1938. قَالَ الْفَقِيْهُ: لم يذكر في المبسوط ولا في الجامعين نفقة الشريك إذا سافر، وقد ذكرنا هاهنا أن حكمه وحكم المضارب سواء واحد.
الإذن بالتجارة للصغير والوصي
1939. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل أذن لابنه أو وصيه في التجارة كان جائزاً، فإن باع شيئاً مما ورث مما كان له قبل ذلك لم يجز.
1940. قَالَ الْفَقِيْهُ: وقد ذكرنا في كتاب الإقرار وفي كتاب المأذون أنه صار مأذوناً في جميع أمواله.
الضمان في المضاربة
هلاك المال في يدي المضارب الثاني
1941. وإذا دفع المضارب إلى غيره مضاربة بغير أمر رب المال فهلك في يدي الثاني قبل أن يعمل فإنه لا يضمن، وإن عمل كان ضامناً.
لا يضمن ما لم يربح
1942. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يضمن وأن عمل ما لم يربح فيه. وقَالَ زُفَرُ إذا دفع إليه صار ضامناً وأن لم يعمل.
القول لمن في المضاربة بالنقد والنسيئة الخ
1943. وإذا قَالَ المضارب: أمرتني بالنقد والنسيئة وقَالَ رب المال أمرتك بالنقد فالقول قو المضارب. وفي قول زفر: القول قول رب المال.
1944. وكذلك لو قَالَ: أمرتك أن تعمل بالكوفة أو أمرتك أن تشتري كذلك.
تعاقد المضارب مع رب المال والعكس
1945. وإذا اشترى المضارب شيئاً فباعه من رب المال أو اشترى رب المال