا بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ، فَلَوْ صَحَّ شُرُوعُهُ بِهَا يَلْزَمُ اعْتِبَارُهَا، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ لَهَا شَبَهَيْنِ كَمَا مَرَّ فَنُصَحِّحُ شُرُوعَهُ بِهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا شَرْطًا، وَلَا نَعْتَبِرُهَا فِي تَكْمِيلِ الْعَدَدِ مِنْ حَيْثُ شَبَهُهَا بِالرَّكْعَةِ، فَلِذَا قُلْنَا: يَصِحُّ شُرُوعُهُ بِهَا، وَيُعِيدُهَا بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَالْمَسْبُوقُ إلَخْ) هُوَ مِنْ تَتِمَّةِ التَّعْلِيلِ: أَيْ فَلَوْ كَبَّرَ وَلَمْ يَنْتَظِرْ لَكَانَ كَالْمَسْبُوقِ الَّذِي شَرَعَ فِي قَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الِاقْتِدَاءِ ط (قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إلَخْ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: تَفْسِيرُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ كَبَّرَ هَذَا الرَّجُلُ لِلِافْتِتَاحِ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ تَابَعَهُ فِيهَا، وَلَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا.
وَعِنْدَهُمَا لَا يُكَبِّرُ لِلِافْتِتَاحِ حِينَ يَحْضُرُ بَلْ يَنْتَظِرُ حَتَّى يُكَبِّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ، وَيَكُونُ هَذَا التَّكْبِيرُ تَكْبِيرَ الِافْتِتَاحِ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ فَيَصِيرُ مَسْبُوقًا بِتَكْبِيرَةٍ يَأْتِي بِهَا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ اهـ (قَوْلُهُ كَمَا لَا يَنْتَظِرُ الْحَاضِرُ إلَخْ) أَفَادَ بِالتَّشْبِيهِ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحَاضِرِ اتِّفَاقِيَّةٌ؛ وَلِذَا قَالَ: بَلْ يُكَبِّرُ أَيْ الْحَاضِرُ اتِّفَاقًا، وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ حَاضِرًا وَقْتَ تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ فِي مَحَلٍّ يُجْزِئُهُ فِيهِ الدُّخُولُ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُجْتَبَى: أَيْ بِأَنْ كَانَ مُتَهَيِّئًا لِلصَّلَاةِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْهِنْدِيَّةِ عَنْ شَرْحِ الْجَامِعِ لِقَاضِي خَانْ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ فَتَغَافَلَ وَلَمْ يُكَبِّرْ مَعَهُ، أَوْ كَانَ فِي النِّيَّةِ بَعْدُ فَأَخَّرَ التَّكْبِيرَ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ، وَلَا يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ الثَّانِيَةَ فِي قَوْلِهِمْ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُسْتَعِدًّا جُعِلَ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَارِكِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي حَالِ التَّحْرِيمَةِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ فَاتَتْهُ التَّحْرِيمَةُ، وَحَضَرَ فِي حَالَةِ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا بَلْ يَنْتَظِرُ الثَّالِثَةَ وَيَكُونُ مَسْبُوقًا بِتَكْبِيرَتَيْنِ لَا بِوَاحِدَةٍ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست