responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 162
بِأَمْرِ الدُّنْيَا ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُّ (لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرُ الْخَطِيبِ) لِأَنَّهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ (فَإِنْ فَعَلَ بِأَنْ خَطَبَ صَبِيٌّ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَصَلَّى بَالِغٌ جَازَ) هُوَ الْمُخْتَارُ

(لَا بَأْسَ بِالسَّفَرِ يَوْمَهَا إذَا خَرَجَ مِنْ عُمْرَانِ الْمِصْرِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ) كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الظَّهِيرِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِلَفْظِ دُخُولٍ بَدَلَ خُرُوجٍ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّفَرُ بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا وَلَا يُكْرَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ.

(الْقَرَوِيُّ إذَا دَخَلَ الْمِصْرَ يَوْمَهَا إنْ نَوَى الْمُكْثَ ثَمَّةَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَزِمَتْهُ) الْجُمُعَةُ (وَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بَعْدَهُ لَا تَلْزَمُهُ) لَكِنْ فِي النَّهْرِ إنْ نَوَى الْخُرُوجَ بَعْدَهُ لَزِمَتْهُ وَإِلَّا لَا. وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: إنْ نَوَى الْمُكْثَ إلَى وَقْتِهَا لَزِمَتْهُ، وَقِيلَ لَا (كَمَا) لَا تَلْزَمُ (لَوْ قَدِمَ مُسَافِرٌ يَوْمَهَا) عَلَى عَزْمِ أَنْ لَا يَخْرُجَ يَوْمَهَا (وَلَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ) نِصْفَ شَهْرٍ

(يَخْطُبُ) الْإِمَامُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَاقِي وَلِئَلَّا يَظُنَّهُ الْعَامَّةُ حَتْمًا. اهـ. وَمَرَّ تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي فَصْلِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَيُكْرَهُ التَّعْيِينُ (قَوْلُهُ بِأَمْرِ الدُّنْيَا) إمَّا بِنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ فَلَا وَكَذَا بِوُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ لَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ مُحْدِثٌ أَوْ جُنُبٌ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ حَتَّى لَوْ طَالَ الْفَصْلُ اسْتَأْنَفَ الْخُطْبَةَ كَمَا مَرَّ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا) أَيْ الْخُطْبَةَ وَالصَّلَاةَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ لِكَوْنِهِمَا شَرْطًا وَمَشْرُوطًا وَلَا تَحَقُّقَ لِلْمَشْرُوطِ بِدُونِ شَرْطِهِ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُمَا وَاحِدًا ط (قَوْلُهُ: وَصَلَّى بَالِغٌ) أَيْ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ أَيْضًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ إذْنَ الصَّبِيِّ لَهُ كَافٍ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ لِمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الْإِذْنَ بِالْخُطْبَةِ إذْنٌ بِالصَّلَاةِ وَعَلَى الْقَلْبِ اهـ فَيَكُونُ مُفَوِّضًا إلَيْهِ إقَامَتَهَا وَلِأَنَّ تَقْرِيرَهُ فِيهَا إذْنٌ لَهُ بِإِنَابَةِ غَيْرِهِ دَلَالَةً لِعِلْمِ السُّلْطَانِ بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ نَعَمْ عَلَى الْقَوْلِ بِاشْتِرَاطِ الْأَهْلِيَّةِ وَقْتَ الِاسْتِنَابَةِ لَا يَصِحُّ إذْنُهُ بِهَا وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [تَنْبِيهٌ]
ذَكَرَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَغَيْرُهُ، أَنَّ هَذَا الْفَرْعَ صَرِيحٌ فِي الرَّدِّ عَلَى صَاحِبِ الدُّرَرِ فِي عَدَمِ تَجْوِيزِهِ اسْتِنَابَةَ الْخَطِيبِ غَيْرَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ سَبْقِ الْحَدَثِ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ صَرِيحًا فِي أَنَّ الْبَالِغَ صَلَّى بِدُونِ إذْنِ السُّلْطَانِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِإِذْنِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً كَمَا قَرَّرْنَاهُ فَتَدَبَّرْ ثُمَّ رَأَيْت ح ذَكَرَ نَحْوَهُ (قَوْلُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ) وَفِي الْحُجَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، فِي فَتَاوَى الْعَصْرِ فَإِنَّ الْخَطِيبَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَصْلُحَ لِلْإِمَامَةِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ خَطَبَ صَبِيٌّ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْخِلَافُ فِي صَبِيٍّ يَعْقِلُ اهـ وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْجَوَازِ إسْمَاعِيلُ

(قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِالسَّفَرِ إلَخْ) أَقُولُ: السَّفَرُ غَيْرُ قَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إلَى مَوْضِعٍ لَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِهِ الْجُمُعَةُ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة (قَوْلُهُ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ) وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي التَّجْنِيسِ وَقَالَ إنَّهُ اسْتَشْكَلَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ بِأَنَّ اعْتِبَارَ آخِرِ الْوَقْتِ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِأَدَائِهِ وَالْجُمُعَةُ إنَّمَا يُؤَدِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ وَقْتَ أَدَائِهِمْ حَتَّى إذَا كَانَ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْمِصْرِ قَبْلَ أَدَاءِ النَّاسِ، يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ شُهُودُ الْجُمُعَةِ. اهـ.
قُلْت: وَذَكَرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ التَّهْذِيبِ اعْتِبَارَ النِّدَاءِ، قِيلَ الْأَوَّلُ وَقِيلَ الثَّانِي وَاعْتَمَدَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ) تَأْيِيدٌ لِمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ أَفَادَ بِهِ أَنَّ مَا فِي الْخَانِيَّةِ ضَعِيفٌ ط، وَعَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ وُجُوبِهَا قَبْلَهُ وَتَوَجَّهَ الْخِطَابُ بِالسَّعْيِ إلَيْهَا بَعْدَهُ. اهـ.
قُلْت: وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إذَا كَانَتْ تَفُوتُهُ رُفْقَتُهُ لَوْ صَلَّاهَا وَلَا يُمْكِنُهُ الذَّهَابُ وَحْدَهُ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ الْقَرَوِيُّ) بِفَتْحِ الْقَافِ نِسْبَةً إلَى الْقَرْيَةِ وَأَرَادَ بِهِ الْمُقِيمَ أَمَّا الْمُسَافِرُ فَذَكَرَهُ بَعْدُ (قَوْلُهُ لَا تَلْزَمُهُ) لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِي هَذَا لَمْ يَصِرْ دُرَرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ لَكِنْ فِي النَّهْرِ إلَخْ) مِثْلُهُ فِي الْفَيْضِ، وَحَكَى بَعْدَهُ مَا فِي الْمَتْنِ بِقِيلَ (قَوْلُهُ لَزِمَتْهُ) أَيْ إذَا مَكَثَ إلَى دُخُولِ وَقْتِهَا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ إلَخْ)

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست