responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 111
(إلَّا إذَا فَسَدَتْ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ الْحَيْضِ) فَلَوْ بِهِ تَسْقُطُ عَنْهَا السَّجْدَةُ ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ (فَيَسْجُدُهَا خَارِجَهَا) لِأَنَّهَا لَمَّا فَسَدَتْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مُجَرَّدُ التِّلَاوَةِ فَلَمْ تَكُنْ صَلَوِيَّةً، وَلَوْ بَعْدَ مَا سَجَدَهَا لَمْ يُعِدْهَا ذَكَرَهُ فِي الْقُنْيَةِ، وَيُخَالِفُهُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ تَلَاهَا فِي نَفْلٍ فَأَفْسَدَهُ قَضَاهُ دُونَ السَّجْدَةِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ بَعْدَ سُجُودِهَا

(وَتُؤَدَّى بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ) غَيْرِ رُكُوعِ الصَّلَاةِ وَسُجُودِهَا (فِي الصَّلَاةِ وَكَذَا فِي خَارِجِهَا يَنُوبُ عَنْهَا الرُّكُوعُ) فِي ظَاهِرِ الْمَرْوِيِّ بَزَّازِيَّةٌ (لَهَا) أَيْ لِلتِّلَاوَةِ (وَ) تُؤَدَّى (بِرُكُوعِ صَلَاةٍ) إذَا كَانَ الرُّكُوعُ (عَلَى الْفَوْرِ مِنْ قِرَاءَةِ آيَةٍ) أَوْ آيَتَيْنِ وَكَذَا الثَّلَاثُ عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا فِي الْبَحْرِ (إنْ نَوَاهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلسَّهْوِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا فَسَدَتْ) أَيْ قَبْلَ سُجُودِهَا وَالْإِفْسَادُ كَالْفَسَادِ ط.
(قَوْلُهُ فَلَوْ بِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ غَيْرَ الصَّلَاتِيَّةِ لَا تَسْقُطُ بِالْحَيْضِ وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُعِدْهَا) لِأَنَّ الْمُفْسِدَ لَا يُفْسِدُ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا يُفْسِدُ الْجُزْءَ الْمُقَارِنَ فَيَمْتَنِعُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ بَحْرٌ عَنْ الْقُنْيَةِ (قَوْلُهُ وَيُخَالِفُهُ) أَيْ يُخَالِفُ مَا فِي الْمَتْنِ وَالْبَحْثِ وَالْجَوَابُ لِصَاحِبِ النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ وَنَصُّهَا مُصَلِّي التَّطَوُّعِ إذَا قَرَأَ آيَةً وَسَجَدَ لَهَا ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَلَا تَلْزَمُهُ إعَادَةُ تِلْكَ السَّجْدَةِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْفَيْضِ وَالْبَزَّازِيَّةِ

(قَوْلُهُ وَتُؤَدَّى بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ. قَالَ فِي الْحِلْيَةِ وَالْأَصْلُ فِي أَدَائِهَا السُّجُودُ وَهُوَ أَفْضَلُ وَلَوْ رَكَعَ لَهَا عَلَى الْفَوْرِ جَازَ وَإِلَّا لَا اهـ أَيْ وَإِنْ فَاتَ الْفَوْرُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَرْكَعَ لَهَا وَلَوْ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ بَدَائِعُ أَيْ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ سُجُودٍ خَاصٍّ بِهَا كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ. وَفِي الْحِلْيَةِ ثُمَّ إذَا سَجَدَ أَوْ رَكَعَ لَهَا عَلَى حِدَةٍ فَوْرًا يَعُودُ إلَى الْقِيَامِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَعْقُبَهُ بِالرُّكُوعِ بَلْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا ثُمَّ يَرْكَعُ اهـ وَإِنْ كَانَتْ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ يَقْرَأُ مِنْ سُورَةٍ أُخْرَى ثُمَّ يَرْكَعُ، وَتَمَامُهُ فِي الْإِمْدَادِ وَالْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي خَارِجِهَا إلَخْ) هَذَا ضَعِيفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَدَائِعِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجْزِي لَا قِيَاسًا وَلَا اسْتِحْسَانًا وَمَا عَزَاهُ إلَى الْبَزَّازِيَّةِ تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ النَّهْرِ وَهُوَ خَلَلٌ فِي النَّقْلِ لِأَنَّ الَّذِي رَأَيْته فِي نُسْخَتَيْنِ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ هَكَذَا، وَرُوِيَ فِي غَيْرِ الظَّاهِرِ أَنَّ الرُّكُوعَ يَنُوبُ عَنْهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْضًا اهـ فَسَقَطَ مِنْ كَلَامِهِ لَفْظَةُ غَيْرِ، وَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ قَاضِيَ خَانْ اخْتَارَ أَنَّهُ يَنُوبُ عَنْهَا فَفِيهِ أَنَّ عِبَارَةَ الْخَانِيَّةِ هَكَذَا رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مُشْعِرٌ بِتَضْعِيفِهِ لَا بِاخْتِيَارِهِ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ لَهَا أَيْ لِلتِّلَاوَةِ) لَوْ أَخَّرَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ سَابِقًا غَيْرِ رُكُوعِ الصَّلَاةِ وَسُجُودِهَا إلَى هُنَا لَكَانَ أَوْلَى ط.
(قَوْلُهُ عَلَى الْفَوْرِ إلَخْ) فَلَوْ انْقَطَعَ الْفَوْرُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ سُجُودٍ خَاصٍّ بِهَا مَا دَامَ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ وَعَلَّلَهُ فِي الْبَدَائِعِ بِأَنَّهَا صَارَتْ دَيْنًا وَالدَّيْنُ يُقْضَى بِمَا لَهُ لَا بِمَا عَلَيْهِ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ عَلَيْهِ فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ الدَّيْنُ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا فِي الْبَحْرِ) أَيْ عَنْ الْبَدَائِعِ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ اسْتِظْهَارٌ مِنْ صَاحِبِ الْبَدَائِعِ، لَا أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَفِي الْإِمْدَادِ الِاحْتِيَاطُ قَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ بِانْقِطَاعِ الْفَوْرِ بِالثَّلَاثِ. وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ: لَا يَنْقَطِعُ مَا لَمْ يَقْرَأْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ وَقَالَ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ: قَوْلُ الْحَلْوَانِيِّ هُوَ الرِّوَايَةُ. اهـ.
قُلْت: وَصَرَّحَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ بِأَنَّهُ الْأَصَحُّ رِوَايَةً، فَإِنَّ مُحَمَّدًا نَصَّ عَلَى أَنَّهُ إذَا بَقِيَ بَعْدَ السَّجْدَةِ آيَاتٌ مِنْ آخِرِ السُّورَةِ أَيْ كَسُورَةِ الِانْشِقَاقِ وَسُورَةِ بَنِي إسْرَائِيلَ إنْ شَاءَ خَتَمَ السُّورَةَ وَرَكَعَ لَهَا وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ لَهَا ثُمَّ قَامَ فَأَكْمَلَ السُّورَةَ ثُمَّ رَكَعَ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ. لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى أَنَّ الرُّكُوعَ يَنُوبُ عَنْهَا بِشَرْطِ النِّيَّةِ وَأَنْ لَا يَفْصِلَ بِثَلَاثٍ إلَّا إذَا كَانَتْ الثَّلَاثُ مِنْ آخِرِ السُّورَةِ. اهـ.

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست