responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 387
لزمه خاصة إلا أن يقيم البينة فإن أقام البينة فالمقرض يأخذ من المستقرض ثم يرجع المستقرض على شريكه.
1905. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا إذا أذن كل واحد منهما لصاحبه بأن يستدين عليه، فأما إذا لم يأذن لم بالاستدانة لا يرجع عليه، فإذا أذن له فإنه لا يرجع عليه أيضاً على قياس رواية المبسوط لأن الوكالة في الاستقراض باطل.

تفضيل الربح لأحد شريكي شركة الصنائع
1906. ولو اشتركا على أن يعملا جميعاً ورأس مالهما سواء جاز تفضيل الربح لأحدهما، وقَالَ زُفَرُ لا يجوز.

صفة رأس المال
1907. ولو كان رأس مال أحدهما دراهم والآخر دنانير، أو لأحدهما بيض وللآخر سود فالشركة جائزة، وقَالَ زُفَرُ لا تجوز المفاوضة وشركة العنان وفي قول الحسن بن زياد: شركة العنان جائزة ولا تجوز شركة المفاوضة إذا كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير.

قبول الوكالة دلالة والقول لمن؟
1908. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لرجل: اشتر لي جارية، فلم يقل نعم ولا لا حتى ذهب فساومه ثم قَالَ: اشهدوا أني اشتريتها لفلان كانت للآمر. وإن قَالَ: اشهدوا أني اشتريتها لنفس كانت له.
1909. فإن اشتراها وسكت ثم قَالَ: اشتريتها لفلان قبل أن تهلك أو يحدث بها عيب فالقول قوله، وإن قَالَ: ذلك بعدما مات أو حدث بها عيب لا يقبل

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست