responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 428
أو يظلم مسلماً أو معاهداً.
أو يضيع فريضة.

بيع السلاح في الفتنة
2142. وروى عمران بن الحصين عن النبي ـ عليه السلام ـ أنه نهى عن بيع السلاح في الفتنة. قَالَ مُحَمَّدٌ: وبه نأخذ، بيع السلاح في الفتنة ومن يعرف بأهل الفتنة مكروه.

الحسبة
2143. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا كان لمسلم خمر فشق رجل زقه واهراق الخمر على سبيل الحسبة فإنه لا يضمن الخمر، ويضمن الزق إلا أن يفعل بأمر إمام يرى ذلك فلا شيء عليه لأنه مختلف فيه.

بيع الذمي الخمر والخنزير في دار الإسلام
2144. ولو أن ذمياً أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام فإنه يمنع منه، فإن أهرقه رجل أو قتل الخنزير ضمن إلا أن يكون إماماً يرى ذلك فلا يضمن الزق ولا الخمر ولا الخنزير لأنه مختلف فيه.

فداء الأسير بأمره
2145. وإذا أمر أسير رجلاً أن يفديه بألف درهم من أهل الحرب ففداه بألفين فإنه يرجع عليه بألف وليس بمنزلة الوكيل بالشراء، لأنه ليس ههنا عقد، وإنما أمره أن يخلعه فصار كمن أمر رجلاً بأن ينفق عليه ألفاً فأنفق ألفين.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست