responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 404
أقر لأحدهما
1990. ولو قَالَ: لأحد هذين الرجلين على ألف درهم فقيل له: أهو هذا؟ فقَالَ: لا، فلا يجب للآخر شيء، وليس كالعتق لأنه يجبر في العتق على أن يختار أحدهما ولا يجبر على الإقرار.

أقر بمملوك أبيه لغيره ثم اقر بأنه اعتق
1991. ولو أن رجلاً قَالَ: أن المملوك الذي في يدي أبيه هو مملوك فلان لرجل معروف. ثم قَالَ: بعد ذلك: أن أبي أعتقه، ثم مات الأب فورثه الابن، قَالَ مُحَمَّدٌ: المملوك للمقر له ولا يعتق.
1992. ولو بدا فقَالَ: أعتقه أبي، ثم قَالَ: هو لفلان فالعتق أولى.

قَالَ: لأمته وهي حامل أنت حرة الخ
1993. ولو أن رجلاً قَالَ: لأمته وهي حامل: أنت حرة وقد خرج بعض الولد فإن خرج الأقل فإنه يعتق بعتق الأم وإن خرج الأكثر لا يعتق.

قَالَ: لغلامه يا بني
1994. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجل قَالَ: لغلامه: يا بني، فأضافه إلى نفسه قَالَ:

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست