إن كان يقول قبل هذا أن الوصية للذين اعتقهم وهو قول أبي يوسف.
1586. قَالَ: الحسن بن أبي مالك وأخبرني أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه كان يقول أيضاً الوصية للفريقين جميعاً كلهم مواليه.
وصية من ماله يسير
1587. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان للرجل مال يسير فلا ينبغي له أن يوصي فيه بشيء وأن يدعه لورثته كان أعظم للأجر.
وصية من ماله كثير
1588. وإن كان له مال كثير فأراد أن يوصي بثلث ماله فينبغي أن يبدأ بذوي قرابته إن كانوا محتاجين، فإن كانوا أغنياء فلمحتاجي جيرانه.
ذوو القرابة
1589. وإذا أوصى لذوي قرابته وله ولد ولد ولد أو جدة جدة لا يرثون منه فلا وصية لهم لأنهم أقرب إليه من أن ينسبوا إلى القرابة. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وهكذا روى عن أبي يوسف.
1590. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب الزيادات أنهم يدخلون في الوصية لأن لهم ولاية القربى ولم يذكر الاختلاف.
الوصية المطلقة لجماعة معينة بالوصف هي لفقرائهم
1591. وإذا أوصى الرجل لأهل السجن أو الزمني أو لليتامى أو الأرامل أو للغارمين أو لابن السبيل فإنه تدفع إلى فقرائهم لأن وهمه الفقراء منهم لا الأغنياء.
الوصية بثياب الجسد
1592. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل أوصى لرجل بثياب جسده كان له من يلبس من الجلباب والقميص والاردية والأزر والشراولات والطيالسة والأكسية ولا يكون له شيء من القلانس والجوارب واللحف.