responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 280
فجلس على ثوبه وهو لا يعلم فقام صاحب الثوب فانشق ثوبه من جلوس هذا عليه؟ قَالَ: يضمن نصف الشق، لأن الجالس لم يكن له أن يجلس عليه.

جذب يده فانفلتت
1387. ولو أن رجلاً أخذ بيد رجل فجذب الآخر يده من يده فانفلتت يده. قَالَ مُحَمَّدٌ: أن كان إنما أخذ يده للمصافحة فلا شيء على الآخذ من أرش يد هذا، وأن كان أخذ يده فعصرها فأذاه فمدها فأصابه ذلك قَالَ: ضمن قابض اليد.

ضرب الأب أو الوصي اليتيم فمات
1388. وإذا ضرب الأب الابن في أدب أو الوصي ضرب اليتيم فمات. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: يضمن، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد لا يضمن.

أدب الصبي بغير أمر الأب
1389. وإن أدبه المعلم أي لتعليمه بغير أمر الأب يضمن، وإن ضربه بإذن الأب أو الوصي فإنه لا يضمن الأب ولا الوصي ولا المعلم في قولهم جميعاً.

ضرب امرأته تأديباً لها فماتت
1390. ولو ضرب امرأته في الأدب فماتت فإنه يضمن.
لا ضمان على القاضي في موت المضروب في الحد أو التعزير
1391. والقاضي إذا ضرب في الحد أو التعزير فإنه لا يضمن إذا مات. قَالَ مُحَمَّدٌ: لأن ضرب المرأة إنما هو لنفسه، وضرب الأب لمنفعة الابن.

الجناية على حيوان
1392. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا جنى إنسان على حيوان، فإن استهلكه نحو البغل والحمار والشاة فقطع

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست