صرف الوصية لمساكين بغير أعيانهم إلى مساكين بلدة أخرى
1629. رجل أوصى لفقراء أهل الكوفة فأعطى الوصي فقراء أهل البصرة فإنه يجوز لأنه أوصى بها للمساكين بغير أعيانهم، لأنه إنما أراد الله به، وهذا قول أبي يوسف وقَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن الوصي.
الوصية بدراهم لا تنفق في بلد
1630. رجل من أهل الري أوصى لفقراء قزوين بألف درهم قَالَ مُحَمَّدٌ: يعطى ألف درهم من نقد الري، فإن كان هناك لا تنفق فللوصي أن يصرفها ويبعث، وإن صارت أقل: وكذلك لو أوصى بألف درهم في الحج وذلك النقد لا يجوز فإنه يصرفها، وإن شاء أعطى دنانير. وكذلك لو أوصى بأن يشتري عبداً في بلد كذا ويعتق.
الوصية بأن يحج عنه
1631. ولو أوصى بأن يحج عنه فلم يبلغ ثلث ماله ما يحج به من بلده، فقَالَ: رجل أنا أحج عنه بهذا المال ماشياً من هاهنا، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يجزيهم ولكن يدفع ويحج عنه من حيث يبلغ راكباً.
ضمان من يحج عن الميت ماشياً للنفقة
1632. ولو أن رجلاً دفع إلى رجل مالاً ليحج عن ميت وفيه وفاء بالركوب فمشى ولم يركب واستبقى النفقة لنفسه قَالَ مُحَمَّدٌ: قد خالف فهو ضامن للنفقة.
تعليق البراءة من الدين على موت المدين
1633. وإذا كان لرجل على آخر دين فقَالَ: له، إن لم تقض ما عليك