responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 109
وَمِنْ كُلِّ تَالٍ حَرْفًا وَلَا بِالتَّهَجِّي أَشْبَاهٌ (وَ) لَا (مِنْ الْمُؤْتَمِّ لَوْ) كَانَ السَّامِعُ (فِي صَلَاتِهِ) أَيْ صَلَاةِ الْمُؤْتَمِّ بِخِلَافِ الْخَارِجِ كَمَا مَرَّ

(وَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي) عَلَى الْمُخْتَارِ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا تَنْزِيهًا، وَيَكْفِيهِ أَنْ يَسْجُدَ عَدَدَ مَا عَلَيْهِ بِلَا تَعْيِينٍ وَيَكُونُ مُؤَدِّيًا وَتَسْقُطُ بِالْحَيْضِ وَالرِّدَّةِ (إنْ لَمْ تَكُنْ صَلَوِيَّةً) فَعَلَى الْفَوْرِ لِصَيْرُورَتِهَا جُزْءًا مِنْهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقُلْت: وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَبِهِ جَزَمَ فِي نُورِ الْإِيضَاحِ (قَوْلُهُ وَمِنْ كُلِّ تَالٍ حَرْفًا) تَكْرَارٌ مَعَ مَا يَأْتِي مَتْنًا وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُذْكَرَ هُنَا ح.
(قَوْلُهُ وَلَا بِالتَّهَجِّي) لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَإِنَّمَا قَرَأَ الْهِجَاءَ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَقْطَعْ لِأَنَّهَا الْحُرُوفُ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ وَلَا تَنُوبُ عَنْ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ الْقُرْآنَ إمْدَادٌ عَنْ التَّجْنِيسِ وَالْخَانِيَّةِ وَلَا تَجِبُ بِالْكِتَابَةِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَلَا مِنْ الْمُؤْتَمِّ إلَخْ) أَيْ لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ إمَامَهُ أَوْ الْمُقْتَدِينَ بِهِ كَمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفْسِهِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْخَارِجِ) أَيْ عَنْ صَلَاةِ الْمُؤْتَمِّ التَّالِي إمَامًا كَانَ أَوْ مُؤْتَمًّا أَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ غَيْرَ مُصَلٍّ أَصْلًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ تَلَا الْمُؤْتَمُّ ح

(قَوْلُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ) كَذَا فِي النَّهْرِ وَالْإِمْدَادِ، وَهَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَلَى الْفَوْرِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَيْضًا كَذَا فِي الْعِنَايَةِ قَالَ فِي النَّهْرِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْإِثْمِ وَعَدَمِهِ حَتَّى لَوْ أَدَّاهَا بَعْدَ مُدَّةٍ كَانَ مُؤَدِّيًا اتِّفَاقًا لَا قَاضِيًا. اهـ. قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْفَوْرِ أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ قَضَاءً.
قُلْت: لَكِنْ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي الْحَجِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَرَاخَى كَانَ أَدَاءً مَعَ أَنَّ الْمُرَجَّحَ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهِ فَهُوَ نَظِيرُ مَا هُنَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ تَنْزِيهًا) لِأَنَّهُ بِطُولِ الزَّمَانِ قَدْ يَنْسَاهَا، وَلَوْ كَانَتْ الْكَرَاهَةُ تَحْرِيمِيَّةً لَوَجَبَتْ عَلَى الْفَوْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِذَاكِرِهِ تَحْرِيمًا تَأْخِيرُ الصَّلَاتِيَّةِ عَنْ وَقْتِ الْقِرَاءَةِ إمْدَادٌ وَاسْتَثْنَى مِنْ كَرَاهَةِ التَّأْخِيرِ مَا إذَا كَانَ الْوَقْتُ مَكْرُوهًا كَوَقْتِ الطُّلُوعِ.
[فَرْعٌ] فِي التَّتَارْخَانِيَّة: يُسْتَحَبُّ لِلتَّالِي أَوْ السَّامِعِ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ أَنْ يَقُولَ - سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ -.
(قَوْلُهُ وَيَكْفِيهِ إلَخْ) مُكَرَّرٌ مَعَ مَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ خَلَا التَّحْرِيمَةَ وَنِيَّةَ التَّعْيِينِ (قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ بِالْحَيْضِ) تَبِعَ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ النَّهْرِ حَيْثُ قَالَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّهَا لَوْ أَخَّرَتْهَا حَتَّى حَاضَتْ سَقَطَتْ وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّتْ بَعْدَ تِلَاوَتِهَا كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ. اهـ. وَاَلَّذِي فِي الْخَانِيَّةِ الْمَرْأَةُ إذَا قَرَأَتْ آيَةَ السَّجْدَةِ فِي صَلَاتِهَا فَلَمْ تَسْجُدْ حَتَّى حَاضَتْ سَقَطَتْ عَنْهَا السَّجْدَةُ اهـ وَمِثْلُهُ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ عَنْ الْخُلَاصَةِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ السَّجْدَةُ الصَّلَاتِيَّةُ، وَهِيَ الْآتِيَةُ فِي ضِمْنِ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا إذَا فَسَدَتْ بِغَيْرِ الْحَيْضِ إلَخْ فَلَا مَحَلَّ لِذِكْرِهَا هُنَا، نَعَمْ فِي التَّجْنِيسِ مَا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِهَا بِالْحَيْضِ مُطْلَقًا، فَإِنَّهُ قَالَ: إذَا قَرَأَتْ آيَةَ السَّجْدَةِ وَلَمْ تَسْجُدْ لَهَا حَتَّى حَاضَتْ سَقَطَتْ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ يُنَافِي وُجُوبَهَا ابْتِدَاءً فَكَذَا بَقَاءً وَهُوَ نَظِيرُ الْمُسْلِمِ إذَا قَرَأَهَا ثُمَّ ارْتَدَّ سَقَطَتْ عَنْهُ حَتَّى إذَا أَسْلَمَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْكُفْرَ يُنَافِيهِ ابْتِدَاءً فَكَذَا بَقَاءً اهـ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَالرِّدَّةِ) فِيهِ أَنَّ وَقْتَهَا الْعُمُرُ وَمَا بَقِيَ وَقْتُهُ لَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُرْتَدِّ إذَا أَسْلَمَ كَالْحَجِّ وَكَصَلَاةٍ صَلَّاهَا فَارْتَدَّ فَأَسْلَمَ فِي وَقْتِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَأَجَابَ بَعْضُ الْحُذَّاقِ بِأَنَّ السَّبَبَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ تَحَقَّقَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَلَا كَذَلِكَ سُجُودُ التِّلَاوَةِ، وَكَذَلِكَ يُعْتَبَرُ الْقُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فِي الْحَجِّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ط. وَفِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي سُقُوطِهَا عَمَّنْ لَمْ يَسْجُدْ لَا فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ سَجَدَهَا بَلْ مَا نَحْنُ فِيهِ نَظِيرُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً ثُمَّ ارْتَدَّ وَقَدَّمْنَا قُبَيْلَ سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ مَا تَرَكَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ لُزُومُ السَّجْدَةِ هُنَا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَعَلَى الْفَوْرِ) جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ فَإِنْ كَانَتْ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست