responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 193
ذَكَرَهُ الْكَمَالُ

(وَإِذَا مَاتَ تُشَدُّ لَحْيَاهُ وَتُغْمَضُ عَيْنَاهُ) تَحْسِينًا لَهُ، وَيَقُولُ مُغْمِضُهُ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ، وَأَسْعِدْهُ بِلِقَائِك، وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ إلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ ثُمَّ تُمَدُّ أَعْضَاؤُهُ، وَيُوضَعُ عَلَى بَطْنِهِ سَيْفٌ أَوْ حَدِيدٌ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ، وَيُحْضَرُ عِنْدَهُ الطِّيبُ وَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْجُنُبُ وَيَعْلَمُ بِهِ جِيرَانُهُ وَأَقْرِبَاؤُهُ وَيُسْرَعُ فِي جِهَازِهِ وَيُقْرَأُ عِنْدَهُ الْقُرْآنُ إلَى أَنْ يُرْفَعَ إلَى الْغُسْلِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ مَعْزِيًّا لِلنُّتَفِ.
قُلْت: وَلَيْسَ فِي النُّتَفِ إلَى الْغُسْلِ بَلْ إلَى أَنْ يُرْفَعَ فَقَطْ، وَفَسَّرَهُ فِي الْبَحْرِ بِرَفْعِ الرُّوحِ. وَعِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عِنْدَهُ حَتَّى يُغَسَّلَ، وَعَلَّلَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي إمْدَادِ الْفَتَّاحِ تَنْزِيهًا لِلْقُرْآنِ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَيِّتِ لِتَنَجُّسِهِ بِالْمَوْتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَصْدًا مِنْ أَلَمِ الْمَوْتِ وَمِنْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَإِنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَقْتُ عُرُوضِهِ لَهُ (قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْكَمَالُ) وَقَالَ أَيْضًا: وَبَعْضُهُمْ اخْتَارُوا قِيَامَهُ فِي حَالِ الْمَوْتِ. وَالْعَبْدُ الضَّعِيفُ مُؤَلِّفُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فَوَّضَ أَمْرَهُ إلَى الرَّبِّ الْغَنِيِّ الْكَرِيمِ مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ طَالِبًا مِنْهُ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ أَنْ يَرْحَمَ عَظِيمَ فَاقَتِي بِالْمَوْتِ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِيقَانِ {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3] وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اهـ. وَإِنِّي الْعَبْدُ الذَّلِيلُ أَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ مُسْتَعِينًا بِقُوَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَوْلِهِ

(قَوْلُهُ لَحْيَاهُ) تَثْنِيَةُ لَحْيٍ بِفَتْحِ اللَّامِ فِيهِمَا، وَهُوَ مَنْبَتُ اللِّحْيَةِ أَوْ الْعَظْمُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَسْنَانُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ تَحْسِينًا لَهُ) إذْ لَوْ تُرِكَ فَظُعَ مَنْظَرُهُ وَلِئَلَّا يَدْخُلَ فَاهُ الْهَوَامُّ وَالْمَاءُ عِنْدَ غُسْلِهِ إمْدَادٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ تُمَدُّ أَعْضَاؤُهُ) أَيْ لِئَلَّا يَبْقَى مُقَوَّسًا كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَفِي الْإِمْدَادِ وَتُلَيَّنُ مَفَاصِلُهُ وَأَصَابِعُهُ بِأَنْ يَرُدَّ سَاعِدَهُ لِعَضُدِهِ وَسَاقَهُ لِفَخِذِهِ وَفَخِذَهُ لِبَطْنِهِ وَيَرُدَّهَا مُلَيَّنَةً لِيَسْهُلَ غُسْلُهُ وَإِدْرَاجُهُ فِي الْكَفَنِ (قَوْلُهُ وَيُوضَعُ إلَخْ) يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ تَوْجِيهَهُ عَلَى يَمِينِهِ هُوَ السُّنَّةُ لِأَنَّ هَذَا الْوَضْعَ لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ الِاسْتِلْقَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ ذَاكَ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ إلَى خُرُوجِ الرُّوحِ وَهَذَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ) لِأَنَّ الْحَدِيدَ يَدْفَعُ النَّفْخَ لِسِرٍّ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَيُوضَعُ شَيْءٌ ثَقِيلٌ إمْدَادٌ (قَوْلُهُ وَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ إلَخْ) فِي النَّهْرِ وَيَنْبَغِي إخْرَاجُ الْحَائِضِ إلَخْ وَفِي نُورِ الْإِيضَاحِ وَاخْتُلِفَ فِي إخْرَاجِ الْحَائِضِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيَعْلَمُ بِهِ جِيرَانُهُ إلَخْ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا أَوْ زَاهِدًا أَوْ مِمَّنْ يُتَبَرَّكُ بِهِ فَقَدْ اسْتَحْسَنَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ النِّدَاءَ فِي الْأَسْوَاقِ لِجِنَازَتِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ عَلَى جِهَةِ التَّفْخِيمِ وَتَمَامُهُ فِي الْإِمْدَادِ (قَوْلُهُ وَيُسْرَعُ فِي جِهَازِهِ) لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد «عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَادَ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ وَانْصَرَفَ قَالَ مَا أَرَى طَلْحَةَ إلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَإِذَا مَاتَ فَآذِنُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَجِّلُوا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ أَهْلِهِ» وَالصَّارِفُ عَنْ وُجُوبِ التَّعْجِيلِ الِاحْتِيَاطُ لِلرُّوحِ الشَّرِيفَةِ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ الْإِغْمَاءُ. وَقَدْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ: إنَّ كَثِيرِينَ مِمَّنْ يَمُوتُونَ بِالسَّكْتَةِ ظَاهِرًا يُدْفَنُونَ أَحْيَاءً لِأَنَّهُ يَعْسُرُ إدْرَاكُ الْمَوْتِ الْحَقِيقِيِّ بِهَا إلَّا عَلَى أَفَاضِلِ الْأَطِبَّاءِ فَيَتَعَيَّنُ التَّأْخِيرُ فِيهَا إلَى ظُهُورِ الْيَقِينِ بِنَحْوِ التَّغَيُّرِ إمْدَادٌ؛ وَفِي الْجَوْهَرَةِ وَإِنْ مَاتَ فَجْأَةً تُرِكَ حَتَّى يُتَيَقَّنَ بِمَوْتِهِ. مَطْلَبٌ فِي الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَيِّتِ
(قَوْلُهُ وَيُقْرَأُ عِنْدَهُ الْقُرْآنُ إلَخْ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا يُقْرَأُ بِلَا وَالصَّوَابُ إسْقَاطُهَا لِأَنِّي لَمْ أَرَهَا فِي نُسْخَتَيْنِ مِنْ الْقُهُسْتَانِيِّ وَلَا فِي النُّتَفِ وَلَا فِي الْبَحْرِ، نَعَمْ بِذِكْرِهَا لَا يَبْقَى مُخَالَفَةٌ بَيْنَ مَا فِي النُّتَفِ وَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَفْسِيرِ صَاحِبِ الْبَحْرِ بِرَفْعِ الرُّوحِ فَافْهَمْ وَالْأَنْسَبُ ذِكْرُ هَذَا الْبَحْثِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي قَرِيبًا وَكُرِهَ قِرَاءَةُ قُرْآنٍ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) أَقُولُ رَاجَعْت النُّتَفَ فَرَأَيْت فِيهَا كَمَا نَقَلَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ إلَى الْغُسْلِ سَقَطَ مِنْ نُسْخَةِ صَاحِبِ الْبَحْرِ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ بِلَا مُرَاجَعَةٍ لِعِبَارَةِ النُّتَفِ نَعَمْ فِي شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ وَقُرِئَ عِنْدَهُ الْقُرْآنُ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست