responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 401
الْأَفْضَلُ كَوْنُ الْإِمَامِ هُوَ الْمُؤَذِّنُ. وَفِي الضِّيَاءِ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَذَّنَ فِي سَفَرٍ بِنَفْسِهِ وَأَقَامَ وَصَلَّى الظُّهْرَ» وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي الْخَزَائِنِ.

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ هِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: شَرْطُ انْعِقَادٍ: كَنِيَّةٍ، وَتَحْرِيمَةٍ، وَوَقْتٍ، وَخُطْبَةٍ: وَشُرُوطُ دَوَامٍ، كَطَهَارَةٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ، وَاسْتِقْبَالِ قِبْلَةٍ. وَشَرْطُ بَقَاءٍ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقَدُّمٌ وَلَا مُقَارَنَةٌ بِابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ، فَإِنَّهُ رُكْنٌ فِي نَفْسِهِ شَرْطٌ فِي غَيْرِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَطْلَبُ هَلْ بَاشَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَذَانَ بِنَفْسِهِ؟ .
(قَوْلُهُ: الْأَفْضَلُ إلَخْ) أَيْ لِقَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَوْلَا الْخِلَافَةُ لَأَذَّنْت: أَيْ مَعَ الْإِمَامَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ. وَفِي السِّرَاجِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يُبَاشِرُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ بِنَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي الْخَزَائِنِ) حَيْثُ قَالَ بَعْدَمَا هُنَا: هَذَا وَفِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِابْنِ حَجَرٍ وَمِمَّا يَكْثُرُ السُّؤَالُ عَنْهُ: هَلْ بَاشَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَذَانَ بِنَفْسِهِ. وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَذَّنَ فِي سَفَرٍ وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ» وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَقَوَّاهُ، وَلَكِنْ وُجِدَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ «فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ» فَعُلِمَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ اخْتِصَارًا، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ، أَذَّنَ أَمَرَ بِلَالًا كَمَا يُقَالُ أَعْطَى الْخَلِيفَةُ الْعَالِمَ الْفُلَانِيَّ كَذَا وَإِنَّمَا بَاشَرَ الْعَطَاءَ غَيْرُهُ اهـ.

[بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ]
أَيْ شُرُوطِ جَوَازِهَا وَصِحَّتِهَا، لَا شُرُوطِ الْوُجُوبِ: كَالتَّكْلِيفِ وَالْقُدْرَةِ وَالْوَقْتِ، وَلَا شَرْطِ الْوُجُودِ كَالْقُدْرَةِ الْمُقَارِنَةِ لِلْفِعْلِ، وَالْمُرَادُ أَيْضًا الشُّرُوطُ الشَّرْعِيَّةُ لَا الْعَقْلِيَّةُ كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ، وَلَا الْجَعْلِيَّةُ كَدُخُولِ الدَّارِ الْمُعَلَّقِ بِهِ الطَّلَاقُ (قَوْلُهُ هِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ إلَخْ) كَذَا قَرَّرَهُ فِي السِّرَاجِ. وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ الِانْعِقَادِ مَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهَا أَوْ مُقَارِنًا لَهَا سَوَاءٌ اسْتَمَرَّ إلَى آخِرِهَا أَمْ لَا، فَالْوَقْتُ وَالْخُطْبَةُ مُتَقَدِّمَانِ عَلَيْهَا، وَالنِّيَّةُ وَالتَّحْرِيمَةُ مُقَارِنَانِ لَهَا. وَأَمَّا شَرْطُ الدَّوَامِ فَهُوَ مَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ مُسْتَمِرًّا إلَى آخِرِهَا. وَأَمَّا شَرْطُ الْبَقَاءِ فَقَدْ فَسَّرَهُ فِي السِّرَاجِ بِمَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ حَالَةَ الْبَقَاءِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّقَدُّمُ وَلَا الْمُقَارَنَةُ اهـ أَيْ فَقَدْ يُوجَدُ فِيهِ التَّقَدُّمُ وَالْمُقَارَنَةُ، وَقَدْ لَا يُوجَدُ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْأَقْسَامَ مُتَدَاخِلَةٌ وَبَيْنَهَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَتَجْتَمِعُ فِي الطَّهَارَةِ وَالسَّتْرِ وَالِاسْتِقْبَالِ فَإِنَّهَا مِنْ حَيْثُ اشْتِرَاطُ وُجُودِهَا فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ شَرْطُ انْعِقَادٍ، وَمِنْ حَيْثُ اشْتِرَاطُ دَوَامِهَا أَيْضًا شَرْطُ دَوَامٍ، وَمِنْ حَيْثُ اشْتِرَاطُ وُجُودِهَا فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ شَرْطُ بَقَاءٍ، وَتَجْتَمِعُ أَيْضًا فِي الْوَقْتِ بِالنِّسْبَةِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي ابْتِدَائِهَا وَانْتِهَائِهَا وَحَالَةِ الْبَقَاءِ، حَتَّى لَوْ خَرَجَ قَبْلَ تَمَامِهَا بَطَلَتْ. وَيَنْفَرِدُ شَرْطُ الِانْعِقَادِ عَنْ شَرْطِ الدَّوَامِ وَعَنْ شَرْطِ الْبَقَاءِ فِي الْوَقْتِ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّهُ شَرْطُ انْعِقَادٍ فَقَطْ إذْ لَا يُشْتَرَطُ دَوَامُهُ وَلَا وُجُودُهُ حَالَةَ الْبَقَاءِ. وَيَنْفَرِدُ شَرْطُ الْبَقَاءِ فِي الْقِرَاءَةِ فَإِنَّهُ يَحْدُثُ فِي أَثْنَائِهَا وَيَسْتَمِرُّ إلَى انْتِهَائِهَا، وَمِثْلُهَا رِعَايَةُ التَّرْتِيبِ فِي فِعْلٍ غَيْرِ مُكَرَّرٍ كَالْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ، حَتَّى لَوْ تَذَكَّرَ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً أَوْ تِلَاوِيَّةً فَأَتَى بِهَا بَعْدَ الْقَعْدَةِ لَزِمَهُ إعَادَتُهَا (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ رُكْنٌ فِي نَفْسِهِ إلَخْ) كَذَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ. وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الرُّكْنَ مَا كَانَ دَاخِلَ الْمَاهِيَّةِ، وَالشَّرْطَ مَا كَانَ خَارِجًا عَنْهَا وَبَيْنَهُمَا تَنَافٍ. وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ كَوْنِهِ شَرْطًا فِي غَيْرِهِ بِسَبَبِ وُجُودِهِ فِي كُلِّ الْأَرْكَانِ تَقْدِيرًا، لِأَنَّ كُلَّ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست