responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 422
يعني أباح رفعه، ثم وجد سوطاً آخر كذلك حتى وجد سياطاً كثيرة، فلما كثرت كان لها قيمة فلا بأس بأن ينتفع به كله كالنوى الذي يلتقط فإذا جمع كانت له قيمة جاز الانتفاع به.
2098. ولو وجد دابة عجفاء قد تركها صاحبها لا قيمة لها في ذلك الموضع فإنه لا يصير له بغير أذن صاحبه ولو جاز في هذا لجاز في الجارية، وإنما استحسن في نحو ما وصفت لك.

جواز الهبة لمن يشاء أن يأخذ
2099. ولو قَالَ: قد وهبت جاريتي فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهم كانت له.
2100. ولو قَالَ: أذنت في ثمر نخلي هذا فمن أخذ منه شيئاً فهو له فبلغ ذلك ناساً من الناس فأخذوا من ذلك شيئاً كان لهم.

حكم القاضي لنفسه
2101. ولو أن قاضياً من القضاة باع ما يتيم فباع متاعاً من نفسه فإنه لا يجوز، وإنما يجوز بيع القاضي على وجه الحكم فلا يجوز حكمه لنفسه.

أول أمر الفتنة الكبرى
شراء عثمان بن عفان إبل الصدقة بالمزاد
2102. وروى عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أنه رأى إبلاً من إبل الصدقة فأعجبته فأقامها في السوق حتى إذا بلغت أقصى ثمنها أخذها بذلك، فأتى الناس عبد الرحمن بن عوف فأخبروه، فأتاه فعاب عليه ونهاه وقَالَ: له: هل رأيت عمر صنع من ذلك شيئاً؟ وكان ذلك أول أمر عيب على عثمان بن عفان.

ما يعد قبضاً
2103. ولو أن رجلاً اشترى من رجل ثوباً ونقد الثمن فقَالَ: البائع للمشتري:

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست