قتل العبد المرهون عمداً
1336. هشام عن محمد في رجل رهن عبداً فقتل عمداً، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ وأبو يوسف، إن اجتمعا على القصاص فلهما أن يقتلاه. وقَالَ مُحَمَّدٌ: ليس لهما أن يقتلاه لأن المرتهن فيه حق وللراهن فيه ملك، وعلى القاتل القيمة، وهو قول زفر.
أخوان قتل أحدهما إياه والآخر الأم
1337. هشام عن محمد في أخوين من أب وأم قتل أحدهما أباه عمداً ثم قتل الآخر الأم فإن للأول أن يقتل الثاني بالأم، وسقط القصاص عن الأول، ويغرم لورثة النفسين سبعة أثمان الدية لأنه قد ورث من أمه الثمن من دم نفسه.
جنون القاتل بعد قوله لي حجة
1338. وإذا قُتل الرجل وله ولي، فلما قضى القاضي بالقصاص قَالَ: القاتل لي حجة، ثم جن القاتل، قَالَ مُحَمَّدٌ: في القياس يقتل، وفي الاستحسان تؤخذ منه الدية. وإن كان قد دفع إلى ولي الدم فجن فله أن يقتله.
قطع يد الجنين
1339. قَالَ هِشَامٌ: سأل إسماعيل بن حماد محمداً عن رجل ضرب بطن امرأة حبلى بسكين فأصاب يد الولد في بطنها فقطعه، ثم ولدته حياً، قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن نصف الدية عن العاقلة لأنه قطع خطأ.
ذبح نائماً وزعم أنه كان ميتاً
1340. رجل رأوه صحيحاً نائماً فجاء إنسان فذبحه وقَالَ: ذبحته وهو ميت. قَالَ مُحَمَّدٌ: أما في القياس فعليه القتل، ولكن يضمن الدية ولا يقتل