باب السرقة
أقر بمبلغ واستثنى بلا
1422. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: سرقت مائة درهم لا بل عشرة دنانير قَالَ: يقطع في العشر ويضمن المائة درهم.
1423. ولو قَالَ: سرقت مائة بل مائتين قطع.
1424. وإن قَالَ: سرقت مائتين لا بل مائة لم يقطع وضمن المائتين.
1425. وروى هشام عن أبي يوسف في رجل قَالَ: سرقت منه عشين درهماً لا بل عشرة دراهم قَالَ: أما في قياس قول أبي حنيفة فإنه يقطع ويضمن عشرة دراهم، وأما في قولي يضمن العشرة التي رجع عنها، فإن أقر بالعشرة الباقية مرة أخرى قطع وإلا ضمن.
1426. وإذا قَالَ: سرقت منه عشرة دراهم سوداً لا بل سرقت منه عشرة دراهم طازجة، قَالَ: أما في قياس قول أبي حنيفة أن أدعى المسروق منه المالين جميعاً قطع في الآخر وضمن الأول، وفي قول أبي يوسف يضمن الأول، وإن اقر بالثاني مرة أخرى قطع وإلا ضمن. وكذلك: سرقت منه عشرة دنانير لا بل مائة درهم.
حضور المسروق هل يشترط في القطع
1427. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قَالَ: