غلط البائع في تسليم بذر مكان بذر
2324. ولو أن رجلاً اشترى بذر البطيخ فأعطاه بذر القثاء فزرعه فإنه يرد عليه مثل الذي أخذ منه ويأخذ منه ثمنه الذي أعطاه.
2325. وقَالَ: هشام: سألني محمد عن رجل قَالَ: لفلان علي دراهم أضعافاً مضاعفة، قلت عليه ثمانية عشر درهماً، قَالَ: أصبت، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
صب زيتاً أو خلاً وادعى أن فأرة ماتت فيه
2326. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل صب زيتاً أو سمناً أو خلاً، وعاين الشهود ذلك، فقَالَ: الجاني. قد ماتت فيه فأرة. قَالَ: القول قوله مع يمينه.
2327. قلت: أو يسع الشهود أن يشهدوا أنه صب له زيتاً. قَالَ: نعم.
استهلك لحماً ثم قَالَ: هي ميتة
2328. قلت: فإن عمد إلى طوابيق لحم فاستهلكها بمعاينة من الشهود ثم قَالَ: هي ميتة. قَالَ: لا يصدق، ويسع الشهود أن يشهدوا أنها ذكية.
لفلان علي غير درهم
2329. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لفلان علي غير درهم. قَالَ: