responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 60
290. وعن أبي يوسف في رجل قَالَ: لله علي أن أصوم جمعة: قَالَ: إن أراد به الجمعة يلزمه سبعة أيام وإن أراد به يوم الجمعة يلزمه يوم الجمعة، وإن لم يكن له نية لزمه سبعة أيام.
291. وإن قَالَ: علي صوم كذا كذا يوماً. أو قَالَ: صوم كذا وكذا يوماً. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه صوم أحد عشر يوماً. وروى عن محمد نحو هذا.
292. ولو قَالَ: علي صوم بضعة عشر يوماً، فعليه صوم ثلاثة عشر يوماً. وكذلك لو قَالَ: نيف.
293. ولو قَالَ: علي صوم العمر فعليه صوم الأبد.
294. ولو قَالَ: علي صوم عمر، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في إحدى الروايتين يلزمه صوم يوم. وقَالَ: في الرواية الأخرى عليه صوم ستة أشهر مثل الحين والزمان.
295. ولو أن رجلاً قَالَ: لله علي صوم يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر فعليه صوم يومين الخامس عشر والسادس عشر.
296. ولو أن رجلاً قَالَ: لله علي صوم يوم النحر، أو أصبح يوم النحر صائماً ثم أفسده فعليه قضاؤه في قول أبي يوسف في المسألتين جميعاً، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ومحمد لا يلزمه بالمباشرة ويلزمه بالنذر.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست