باب الزكاة
من غلب على عقله
198. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: في رجل غلب على عقله في السنة كلها فلا زكاة عليه وإن أفاق قبل أن يتم السنة فعليه الزكاة. وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ: في نوادر الزكاة إذا كان في أول الحول أو في آخره مفيقاً فعليه الزكاة.
199. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا كان أكثر السنة مجنوناً فلا زكاة عليه، وإن كان أكثر السنة مفيقاً فعليه الزكاة.
إعطاء الزكاة للأقارب
200. وروى هشام عن محمد في رجل يعول أخاه أو أخته أو عمه فلا باس بأن يعطيهم من زكاة إلا أن يكون القاضي فرض عليه نفقة أحد منهم لزمانته فلا يجوز أن يعطيهم ويحسب من نفقتهم، وإن لم يحسب من النفقة عليهم جاز.
الصدقة على ولد الغني
201. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": يجوز أن يتصدق على ولد الرجل الغني إذا كان الابن كبيراً ولا يجوز على الصغير، وهو قول أبي حنيفة.
202. وروى هشام عن محمد قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: من كان يعول أخاه أو أخته أو عمه فلا بأس بأن يعطيهم من زكاة، إلا أن يكون القاضي فرض عليه نفقة أحد منهم لزمانته فلا يجوز أن يعطيهم، وتحسب من