responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 434
عبد ليتيم سبي فاشتراه رجل
2177. ولو أن عبداً ليتيم سباه أهل الحرب فاشتراه رجل بخمسمائة، فإن كانت قيمته خمسمائة أو ألفاً فسلم الوصي أو الوالد فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يجوز في قول محمد.
2178. ولو كانت قيمته مائة درهم فالتسليم جائز في قول محمد أيضاً لأنه لو أخذه لا يجوز. قَالَ الْفَقِيْهُ: الجواب في تسليم الشفعة على هذا الاختلاف.

الشهادة على الغائب بالطلاق
2179. ولو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته والرجل غائب لم يقبل القاضي شهادتهما.

إخبار الزوجة بوفاة زوجها
2180. وإذا شهدوا عند المرأة فإنه يسعها أن تعتد ثم تتزوج، وليس كالردة في رواية كتاب السير وفي رواية كتاب الاستحسان يجوز في قول الواحد أيضاً في الردة.

أخبرها واحد بوفاة زوجها
2181. وإذا أخبرها واحد بموته جاز لها أن تتزوج.
2182. وإذا سمع منه اثنان جاز لهما أن يشهدا عند الحاكم أنه مات.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست