باب ما يكره وما لا يكره
الخضاب
1868. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الخضاب حسن بالحناء أو بالوسمة، ولا ينبغي للرجل أن يخضب يده ولا رجله ولا بأس به للنساء.
لبس الخز
1869. وكان لا يرى بأساً بلبس الخز للرجال وإن كان سداه إبريسماً أو حريراً. وكان لا يرى بأساً بالجبة يكون حشوها قزاً.
تحلية المنطقة وحمائل السيف بالفضة
1871. وكان لا يرى بتحلية المنطقة وحمائل السيف بالفضة بأساً ويكره ذلك بالذهب.
خوان الذهب والفضة الخ
1872. ويكره أن يأكل على خوان ذهب أو فضة والأمل في آنية الذهب والفضة، ويكره أن يدهن من مدهن ذهب أو فضة أو يستجمر بمجمر ذهب أو فضة أو يتوضأ من إبريق ذهب أو فضة أو يتوضأ من طست ذهب أو فضة.